responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174

و بالجملة النازل على وليّ الأمر في ليلة القدر دفتر قضاء اللّٰه التكويني و التشريعي و أوضح من ذلك قوله تعالى(قل الروح من أمر ربي) [1]و قوله تعالى( الخلق و الأمر [2])فانّ المراد من الأمر معناه المعروف لأنّ عالم الأمر هو العالم الموجود بلا مادّة و لا مدّة بل بمجرد توجّه الإرادة التكوينيّة المعبّر عنها بكلمة [كن]مع أنّه لا يستقيم إرادة الشيء في مثل أمر فلان مستقيم.

نعم لو كان الشيء منحصراً مفهوماً في المعنى المصدري لشاءَ يَشاءُ،و كان إطلاقه على الأعيان الخارجيّة باعتبار أنّها مشيئات وجوداتها فالمصدر مبنى للمفعول لما كان إشكال في مساوقته مفهوماً لمفهوم الأمر كما ربما يراه أهل المعقول لكن الشيء بهذا المعنى لم يكن في قبال الطلب حينئذ و أمّا جعل الأمر بمعنى الفعل حتّى يستقيم في جميع موارد إطلاقه الّذي لا يتعيّن فيه إرادة الطلب حتّى في مثل أمر فلان مستقيم.

فتوضيح الحال:فيه أنّ الموضوع له إمّا مفهوم الفعل أي ما هو بالحمل الأوّلي فعل،أو مصداقه و ما هو بالحمل الشائع فعل،لا شبهة في عدم الوضع بإزاء مفهومه،و إلاّ لزم مرادفته و اشتقاقه بهذا المعنى حتّى يكون معنى أمَرَ يَأمُرُ و فَعَلَ يَفْعَلُ سواءً،و الوضع بإزاء مصاديقه من الأكل و الشُّرب و القيام و القعود و غيرها بلا جهة جامعة تكون هي الموضوع لها حقيقةً،سخيف جداً.و الجهة الجامعة بين مصاديق الفعل بما هو فعل ليس إلاّ حيثيّة الفعليّة فانّ المعاني القابل لورود النسب عليها تارةً من قبيل الصفات القائمة بشيء و أخرى من قبيل الأفعال قابلا لتعلّق الإرادة به دون ما كان من قبيل الصفات كالسواد و البياض في الأجسام و كالملكات و الأحوال في النفوس،فيرجع الأمر في الأمر بالأخرة إلى معنى واحد و أنّ إطلاقها على خصوص الأفعال في قبال الصفات و الأعيان باعتبار مورديّتها لتعلّق الإرادة بها بخلاف الأعيان و الصفات فانّها لا تكون معرضاً


[1] -الإسراء:85.

[2] -الأعراف:54.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست