responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101

كون كل واحد مناطاً للإثبات و النفي،و متعلقاً للحكم و الإثبات،و إن أصرّ عليها بعض الاعلام ممّن قارب عصرنا [1]-ره-توضيحه أنّ مفاد لفظ«العشرة»مثلا و إن كان وحدانيّا ملحوظ بلحاظ واحد،و مراداً استعماليّا بإرادة واحدة،لكنّه مع ذلك ربما يكون الحكم المرتب عليه بلحاظ كل واحد على نهج العموم الأفرادي،كما إذا قيل«هؤلاء العشرة علماء»أو«واجب الإكرام»و ربما يكون الحكم المرتب عليه بلحاظ المجموع على حدّ العموم المجموع،كما إذا قيل«هؤلاء العشرة يحملون هذا الحجر العظيم»أو«واجب الإكرام»بنحو لو لم يُكرم أحدهم لم يتحقق الامتثال من رأس،و كذلك العام الاستغراقي كالعلماء فانّ الحكم المرتب عليه معقول الوجهين،و كما أنّ الجمع في اللحاظ لا يقتضى وحدة الحكم،كذلك التفريق في اللحاظ لا يستدعى تعدّد الحكم بالنسبة إلى كلّ ملحوظ،كما إذا رتّب حكماً واحداً على زيد و عمرو معاً كما عرفت في العام الاستغراقي،و استعمال اللفظ في المعنيين لا يريد على استعماله فيهم مرّتين،و ممّا ذكرنا يظهر أنّ استعمال اللفظ في معنيين بإرادتين و لحاظين مستقلّين،و إن كان مغايراً لاستعماله في مجموع المعنيين من حيث الإمكان و الجواز،لكنّه يترتّب على الأخير ما يترتّب على الأول من الفائدة و الثمرة،فإذا أردت الحكم على السواد و البياض بأنهما من عوارض الأجسام صحّ لك أن تقول الجون من عوارض الأجسام،مريداً به السواد و البياض على وجه الجمع في اللحاظ،و قد عرفت أنّ الجمع في اللحاظ لا يستدعى الجمع في الحكم كي يكون خلاف الفرض.

فان قلت:و عليه فلا ثمرة عمليّة للنزاع.

قلت:أمّا على القول بصحّة استعمال فيهما حقيقة فواضح لأن الاستعمال في مجموع المعنيين بنحو الجمع في اللحاظ مجاز لا يصار إليه بلا قرينة.

و أمّا على القول بصحّته مجاز،فهما و إن تساويا في المجازيّة إلاّ أنّ ظاهر الحكم المرتّب على مفهوم وحداني،و إن كان بنحو الجمع في اللحاظ كون


[1] -هو المحقق الرشتي في بدائع الأفكار ص 161.

نام کتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست