responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15

الكلام في معلولية شيء لشيء و كونه ذا مبدأ لا ينافى في الفراغ عن أصل تحققه و ثبوته،أ لا ترى أنّ الموضوع في علم الحكمة هو الوجود أو الموجود مع ان البحث عن كونه ذا مبدأ من أهمّ مسائله و أعظم مقاصده فالبحث عن معلوميّة السنّة بشيء يكون ذلك الشيء واسطة في ثبوتها واقعا بحث عن ثبوت شيء لها لا عن ثبوتها فاتّضح ان إرادة الثّبوت الواقعيّ على أيّ تقدير لا تنافي كون البحث عنه من المسائل.

نعم أصل ثبوت السنة بالخبر و كون الخبر واسطة في ثبوتها أو إثباتها واقعاً غير معقول إذ ليس الخبر واقعاً في سلسلة علل السنّة بل يستحيل وقوعه في سلسلة عللها لأنّ حكاية الشيء متفرعة عليه فلا يعقل ان تكون من مباديه فيستحيل وساطة الخبر ثبوتا كما ان الخبر بما هو خبر يحتمل الصّدق الكذب فلا يعقل انكشاف السنّة به واقعا فيستحيل وساطة الخبر إثباتا فإرادة الثبوت الواقعي بأي معنى كان غير معقولة لا أنّ البحث عن ثبوتها بشيء ليس من المسائل فافهم جيّدا.

قوله:نعم لكنه مما لا يعرض السّنّة بل الخبر الحاكي لها إلخ: يمكن أن يقال إنّ حجيّة الخبر على المشهور و ان كان مرجعها إلى إنشاء الحكم على طبق الخبر و هو من عوارضه إلاّ أنّه بعناية أنّه وجود تنزيلي للسنّة و هذا المعنى كما أنّ له مَساساً بالخبر كذلك بالسّنّة،فحاصل البحث إثبات وجود تنزيلي للسنّة،و بهذا الاعتبار يقول بثبوت السّنة تعبّداً،و إلاّ فالحكم على طبق المحكي له ثبوت تحقيقي لا تعبّدي،و كونه عين التّعبّد لا يقتضى أنّ يكون تعبّدياً بل هو كنفس المحكي له ثبوت تحقيقي فتأمل و ربما يتخيّل إمكان جعل الموضوع نفس السنّة الواقعية بالبحث عن تنجّزها بالخبر لكنه كالثّبوت التعبّدي إشكالا و جواباً، من حيث ان المنجزيّة و هي صفة جعليّة قد اعتبرت في الخبر فهي من حيثيات الخبر لا من حيثيّات السنّة الواقعية،و من حيث ان المنجزيّة و المتنجزيّة متضايفان،فجعل الخبر منجزاً يلازم جعل السنّة متنجزة به فيصحّ البحث عن كلّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست