responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260

صغروياً بل النزاع الصغروي من المبادي التصديقيّة للإطلاق و عدمه المبنى عليهما الاجزاء،و عدمه،مضافاً إلى أنّ منشأ الخلاف لو كان الاختلاف في دلالة دليل الأمر الاضطراري و الظاهري لكان الأنسب تحرير النزاع في المنشأ،و تفريع الإجزاء و عدمه على كيفيّة دلالة دليلهما خصوصاً لو لم يكن نزاع حقيقة في أجزاء المأتيّ به بالإضافة إلى أمره و لعلّه أشار قده إلى بعض ما ذكرنا بقوله-قده- فافهم.

قوله:و إن كان يختلف ما يكفي عنه إلخ :لا ريب في أنّ الكفاية بنفسها لا يقتضي البدليّة و القيام مقام شيء آخر إلاّ أنّ الكفاية عن شيء ممّا لا شبهة في أنّها تستدعي شيئين أحدهما:ما يكفي،و الآخر،ما يكفي عنه[1]،و من الواضح عدم تحققها بهذا المعنى في إتيان المأمور به بالإضافة إلى أمره مطلقا حيث أنّ المأتيّ به نفس وجود المأمور به و ليس بينهما المغايرة حتّى يقال إنّ المأتيّ به يكفي عن المأمور به،و انّما يتحقق هذا المعنى بالإضافة إلى أمر آخر كما في الاضطراري و الظاهري بالإضافة إلى الواقعي فالأولى أن يقال إنّ الإجزاء بمعنى الكفاية،و ما تضاف إليه مختلف فتختلف آثاره،و معنى الكفاية وفاء الشيء بما يقتضي المضاف إليه فالمأتيّ به وافٍ بحدّه بما يقتضيه أمره فيسقط، و وافٍ بملاكه بما يقتضيه الأمر الواقعي فيسقط،و لا مجال للإعادة و القضاء حينئذ و ليس في البين عنوان كفاية شيء عن شيء حتّى لا يكون هناك جامع بين أنحاء الأجزاء فافهم و تدبر.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست