responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 726

بالمشاهدة الإحسانية فلما كتب رتب فوضع كل شيء مكانه و أقام أوزانه لما وضع ميزانه

فكل جزء له حكم يميزه في عينه أبدا من بين إخوانه
فالكل في الكل مضروب لذي نظر ضرب الحساب لإفهام بتبيانه
لأنه في دجى الأحشاء رتبه إذ كان سواه في تعديل بنيانه
أقام نشأته من عين صورته و عين الحق فيها وضع ميزانه
الأصل مني و حكم الوزن منه لذا أبدته في عينه أحكام أوزانه
و أودع العالم العلوي فيه بما أعطاه من نفسه بحد إمكانه
فصار جمعا لما قد كان فرقه من الحقائق في أعيان أكوانه
بالجمع صح له تحصيل صورته لم يدر ذلك لو لا حكم إيمانه
أحاط علما بأن الأمر فيه على خلاف ما هو في آيات قرآنه
من كان يقرأه يدري حقيقته بأنه لم يزل في حكم فرقانه
فلو لا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسه و ما قصد أذى الغير مع جهله بأنه يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة و كذلك الإنسان إذا دفع الأذى عن نفسه لم يقع عليه مطالبة من الحق فإن تعدى و زاد على القصاص أو تعدى ابتداء أخذ به و لكن ما يتعدى إلا من كونه إنسانا فقد تجاوز حيوانيته إلى إنسانيته و الأصل في هذا التعدي من الأصل لأن الأصل له الغني و أين حكمه من حكم مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّٰ لِيَعْبُدُونِ فهذا الأمر من الخالق أعني من الاسم الخالق لا من الاسم الغني فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ عن حجكم أو عمرتكم فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

(وصل في فصل الإحصار)

اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حكم المحصر بمرض أو بعد و هل هذا المحصر في هذه الآية بعدو أو بمرض فقالت طائفة المحصر هنا بالعدو و قالت طائفة المحصر هنا بالمرض و قال قوم المحصر الممنوع عن الحج أو العمرة بأي نوع كان من المنع بمرض أو بعدو أو غير ذلك و هو الظاهر و به أقول مراعاة للقصد و ما أوقع الخلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعي و نقل إنه يقال حصره المرض و أحصره العدو فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته و حجه حين أحصر و قال الثوري و الحسن بن صالح لا يحل إلا يوم النحر و بالأول أقول و هو أنه يحل حين أحصر غير أني أزيد هنا شيئا لم يره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار و هو أن المحرم إن كان قال حين أحرم إن محلي حيث تحبسني كما أمر فلا هدي عليه و يحل حيث أحصر و إن لم يقل ذلك و ما في معناه فعليه الهدى و الذين قالوا بالتحلل حين أحصر اختلفوا في إيجاب الهدى عليه و في موضع نحره عند من يقول بوجوبه على شرطنا أو على غير شرطنا فيما أحصر عنه من حج أو عمرة فقال بعضهم لا هدي عليه و إن كان معه هدي تطوع نحره حيث أحل و بنحر الهدى المتطوع به حيث أحل أقول و قال بعضهم بإيجاب الهدى عليه و اشترط بعضهم ذبح الهدى الواجب بالحرم و أما الإعادة فمن العلماء من لا يرى عليه إعادة و به أقول في حج التطوع و عمرته إن كان عليه في ذلك حرج فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد و أما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة فيقبلها اللّٰه له عن فريضته و إن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام بل و لو لم يحصل منه إلا القصد و التعمل و قال بعضهم إن كان أحرم بالحج فعليه حجة و عمرة و إن كان قارنا فعليه حجة و عمرتان فإن كان معتمرا قضى عمرته و لا تقصير عليه و اختار بعض من يقول بهذا القول التقصير و قد حكى بعضهم الإجماع على إن المحصر بمرض و ما أشبهه عليه القضاء و لكن لا أدري أي إجماع أراد فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين و يطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب و لكن ما هو الإجماع الذي يتخذ دليلا إذا لم يوجد الحكم في كتاب و لا سنة متواترة فهذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناه و تركنا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت فلنرجع إلى طريقنا فنقول

[نسبة الفعل إلى اللّٰه و إلى الإنسان]

قوله تعالى

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 726
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست