responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132

الذمّي[1] في باب الوصيّة في حقّ المسلم خرج بالدليل[2].

واستدلّوا على ذلك بأنّه يجب التثبّت عند خبر الفاسق، وهو من خرج عن طاعة اللّه فيعمّ الكافر.

2 ـ العقل:

فلا يقبل خبر المجنون، خصوصاً المطبق دون الإدواري حال إفاقته التامّة، وهو ممّا اتّفق عليه عقلاء العالم إذ لا عبرة بقوله.

3 ـ البلوغ:

فلا يعتبر خبر الصبي غير المميّز، و أمّا المميّز ففي قبول خبره قولان، والمشهور عدم القبول.

4 ـ الإيمان:

والمراد به كونه إماميّاً اثني عشريّاً، واشتراطه هو المشهور[3]وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم الفاضلان والشهيدان، وصاحبي المعالم[4] والمدارك، وغيرهم، ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة،


[1] لقوله سبحانه: (يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنَكُم إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الوَصِيّةِ اثْنانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُم في الأَرْضِ)(المائدة/106)، فقد فسّرت الروايات قوله (أوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) بالذمّي.
[2] زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص181 ـ 182.
[3] حسن بن زين الدين: المعالم: ص200.
[4] ) المصدر نفسه.
نام کتاب : اصول الحديث وأحكامه في علم الدّراية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست