responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165

في الثناء عليه بالثقة، وقد عرفت معناه، ولعلّ الثاني هو المتبادر.

نعم هذه الألفاظ قد انسلخت عن معانيها الحقيقية في أعصارنا هذه، ولكن مشايخ علم الرجال الورّعين لا يستعملونها إلاّ في مواضعها.

وهذه هي الألفاظ التي يستدلّ بها على كون الرجل عدلاً إماميّاً أو عدلاً فقط، وليس للفقيه أن يقتصر على هذه الألفاظ بل عليه السعي الحثيث و التدبّر في القرائن الواردة في كلام الرجاليّين، فربّما يستفاد منه كون الرجل عدلاً إمامياً ضابطاً.

7 ـ شيخ الإجازة:

وممّا يستدلّ به على وثاقة الرجل كونه شيخ الإجازة، فلا بأس بإفاضة البحث فيه و نظائره، فيكون البحث مشتملاً على هذه الاُمور الثلاثة :

1 ـ شيخ الإجازة.

2 ـ رواية الثقة عن شخص.

3 ـ كثرة تخريج الثقة عنه.

أمّا الأوّل: فقد قال الشهيد فيه : إنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم ـ إلى أن قال ـ: إنّ مشايخنا من الكليني إلى زماننا لا يحتاجون إلى التنصيص لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ورعهم.

وقال الاسترابادي في رجاله الكبير: في ترجمة الحسن بن علي بن زياد: ربّما يستفاد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى.

وقال البهبهاني: إذا كان المستجيز ممّن يطعن على الرجال في روايتهم

نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست