responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233

تعلّق الإرادة بالصلاة،أو بتخلية النّفس عما يقتضي تأثير غير الأمر في صيرورته داعياً إلى إرادة الصلاة و أين هذا من التكليف بقصد الامتثال.

و منه يظهر اندفاع ما يقال من أنّ قصد الامتثال ليس إلاّ إرادة خاصّة،و كما لا يعقل الأمر بالفعل و بالإرادة في عرض واحد للزوم تعلّق الأمر بالفعل الخالي عن الإرادة و إلاّ لزم إمّا اجتماع إرادتين على واحد و هو من اجتماع علّتين مستقلتين على معلول واحد،أو الخلف بعدم كون الفعل و الإرادة جزء لمتعلّق الأمر،كذلك لا يعقل الأمر بالفعل و بالإرادة الخاصة لعين ما مرّ،وجه ظهور الاندفاع ما عرفت من أنّ لازم مقالة الخصم ليس تعلّق الأمر بقصد الامتثال بل بجعل الأمر داعياً إلى إرادة الفعل و هو لا يستلزم خلوّ الفعل عن الإرادة.

قوله:أنّما يصحّ الإتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه إلخ :توضيحه أنّ الاجزاء بالأسر ليس لها إلاّ أمر واحدا[1]و لا لأمر واحداً،لا دعوة واحدة فلا يكون الأمر داعياً إلى الجزء إلاّ بعين دعوته إلى الكلّ،و حيث أنّ جعل الأمر داعياً إلى الصلاة مأخوذ في متعلّق الأمر في عرض الصلاة فجعل الأمر المتعلّق بالمجموع داعياً إلى الصلاة بجعل الأمر بالمجموع داعياً إلى المجموع ليتحقق الدعوة إلى الصلاة في مضمون الدعوة إلى المجموع،مع أنّ من المجموع الدعوة إلى الصّلاة في ضمن الدعوة إلى المجموع فيلزم دعوة الأمر إلى جعل نفسه داعياً ضمناً إلى الصلاة و محركيّة الأمر لمحركيّة نفسه إلى الصلاة عين عليّته لعليّة نفسه و لا فرق بين عليّة الشيء لنفسه و عليّته لعلّيته.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست