responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 165

اللّٰه بالرأي و هو القول بغير حجة و لا برهان لا من كتاب و لا من سنة و لا من إجماع

[القياس لا نقول به و لا نخطىء مثبته]

و إن كنا لا نقول بالقياس فلا نخطىء مثبته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن أنها مقصودة للشارع و إنما امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنه زيادة في الحكم و فهمنا من الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمة و

كان يقول اتركوني ما تركتكم و كان يكره المسائل خوفا أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلا يقومون به كقيام رمضان و الحج في كل سنة و غير ذلك فلما رأيناه على ذلك منعنا القياس في الدين فإن النبي ص ما أمر به و لا أمر به الحق تعالى فتعين علينا تركه فإنه مما يكرهه ص و حكم الأصل أن لا تكليف و أن اللّٰه خلق لنا مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فمن ادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سنة أو إجماع و أما القياس فلا أقول به و لا أقلد فيه جملة واحدة

[أفعال النبي ص ليست على الوجوب إلا ما أمر به من أفعاله]

و أما أفعال النبي ص فليست على الوجوب فإن في ذلك غاية الحرج إلا فعل بين به أمرا تعبدنا به فذلك الفعل واجب مثل

قوله صلوا كما رأيتمونى أصلي و

خذوا عني مناسككم و أفعال الحج و لو لا نطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل فإنه بشر يتحرك كما يتحرك البشر و يرضى كما يرضى البشر و يغضب كما يغضب البشر فلا يلزمنا اتباعه في أفعاله إلا أن أمر بذلك و تعين عليه أن لا يفعل فعلا سرا بحيث لا يراه أحدكما تعين عليه فيما أمر بتبليغه أن لا يتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحد حتى ينقله إلى من لم يسمعه

[شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا ما قرر منه شرعنا]

و أما شرع من قبلنا فما يلزمنا اتباعه إلا ما قرر شرعنا منه مع كون ذلك شرعا حقا لمن خوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نؤمن بالله و رسوله و ما أنزل إليه و ما أنزل من قبله من كتاب و شرع منزل

[التقليد في دين اللّٰه لا يجوز]

و التقليد في دين اللّٰه لا يجوز عندنا لا تقليد حي و لا ميت و يتعين على السائل إذا سأل العالم أن يقول له أريد حكم اللّٰه أو حكم رسوله في هذه المسألة فإن قال له المسئول هذا حكم اللّٰه في المسألة أو حكم رسوله تعين عليه الأخذ بها فإن المسئول هنا ناقل حكم اللّٰه و حكم رسوله الذي أمرنا بالأخذ به فإن قال هذا رأيى أو هذا حكم رأيته أو ما عندي في هذه المسألة حكم منطوق به و لكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسألة الفلانية المنطوق بحكمها لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله و يبحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة ما قلنا

[يتعين سؤال أهل الذكر الذين هم أهل القرآن و الحديث]

و يتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهل الذكر و هم أهل القرآن قال تعالى إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و أهل الحديث فإن علم السائل أن هذا المسئول صاحب رأى و قياس فيتركه و يسأل صاحب الحديث فإن كان المسئول صاحب رأى و قياس و حديث فيسأله فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول له هذا الحكم رأى أو قياس أو عن حديث فإن قال عن رأى أو قياس تركه و إن قال عن خبر أخذ به

[حكم الخطأ و النسيان و السكوت عنه]

و لا حكم للخطإ و النسيان إلا حيث جاء في قرآن أو سنة أن يكون لهما حكم فيعمل به مثل صلاة الناسي و قتل الخطاء و كل مسكوت عنه فلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية

[خطاب الشرع متوجه على الأسماء و الأحوال لا على الأعيان]

و خطاب الشرع متوجه على الأسماء و الأحوال لا على الأعيان فلا يكون حكم الفرض إلا على من حاله قبول الفرض من أمر و نهي في عمل أو ترك فكل من عجز عن شيء من ذلك مما كلفه اللّٰه به بل ما هو مخاطب به إن اللّٰه ما كلف نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا و إِلاّٰ مٰا آتٰاهٰا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

[العمل المقيد بوقت لا يجوز أداؤه إلا في وقته]

و كل عمل مقيد بوقت موسعا كان أو مضيقا فلا يجوز عمله إلا في وقته لا قبله و لا بعده فإن ذلك حد اللّٰه المشروع فيه فلا يتعدى

[حكم الاجتهاد في الأصول و الفروع]

و حكم الاجتهاد في الأصول و الفروع واحد و الحق في الفروع حيث قرره الشرع و قد قرر حكم المجتهدين و لا يقرر إلا ما هو حق فكله حق و أما نسبة الخطاء إلى المجتهد الذي له أجر واحد فهو كونه لم يعثر على حكم اللّٰه أو حكم رسوله في تلك المسألة و قد تعبده اللّٰه بما انتهى إليه اجتهاده فلو لم يكن حقا عند اللّٰه بالنظر إليه لما تعبده به فإن اللّٰه لا يقر الباطل فإذا وصل إليه بعد ذلك حكم اللّٰه تعالى أو رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليله و علم أن ذلك الحكم متأخر عن حكم دليله وجب عليه الرجوع عن ذلك الحكم الأول و لا يحل له البقاء عليه و لهذا كان من علم مالك بن أنس و دينه و ورعه أنه إذا سئل عن مسألة في دين اللّٰه يقول نزلت فإن قيل له نعم أفتى و إن قيل لم تنزل لم يفت و سببه ما ذكرنا لأن المصيب للحكم المعين في تلك المسألة واحد لا بعينه و المخطئ واحد لا بعينه و لهذا قالت العلماء كل مجتهد مصيب فأما مصيب للحكم الإلهي فيها على التعيين أو مصيب للحكم المقرر الذي أثبته اللّٰه له إذا لم يعثر على ذلك الحكم المعين و أخطأه و هذا القدر كاف في أصول أحكام الشرع في هذا الكتاب لأنه لا يحتمل الاستقصاء

و أما أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها و المختلف فيها

[سر أصل الأخذ بالكتاب]

فإن سر الكتاب هو ما يكون من اللّٰه للعبد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست