responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 215

بغير ياء النسب يقال رجل بين العبودية و العبودة أي ذاته ظاهرة و نسبه مجهول فلا ينسب فإنه ما ثم إلى من فهو عبد لا عبد

(الباب الأحد و الثلاثون و مائة في مقام ترك العبودية)



إن انتسبت إلى معلول أنت له و أنت لله لا للخلق فازدجروا
نحن المظاهر و المعبود ظاهرها و مظهر الكون عين الكون فاعتبروا
ما جاء بي عبثا لكن لنعبده حقا بذا حكم التشريع و النظر
و لست أعبده إلا بصورته فهو الإله الذي في طيه البشر
فما القضاء إذا حققت صورتنا و ما التصرف و الأحكام و القدر
فكلها عبر إن كنت ذا نظر و لا يخيب من تسري به العبر

[أعيان الممكنات باقية على أصلها و هي مظاهر للحق الظاهر فيها]

ترك العبودية لا يصح إلا عند من يرى أن عين الممكنات باقية على أصلها من العدم و إنها مظاهر للحق الظاهر فيها فلا وجود إلا لله و لا أثر إلا لها فإنها بذاتها تكسب وجود الظاهر ما تقع به الحدود في عين كل ظاهر فهي أشبه شيء بالعدد فإنها معقول لا وجود له و حكمه سار ثابت في المعدودات و المعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما كانت و الموجودات سبب كثرتها أعيان الممكنات و هي أيضا سبب اختلاف صور الموجودات فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم

[أقل الجمع في عددى الوتر و الشفع]

و لما وصلت في أول هذا الباب من هذه النسخة إلى العدد و المعدودات نمت فرأيت رسول اللّٰه ص في منامي و أنا بين يديه و قد سألني سائل و هو يسمع ما أقل الجمع في العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان و عند النحويين ثلاثة فقال ص أخطأ هؤلاء و هؤلاء فقلت له يا رسول اللّٰه فكيف أقول قال لي إن العدد شفع و وتر يقول اللّٰه تعالى وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ و الكل عدد فميز ثم أخرج خمسة دراهم بيده المباركة و رمى بها على حصير كنا عليه فرمى درهمين بمعزل و رمى ثلاثة بمعزل و قال لي ينبغي لمن سئل في هذه المسألة أن يقول للسائل عن أي عدد تسأل عن العدد المسمى شفعا أو عن العدد المسمى وترا ثم وضع يده على الاثنين الدرهمين و قال هذا أقل الجمع في عدد الشفع ثم وضع يده على الثلاثة و قال هذا أقل الجمع في عدد الوتر هكذا فليجب من سئل في هذه المسألة كذا هو عندنا و استيقظت فقيدتها في هذا الباب كما رأيتها حين استيقظت و خرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني و بينه ص مما يتعلق بغير هذا الباب و أنا في غاية السرور و الفرح برؤيته ص و وجدت في خاطري عند انتباهي صحة النهي عن البتيراء فإنه تكلم في طريقه فما رأيت معلما أحسن منه و أخذت في تقييدي لهذا الكتاب فنرجع و نقول

[العدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم و إن لم يكن وجود عينى قائم]

فالعدد حكمه مقدم على حكم كل حاكم فحكم على الممكنات بالكثرة كثرة الممكنات و اختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديته فكثرته كثرة الممكنات و لما كان الأمر هكذا لم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية و من حكم العدد و قوة سريانه و إن لم يكن له وجود قول اللّٰه تعالى مٰا يَكُونُ مِنْ نَجْوىٰ ثَلاٰثَةٍ إِلاّٰ هُوَ رٰابِعُهُمْ وَ لاٰ خَمْسَةٍ إِلاّٰ هُوَ سٰادِسُهُمْ وَ لاٰ أَدْنىٰ مِنْ ذٰلِكَ يعني الاثنين و هذا يعضد رؤيانا المتقدمة وَ لاٰ أَكْثَرَ إِلاّٰ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مٰا كٰانُوا من المراتب التي يطلبها العدد فينسحب عليها حكم العدد و

قوله ص إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحد هذا من حكم العدد

[كما الحق واحد لكل كثرة و ليس من جنسها كذلك هو الوجود الظاهر للمظاهر و ليس من جنسها]

و قال لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلاٰثَةٍ و لم يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثلاثة و ذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على ما توطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس الممكنات و هو سبحانه و تعالى ليس من جنس الممكنات فلا يقال فيه إنه واحد منها فهو واحد أبدا لكل كثرة و جماعة و لا يدخل معها في الجنس فهو رابع ثلاثة فهو واحد و خامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغت فذلك هو مسمى اللّٰه فهو و إن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فما هو من جنسها فإنه واجب الوجود لذاته و هي واجبة العدم لذاتها أزلا فلها الحكم فيمن تلبس بها كما للزينة الحكم فيمن تزين بها فنسبة الممكنات للظاهر نسبة العلم و القدرة للعالم و القادر و ما ثم عين موجودة تحكم على هذا الموصوف بأنه عالم و قادر فلهذا نقول إنه عالم لذاته و قادر لذاته و هكذا هي الحقائق

[الوجود المستفاد و نسبته إلى الحق و الممكنات]

فالعدد حاكم لذاته في المعدودات و لا وجود له و المظاهر حاكمة في صور الظاهر و كثرتها في عين الواحد و لا وجود

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست