responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 728

مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيٰاماً لِيَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ كما يعذب الميت في قبره وَ مَنْ عٰادَ لمثل ذلك الفعل فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ إما بإعادة الجزاء فإنه وبال و الوبال الانتقام و إما أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المعين و ينتقم اللّٰه منه بمصيبة يبتليه بها إما في الدنيا و إما في الآخرة فإنه لم يعين

[علوم الأسرار المصونة عن الأغيار]

و اعلم أن كل علم من علوم الأسرار المصونة في خزائن الغيرة التي لا يوهب إلا لأهله فإنه

قال صلى اللّٰه عليه و سلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها فهي كالصيد في حمى الحرم أو الإحرام أو هما معا أعني في الحمائين فإذا قتلها و هو أن يمنحها غير أهلها فلا يعرف قدرها فتموت عنده عاد وبالها عليه فيكفر بها و يتزندق فذلك عين الجزاء حكم به عدلان و هما الكتاب و السنة فإن كان الجزاء مثلا فيبحث عن جاهل عنده حكمة لا يعرف قدرها فيبين له عن مكانتها حتى يحيى بها قلبه فيقتل متعمدا من ذلك الشخص عين الجهل القائم به الذي كان سبب إضاعة هذا العلم عنده و صورة العقوبة و الوبال فيه عليه إنه حرم حكمة ذلك الجهل في ذلك الجاهل حتى رآها صفة مذمومة منهيا عنها مستعاذا بالله منها في قوله أَعُوذُ بِاللّٰهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجٰاهِلِينَ فحرم ما هو كمال في نفس الأمر إذ كان الجهل من جملة الأسرار المخزونة في أعيان الجاهلين فحفظها تبرم العالم منها فكأنهم تبرءوا عن حقائقهم فالذي تبرءوا منه وقعوا فيه فإنهم تبرءوا من الجهل بالجهل لو عقلوه فحكم جهلهم فيهم أعظم من جهل الجهلاء فإنهم ما تفطنوا لقول اللّٰه فَلاٰ تَكُونَنَّ مِنَ الْجٰاهِلِينَ فلا ينتهي إلا عن معلوم محقق عنده فإنه إن لم يعلم الجهل فلا يدري ما نهي عنه و إذا علمه فقد اتصف به فإن الجهل إن لم يكن ذوقا فلا يحصل له العلم به فإنه من علوم الأذواق

[العلم بالله عين الجهل به]

أ لا ترى الطائفة قد أجمعوا على إن العلم بالله عين الجهل به تعالى و قال اللّٰه تعالى في الجاهل ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فسمى الجهل علما لمن تفطن و هي صفة كيانية حقيقة للعبد إن خرج منها ذم و إن بقي فيها حمد فإنه ما علم من اللّٰه سوى ما عنده و ما عنده ينفد فإنه عنده و ما هو هو لا ينفد و هو هو عين الجهل و الذي عنده عين العلم فهو عين الدلالة و الدليل و هو الدال فهو عين العلم بالله

و العلم بالله نفي العلم بالله و الثبت من صفة المنعوت بالساهي
فالعلم جهل لكون العين واحدة و الجهل علم بكون اللّٰه في اللاهي
انتهى الجزء التاسع و الستون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل اختلافهم في آية قتل الصيد في الحرم و الإحرام في كفارته هل هي على الترتيب أم لا)

الآية قوله فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ إلى آخر الآية اختلفوا في هذه الآية هل هي على الترتيب و به قال بعضهم إنه المثل أولا فإن لم فالإطعام فإن لم فالصيام أو الآية على التخيير و قال به بعضهم و هو أن الحكمين يخير أن الذي عليه الجزاء و به أقول فإن كلمة أو تقتضي التخيير و لو أراد الترتيب لقال و أبان كما فعل في كفارات الترتيب فمن لم يجد فمذهبنا في هذه المسألة أن المثل المذكور هنا ليس كما رآه بعضهم أن يجعل في النعامة بدنة و في الغزالة شاة و في البقرة الوحشية بقرة إنسية بل في كل شيء مثله فإن كانت نعامة اشترى نعامة صادها حلال في حل و كذلك كل مسمى صيد مما يحل صيده و أكله من الطير و ذوات الأربع أو كفارة بإطعام و حد ذلك عندي إن ينظر إلى قيمة ما يساوي ذلك المثل فيشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين أو عدل ذلك صياما فننظر إلى أقرب الكفارات شبها بهذه الكفارة الجامعة لهدي أو إطعام أو صيام فلم نجد إلا من حلق رأسه و هو محرم لأذى نزل به فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فذكر الثلاثة المذكورة في كفارة قاتل الصيد فجعل الشارع هنالك في الإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع و جعل الصيام ثلاثة أيام فجعل لكل صاع يوما فننظر القيمة فإن بلغت صاعا أو أقل فيوم فإن الصوم لا يتبعض و إن بلغت القيمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين أو أكثر من الصاع فيومان و هكذا ما بلغت القيمة و أعني بالقيمة قيمة المثل يشتري بها طعاما فيطعم و الصيام محمول على ما حصل من الطعام بالشراء على ما قرناه فهو مخير بين المثل و الإطعام بقيمة المثل و الصيام

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست