responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359

الغير،و من جملة أسبابه البعث إليه فذو المقدّمة بأسبابه كالعلّة الغائيّة للبعث المقدّمي فاتّضح أن لا تبعيّة في الوجود للبعث المقدّمي بمبادئه للبعث إلى ذي المقدّمة حتّى يرد المحذور،و هو تقدّم المعلول على علّته بالوجود.و أمّا محذور عدم استحقاق العقاب على ذي المقدّمة بترك المقدّمة حيث لا بعث إليه في ظرفه لعدم القدرة عليه فيندفع بأنّ دفع التكليف مع تماميّة اقتضائه تفويت للغرض المعلوم غرضيّته و هو خروج عن ذي الرقيّة فيستحق العقوبة عليه و لو لم يكن مخالفة التكليف الفعلي بخلاف دفع مقتضى التكليف كعدم تحصيل الاستطاعة لعدم الحضور و التفصيل في محلّه.

قوله:فلا محالة يكون وجوبه نفسيا إلخ.

لا يقال:ليس التهيّؤ و الاستعداد لإيجاب هذه المقدّمة من جهة اشتراط الوجوب به بل من حيث إنّ الواجب في ظرفه غير مقدور إلاّ بإتيان هذه المقدّمة قبله لو لم تكن حاصله:حاله فمرجع الغرض الدّاعي إلى إيجابها إلى توقّف الواجب عليها لانحصار مقدّمته في المأتيّ بها قبل زمانه.

فإنّا نقول:نعم لا غرض من المقدّمة إلاّ أنّها ممّا يمكن التوصّل به إلى واجب آخر لكنّ هذا الغرض حيث لم يعقل أن يكون غرضاً من الواجب المقدّمي بالوجوب المعلولي إمّا للزوم تقدّم المعلول على العلّة أو للزوم إيجاب أمر متقدّم و كان تحصيل الغرض النفسيّ من الواجب في ظرفه لازماً فلذا يجب على الحكيم إيجاب ما لا يمكن إيجاد الواجب إلاّ به قبل زمانه مستقلاً فهو إيجاب للغير لا إيجاب غيري،و أمّا كونه واجباً نفسيّاً فانّما يصحّ بناءً على أنّه ما وجب إلاّ لواجب آخر لا على أنّه الواجب لغرض نفسي أو لحسن في نفسه فانّه لا غرض هنا إلاّ حفظ الغرض في الغير كما أنّ عنوان التهيّؤ ليس من العناوين الحسنة لكنّك عرفت أنّ الصحيح أنّ هذا هو الوجوب المقدّمي و لا ينافي تبعيّته مع تقدّمه على الوجوب النفسيّ فراجع.

قوله:قدرة خاصّة و هي القدرة عليه إلخ :فيجب عليه الصّلاة المتمكّن

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست