responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24

اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى به في مرحلة الاستعمال،و تلك الإرادة الاستعمالية و إن كانت تتوقف على سبق العلم بالوضع من المخاطب إلاّ أنّ هذا التوقف ليس من خصوصيات التعهد،بل الوضع بأي معنى كان لا بد فيه من العلم به في مرحلة انفهام المعنى من اللفظ،فالإرادة المفهمة المقومة للاستعمال و إن كانت تتوقف على سبق الوضع و العلم به إلاّ ان ذلك التعهد و الالتزام غير موقوف على كون اللفظ منفهماً فعلا حيث انه لم تتعلق الإرادة الفعلية بالتفهيم به فالتعهد المعبر عنه في كلام مدّعيه بالإرادة الكلية قد تعلق بأمر مقدور في موطنه و ان كان التعهّد و العلم به دخيلا في إمكانه فتدبّر جيّدا.

قوله:و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني إلخ: و أمّا على ذكرنا من أنّ حقيقة الوضع اعتبار الواضع فلا جامع بينهما بل الوضع التعيّني يشترك مع التعييني في نتيجة الأمر،إذ كما أنّ اعتبار الواضع يوجب الملازمة بين اللفظ و المعنى من حيث الانتقال من سماع اللّفظ إلى المعنى كذلك كثرة الاستعمال توجب استئناس أذهان أهل المحاورة بالانتقال من سماع اللفظ إلى المعنى فلا حاجة إلى دعوى اعتبار أهل المحاورة على حدّ اعتبار الواضع فانّه لغو بعد حصول النتيجة.

قوله:الملحوظ حال الوضع امّا يكون إلخ: لا يخفى عليك أنّ الغرض من الملحوظ حال الوضع ما لا بد من لحاظه حيث انّ العلقة الوضعيّة نسبته بين طرفيها فلا بد من ملاحظة طرفيها إمّا بالكنه و الحقيقة أو بالوجه و العنوان،و منه يظهر فساد القسم الرابع لأن الوضع للكلي لا يحتاج إلاّ إلى ملاحظته بخلاف الوضع للافراد الغير المتناهية فان لحاظ الغير المتناهي غير معقول فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها،و يشتمل متفرقاتها و هو الكلّي المنطبق عليها،فانّ لحاظها[1]بالوجه لحاظها بوجه فما أفاده بعض الأعلام قده من مقوليّة القسم

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست