responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 708

بالأشواق إلى رحمه اللّٰه و ذلك بمرسية سنة خمس و تسعين و خمسمائة

[الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف و السيئة بمثلها]

و لقد أشهدني الحق في سرى في واقعة و قال لي بلغ عبادي ما عاينته من كرمي بالمؤمن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف و السيئة بمثلها و السيئة لا يقاوم فعلها الايمان بها أنها سيئة فما لعبادي يقنطون من رحمتي وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ و أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا

(وصل في فصل أعداد الطواف و هي ثلاثة القدوم و الإفاضة و الوداع)

[رمز أعداد الطواف]

طواف القدوم يقابل طواف الوداع فهو كالاسم الأول و الآخر إِنَّ مَثَلَ عِيسىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ آدَمَ و انتهت دورة الملك و طواف الإفاضة بَيْنَهُمٰا بَرْزَخٌ لاٰ يَبْغِيٰانِ فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ يخرج طواف القدوم لؤلؤ المعارف في المناسك و طواف الوداع اَلْمَرْجٰانُ فَبِأَيِّ آلاٰءِ رَبِّكُمٰا تُكَذِّبٰانِ فلطواف الزيارة وجه إلى طواف القدوم فقد يجزئ عنه و وجه إلى طواف الوداع فقد يجزئ عنه و قد قال العلماء بالقولين جميعا و سيأتي ذكرها في هذا الفصل إن شاء اللّٰه

[أسرار أعداد الطواف]

و قد تقدم الاعتبار في الطواف و ما ينشأ منه فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على اللّٰه بالاستفادة و طواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة كالرسول صلى اللّٰه عليه و سلم يقبل على الروح الأمين عند ما يلقي إليه من الوحي الإلهي ثم الرسول يلقي إلى الخلق عند مفارقة الروح لتبليغ الرسالة فالرسول بين طواف قدوم و وداع و ما بينهما طواف زيارة و كانت ثلاثة أطواف لما قررناه إن ظهور العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتب فكرية كانت أو وهبية و قد بينا لك أن البرزخ أبدا هو أقوى في الحكم لجمعه بين الطرفين فيتصور بأي صورة شاء و يقوم في حكم أي طرف أراد و يجزئ عنهما فله الاقتدار التام و يظهر سر ما قلنا في حكم ظاهر الشرع فيه

[أحكام أعداد الطواف]

فمن ذلك أنهم أجمعوا على أن الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بفوته يفوت الحج هو طواف الإفاضة فإن المعرف إذا قدم مكة بعد الرمي و طواف الإفاضة أجزأه عن طواف القدوم و صح حجه و إن المودع إذا طاف في زعمه طواف الوداع و لم يكن طاف طواف الإفاضة كان ذلك الطواف طواف إفاضة أجزأ عن طواف الوداع لأنه طواف بالبيت معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة فقبله اللّٰه طواف إفاضة و أجزأ عن طواف الوداع كما ذكرنا فيمن صام في رمضان متطوعا أن وجوب رمضان يرده واجبا لحكم الوقت و لم تؤثر فيه النية و جمهور العلماء على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد قال بعضهم أجمعوا على إن طواف القدوم و الوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة و استحب بعض العلماء لمن جعل طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يرمل فيه و أما المكي فما عليه سوى طواف واحد و أما المتمتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان و إن كان قارنا فطواف واحد هذا عندي و قال قوم على القارن طوافان انتهى الجزء السابع و الستون >(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)<

(وصل في فصل حكم السعي)

فمن قائل إنه واجب إن لم يسع كان عليه الحج و من قائل إنه سنة فإن رجع إلى بلده و لم يسع فعليه دم و من قائل إنه تطوع و لا شيء على تاركه

[الكمال غير مجبور على النساء و لهن أصل في التشريع]

لما كان الكمال غير محجور على النساء و إن كانت المرأة أنقص درجة من الرجل فتلك درجة الإيجاد لأنها وجدت عنه و ذلك لا يقدح في الكمال فإن الرجل الذي هو آدم نسبته إلى ما خلق منه و هو التراب نسبة حواء إليه و لم تمنع هذه النسبة الترابية لآدم عن الكمال الذي شهد له به و قد شهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بالكمال لمريم و آسية فلما اعتبر اللّٰه هذا في المرأة جعل لها أصلا في التشريع من حيث لم تقصد فطافت بين الصفا و المروة هاجر أم إسماعيل عليه السلام و هرولت في بطن الوادي سبع مرات تنظر إلى من يقبل من أجل الماء لعطش قام بابنها إسماعيل فخافت عليه من الهلاك و الحديث مشهور فجعلها اللّٰه أعني جعل فعل هاجر من السعي بين الصفا و المروة و قرره شرعا من مناسك الحج

[الخواطر النفسية إذا أثرت الشفقة و السعي في حق الغير]

فمن رآه واجبا عظم فيه الحرمة و لم ير أنه يصح الحج بتركه كذلك الخواطر النفسية إذا أثرت الشفقة و السعي في حق الغير أثر القبول في الجناب الإلهي فقال يٰا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلىٰ رَبِّكِ الذي خرجت منه إلى تدبير هذا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست