نعم ما ذكره-ره-في ما إذا أخذ بنحو العنوانيّة للموضوع صحيح إذ لا فعليّة للحكم المرتّب على عنوان إلاّ بعد فعليّة ذلك العنوان لكنّه واجب مشروط في الحقيقة و أمّا إرادة البرهان السابق فمخدوشة بداهة أنّ التّكليف غير مشروط بحصوله إمّا لجعله من قيود المادّة أو عنواناً للمكلّف و لعله أشار-ره-إلى ذلك بقوله فافهم.
قوله:بل لزوم الإتيان بها عقلاً إلخ
:من باب الحكم العقلي الإرشادي الموجود في كلّ مقدّمة[1]و لو لم نقل بالوجوب الشرعي المعلولي لوجوب ذيها