responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135

6 ـ الضبط:

والمراد منه أن يكون حافظاً للحديث إن حدَّث من حفظه، ضابطاً لكتابه، حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدَّث منه، عارفاً بما يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك، وقد صرّح باشتراطه جمع لأنّه لا اعتماد ولا وثوق إلاّ مع الضبط.

هذه الشروط التي اعتبرها القائلون بحجيّة خبر الواحد، وأمّا المنكرون لها، فهم في فسحة من البحث عنها.

نعم لا تشترط أُمور مثل الذكورة فتقبل رواية الأُنثى، ولا الحريّة فتقبل رواية العبد، ولا البصر فتقبل رواية الأعمى، ولا عدم القرابة فتقبل رواية الولد عن والده و بالعكس، ولا القدرة على الكتابة فتقبل رواية الاُمّيّ إذا كان ضابطاً، ولا العلم بالفقه والعربية إذا كان ضابطاً [1].

ما تعرّفت عليه هو خلاصة آراء القوم في من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولكنّي أرى أنّ البحث عن كلّ واحد من هذه الشروط ليس بحثاً موضوعيّاً ولا الأدلّة القائمة على اشتراطها أو على نفي اشتراطها مقنعة، وإنّما يتعرّف حالها إذا درسنا أدلّة حجّية خبر الواحد، و درسنا سعة نطاقها أو ضيقها من حيث النتيجة، فبذلك يعلم مدى صحّة اشتراط هذه الشروط، وأنّه هل يشترط الجميع أو لا يشترط واحد منها أو يفصّل؟

فنقول: إنّ أوثق ما استدلّ به على حجّيّة خبر الواحد اُمور ثلاثة:

أ ـ بناء العقلاء.

ب ـ آية النبأ من حيث المنطوق والمفهوم والتعليل الوارد فيها.


[1] للاطّلاع في هذا المجال لاحظ الرعاية: ص2186ـ 187، و مقباس الهداية: ص74 ـ 78.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست