responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14

فاقتضاء الصّلاة لوجوبها باعتبار ما فيها من الغاية الدّاعية إليها فلا يكون الوجوب أثراً للصّلاة ليكشف وحدة الوجوب في الصّوم و الصّلاة عن وحدتهما.

مضافا إلى فائدة التعيين أنّ يكون الطّالب على بصيرة من امره من أوّل الأمر فعدم كون الجامع غير معلوم الاسم و العنوان،مع كونه محققا بالبرهان و ان لم يوجب عدم كون العلم بلا موضوع،أو عدم وحدة الفن إلاّ أنّ الفائدة المترقبة من الموضوع لا تكاد توجد إلاّ إذا كان معلوم الاسم و العنوان،و لا يكفى العلم بوجوده بحسَب البرهان،و جعل الموضوع لعلم الأصول خصوص الأدلة الأربعة و ان لم يكن فيه محذور من حيث عدم وحدة الفنّ لانحفاظ وحدته بوحدة الغرض لكن إذا جعل الموضوع أعمّ منها كي يعمّ الظّنّ الانسدادي على الكشف بل على الحكومة الشّهرة و الأصول العلمية من العقلية و الشّرعية إلى غير ذلك من دون جامع يعبّر به عنها فانتفاء الفائدة واضح.

قوله:فان كان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التّامّة إلخ: إرجاع البحث إلى ما ذكر و ان كان غير صحيح كما سيتّضح إن شاء اللّٰه إلاّ انه يمكن دفع الإيراد المزبور بدعوى ان المراد وساطة الخبر ثبوتا أو إثباتا،ضرورة ان الغرض ليس الحكم بثبوت السنة خارجاً بل ثبوتها بالخبر،و وساطة الخبر إثباتا أو ثبوتا لا ينافى الفراغ عن ثبوت السّنّة.

أمّا وساطة الخبر إثباتا فمعنى ذلك انكشاف السنّة بالخبر كما تنكشف بالمحفوف بالقرنية و بالتواتر و أين التّصديق بانكشاف شيء بشيء من التّصديق بثبوت الشيء،و ما هُو اللاّزم في الهليّة المركّبة هو الثّاني دون الأول بداهة أنّ انكشاف شيء بشيء من التّصديق بثبوت الشّيء و ما هو اللاّزم في الهليّة المركّبة هو الثاني دون الأوّل،بداهة ان انكشاف الشّيء بشيء لا ينافى الفراغ عن ثبوته و انكشاف السّنة المفروغ عن ثبوتها من لواحقها و عوارضها بعد ثبوتها من لواحقها و عوارضها بعد ثبوتها.

و امّا وساطة الخبر ثبوتا فمرجعها إلى معلوليّة السنة للخبر،و من البيّن أنّ

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست