responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110

يضلّ سالكه،و به عليه السلام يعرف صحة الأعمال و سقمها و خفّتها و ثقلها إلى غير ذلك من المصاديق المناسبة،و إرادة المصاديق المتعدّدة في كلّ مورد بحسبه لا تنافي الاستعمال في معنى واحد يجمع شتاتها،و يجري متفرقاتها،و نظير إشكال تعدد البطون ما ورد من طلب الهداية عند قراءة قوله عَزّ من قائل(اهْدِنا الصِّراطَ الْمُستَقِيمَ)و نحوه في غيره،فانّ محذور الاستحالة تعدّد المحكي عنه مع وحدة الحاكي،و هو جار هنا لأنّ القراءة هي الحكاية عن اللفظ باللفظ المماثل،و الإنشاء قصد ثبوت المعنى باللفظ،و لا يمكن استعمال اللفظ في اللفظ و في المعنى.

و ربّما يجاب عنه:بأن المعنى يقصد من اللفظ الّذي هو المعنى،كما في أسماء الأفعال عند من يجعلها موضوعة لألفاظ الأفعال،فلم يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى،بل استعمل كلّ لفظ في معنى.

و فيه أنّ قصد المعنى من اللفظ المحكي عنه باللفظ أوضح استحالة من قصده من اللّفظ الحاكي،ضرورة أنّ الاستعمال كذلك غير معقول،سواء كان الاستعمال بمعنى الاعلام و التفهيم،أو بمعنى إيجاد المعنى باللفظ،أو بمعنى إفناء اللفظ في المعنى و جعله وجهاً و عنواناً له،فانّ هذه الأوصاف لا يوصف بها ما لا وجود لها خارجاً،بل جعلاً و تنزيلا،مع أنّ الفرض إنشاء المعنى باللفظ،فاللفظ مما يُنشأُ به و يتوسّل به إلى ثبوت المعنى،و هذا مع عدم تحقّق ما ينشأ به و يتوسّل به غير معقول،إذ ليس الإنشاء مجرد قصد المعنى كما لا يخفى.

فالأولى أن يجاب عن الإشكال بحمل ما ورد من الاخبار في هذا المضمار على طلب الهداية مقارناً لقراءة(اهْدِنا الصِّراطَ الْمُستَقِيمَ)لا طلب الهداية بها.

و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ القراءة ليست الحكاية عن الألفاظ بالألفاظ و استعمالها فيها،بل ذكر ما يماثل كلام الغير من حيث أنّه يماثله في قبال ذكره من تلقاء نفسه،و هذا المعنى غير مشروط بعدم إنشاء المعنى به حتّى يلزم الجمع

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست