responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 737

و أبرز لهم يمينه فقبلوه و طافوا ببيته إلى أن فرغوا من حجهم و عمرتهم و في كل منسك يتلقاهم اسم إلهي و يتسلمهم من يد الاسم الإلهي الذي يصحبهم من منسك إلى منسك إلى أن يرجعوا إلى منازلهم فيحصلوا في قبضة من خلفوه في الأهل فهذا معنى وفد اللّٰه إن عقلت

(حديث سادس الحج للكعبة من خصائص هذه الأمة أهل القرآن)

ذكر الترمذي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم من ملك زاد أو راحلة تبلغه إلى بيت اللّٰه ثم لم يحج فلا عليه إن يموت يهوديا أو نصرانيا و ذلك أن اللّٰه تعالى يقول في كتابه العزيز وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال هذا حديث غريب و في إسناده مقال

[أهل الكتاب غير مخاطبين بالحج إلى البيت]

اعلم أنه لو كان أهل التوراة و الإنجيل مخاطبين بالحج إلى هذا البيت لم يقل له فلا عليه إن يموت يهوديا أو نصرانيا أي أن اللّٰه ما دعاهم إليه أي أنه من كان بهذه المثابة فليس من أهل القرآن

[الوكيل يملك التصرف في مال الموكل و لا يملك المال]

الوكيل يملك التصرف في مال الموكل و لا يملك المال وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فأمره بالإنفاق فيما حد له أن ينفقه فيه و مما حد له الإنفاق في الحج

[الوكيل هو الحق الموكل العبد]

الوكيل الحق الموكل العبد الوكيل هنا اعلم بالمصالح من الموكل و قد ظهر له المصلحة في الحج و المال بيد الوكيل و هو وكيل لا ينزع يده من المال فإن أعطاه ما يحج به و لم يحج ثبت سفه الموكل فحكم عليه الحاكم بالحجر فحجر عليه الإسلام و ألحقه بالسفهاء أَلاٰ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهٰاءُ وَ لٰكِنْ لاٰ يَعْلَمُونَ فإن شاء حكم عليه بحكم اليهود أو بحكم النصارى الذين لم يخاطبوا بهذه المصلحة فلا نصيب له في الإسلام لأن الحج ركن من أركانه و قد استطاع و لم يفعل و إذا فارق الإسلام فلا يبالي إلى أية ملة يرجع

(حديث سابع في فرض الحج)

خرج مسلم عن أبي هريرة قال خطبنا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فقال يا أيها الناس قد فرض اللّٰه عليكم الحج فحجوا فقال رجل أ كل عام يا رسول اللّٰه فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه و

قال النسائي من حديث ابن عباس لو قلت نعم لوجبت ثم إذن لا تسمعون و لا تطيعون و لكنها حجة واحدة

[انفرد الحج بالأحدية فلا يتكرر وجوبه بالأيام أو بالسنين]

لما ثبت أن المكلف أحدي في ألوهته و أنه قال وَ إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ ثم أمر بالقصد إليه في بيته و حد القصد فجعلها حجة واحدة لمناسبة الأحدية فختم الأركان بمثل ما به بدأ و هو الأحدية فبدأ بلا إله إلا اللّٰه و ختم بالحج فجعله واحدة في العمر فلا يتكرر وجوبه بالأيام كتكرر وجوب الصلوات و لا بالسنين كتكرر وجوب الزكاة بالحول و وجوب الصيام بدخول رمضان في كل سنة و الحج ليس كذلك فانفرد بالأحدية لأن الآخر في الإلهيات عين الأول فيحكم له بحكمه و في متن هذا الخبر حكم كثيرة يطول ذكرها لو شرعنا فيها و الأحاديث كثيرة في هذا الباب فلنأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ على قلبي بلمته أو ما شئت

(حديث ثامن في الصرورة)

خرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا صرورة في الإسلام و

في الحديث الذي خرجه الدارقطني عنه أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم نهى أن يقال للمسلم صرورة و كلا الحديثين متكلم فيه

[الإنسان في الحج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج]

الصرورة هو الذي لم يحج قط و المسلم من ثبت إسلامه و في نية المسلم الحج و لا بد و الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما هو في حج ما دام ينتظر الأسباب الموصلة إلى الحج فلا يقال فيه إنه صرورة فإنه حاج و لا بد و إن مات فله أجر من حج بانتظاره كما لو مات منتظر الصلاة لكتب مصليا فلا صرورة في الإسلام

(حديث تاسع في إذن المرأة زوجها في الحج)

خرج الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في امرأة لها زوج و لها مال و لا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها و في إسناد هذا الحديث رجل مجهول يقال إنه محمد بن أبي يعقوب الكرماني رواه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 737
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست