responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356

نعم ما ذكره-ره-في ما إذا أخذ بنحو العنوانيّة للموضوع صحيح إذ لا فعليّة للحكم المرتّب على عنوان إلاّ بعد فعليّة ذلك العنوان لكنّه واجب مشروط في الحقيقة و أمّا إرادة البرهان السابق فمخدوشة بداهة أنّ التّكليف غير مشروط بحصوله إمّا لجعله من قيود المادّة أو عنواناً للمكلّف و لعله أشار-ره-إلى ذلك بقوله فافهم.

قوله:بل لزوم الإتيان بها عقلاً إلخ :من باب الحكم العقلي الإرشادي الموجود في كلّ مقدّمة[1]و لو لم نقل بالوجوب الشرعي المعلولي لوجوب ذيها

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست