responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228

المروي عنه، وإلاّ فلا فائدة فيها في المتواترات كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلّفيها. نعم يحصل بها اتّصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم، وذلك أمر مطلوب للتيمّن والتبرّك[1].

الرابع: المناولة، وهي ضربان: مقرونة بالإجازة، ومجرّدة عنها.

فالأوّل: كما إذا دفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلاته ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان، فاروه عنّي، أو أجزت لك روايته عنّي، ثمّ يملكه أو يجيز نسخه، وهذه هي المناولة مقرونة بالإجازة.

وأمّا الثاني: فكما إذا ناوله الكتاب مقتصراً على قوله: هذا سماعي من فلان. وهل يجوز حينئذ رواية هذا القسم عنه أو لا ؟ فيه خلاف، والظاهر جواز الرواية لحصول العلم بكونها مرويّةً عنه مع إشعارها بالإذن له في الرواية، ويؤيّده ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن عمر الخلاّل، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: إروه عنّي، يجوز لي أن أرويه؟ قال: فقال ـ عليه السلامـ: إذا علمت أنّ الكتاب له، فاروه عنه[2].

الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطّه أو يأمر ثقة بكتابته، وهي ضربان: مجرّدة عن الإجازة، ومقرونة بها، كما إذا كتب للراوي: أجزتك ما كتبت إليك، والظاهر جواز الرواية بشرط معرفة الخطّ والأمن من التزوير حتّى وإن خلا عن ذكر الإجازة.

السادس: الإعلام،وهو أن يعلم الشيخ الطالب أنّ هذا الحديث أو


[1] القمّي: القوانين: 1/489.
[2] الكليني: الكافي: 1/52.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست