responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17

لزوم اندراج الأعمّ تحت الأخصّ لو أبقينا موضوع العلم على خصوصه و موضوع المسألة و إمّا لزوم أخصيّة الفرض إذا عمّمنا موضوع العلم بحيث يعمّ موضوعات مسائله العامة،و لا يخفى أنّ عدم الالتزام بموضوع جامع يدفع المحذورين الأوّلين دون الأخير كما هو واضح.

قوله:و جملة من غيرها إلخ: كالمسائل الأصوليّة العقليّة فان الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته مثلا لا اختصاص لها بالوجوب الشّرعي و لا بما يقع في طريق الاستنباط و الدّليل العقلي الواقع موضوعاً للعلم هي القضية العقليّة التي يتوصل بها إلى الحكم الشّرعي دون الأعمّ مع ان العقل يحكم بالملازمة لا من هذه الحيثيّة.

«تعريف الأصول»

قوله:و يؤيّد ذلك تعريف الأصول إلخ: وجه التّأييد ظاهر حيث لم يقيّد القواعد الممهدة بكونها باحثة عن الأدلة لا ربط له بكون القواعد عن أدلّتها غير مناف لذلك،كما يتخيّل،إذ كون المستنبط منه هي الأدلة لا ربط له بكون القواعد باحثة عن الأدلة.

قوله:و ان كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد إلخ:

الأولوية من وجوه:

منها:تبديل تخصيص القواعد بكونها واسطة في الاستنباط كما عن القوم بتعميمها لما لا تقع في طريق الاستنباط بل ينتهى إليه الأمر في مقام العلم،وجه الأولية:أنّ لازم التخصيص خروج جملة من المسائل المدوّنة في الأصول عن كونها كذلك،و لزوم كونها استطرادية مثل الظّن الانسدادي على الحكومة لأنه لا ينتهى إلى حكم شرعي بل ظن به أبداً و انما يستحق العقاب على مخالفته عقلاً كالقطع،و مثل الأصول العمليّة في الشّبهات الحكميّة فان مضامينها بأنفسها

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست