responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 682

إقامته على الإحرام إلا إذا أراد الحل

[العصفر حكمه حكم الطيب]

فالعصفر و إن كان ليس طيبا حكمه حكم الطيب فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند الإحرام و لم يرد نص باجتنابه فله أن يبقى عليه أو يلبسه عند الإحلال و قبل الإحلال و لا يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندنا إلا أن يرد نص جلي في المعصفر في النهي عنه ابتداء و انتهاء و ما بينهما فنقف عنده

[خلو العبد عن نفسه أو عن ربه في هذه العبادة]

الصفرة من الشيء المعصفر و هو الخالي و الخلي و به سمي صفر من الشهور في أول وضع هذا الاسم لخلو الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم و لهذا جاز مع بعده لوجود الربيع الذي أزال كون الأرض خالية منه في الهلال الأول المسمى صفرا فإن خلى العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس المعصفر و إن خلى عن ربه فيها لم يجز له لباس المعصفر و لهذا وجد الخلاف فيه

(وصل في فصل اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام و قبل أن يحرم لما يبقى عليه من أثره بعد الإحرام)

فكرهه قوم و أجازه قوم و بإجازته أقول بل هي السنة عندي بلا شك إما قبل الإحرام فجائز و إما إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة أم لا هذا هو محل الخلاف الصحيح بين العلماء

[الطيب هو الثناء على العبد بالنعوت الإلهية]

رائحة الطيب يلتذ بها صاحب الطبع السليم و لا تستخبثها نفسه و هو الثناء على العبد بالنعوت الإلهية التي هي التخلق بالأسماء الحسنى لا بمطلق الأسماء و هو في هذه العبادة الأغلب عليه مقام العبودية لما فيها من التحجير و من الأفعال التي يجهل حكمتها النظر العقلي فكأنها مجرد عبادة فلا تقوم إلا بأوصاف العبودة فمن رأى هذا منع من التخلق بالأسماء في هذه الحالة و في ابتداء الدخول فيها لأنه لا يدخل فيها باسم إلهي فلا يتطيب عند الإحرام خوفا من الرائحة الباقية مع الإحرام و هو بمنزلة حكم الخلق الإلهي في المتخلق إذا تخلق به

[ما ثم خلق إلا و قد اتصف اللّٰه به من أوصاف العباد]

و من رأى أنه يجوز له ذلك كان مشهده إنه ما ثم خلق إلا و قد اتصف به اللّٰه تعالى من أوصاف العباد من الفرح و الضحك و التعجب و غير ذلك بالتصريح كما بيناه و بغير التصريح مثل قوله وَ أَقْرِضُوا اللّٰهَ و مثل قوله اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ و قوله وَ مَكَرَ اللّٰهُ و أمثال هذا فمن كان هذا مشهده قال لا يخلو الإنسان العبد عن نعت إلهي يكون عليه فأجاز له ذلك و إنما لم يحدث تطيبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحلل فإنه في زمان بقاء الإحرام تحت قهر اسم العبودة فليس له أن يحدث ثناء إلهيا فيزيل عنه حكم ما يعطيه الاسم الحاكم لتلك العبادة فإنها لا تتصور عبادة إلا بحكم هذا الاسم فإذا زال لم يكن ثم من يقيمها إلا النائب الذي هو الفدية لا غير

[الأول من كل شيء قوى لا يغلب و صادق لا يكذب]

و أما حكم الطيب للإحرام و الإحلال فهو لسلطان الاسم الأول فإن الأول من كل شيء قوي لا يغلب و صادق لا يكذب فلم يكن لغيره من الأسماء هذه القوة فلم يقاومه منازع فحقيقته الأولية فلا يكون وسطا فحكم في أولية الإحرام و في آخرية الإحرام و هو الذي فهمته عائشة من ذلك

فقالت طيبت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لحله و لحرمه قبل وجود الإحرام منه و التحليل و لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقضي و يعقبه الإحلال و إنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج و هو طواف الإفاضة و كذلك راعت الإحرام المستقبل ما غسل عنه طيبا

(وصل في فصل مجامعة النساء)

أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقا و به أقول غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه فإن وقع منه بعد الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد و ليس بباطل لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد و يحج بعد ذلك و إن جامع قبل الوقوف بعرفة و بعد الإحرام فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد و لا بد من غير خلاف أعرفه و لا أعرف لهم دليلا على ذلك و نحن و إن قلنا بقولهم و اتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى و يجدد الإحرام و يهدي و إن كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق زمان للوقوف و هنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد فجرينا على ما أجمع عليه العلماء مع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري و لا أعمل عليه و لا أفتى به و لا أجد دليلا و قد رفضت العمرة عائشة حين حاضت بعد التلبس بها و أحرمت بالحج فقد رفضت إحراما و في أمر عائشة و شأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها أو هل رفضتها بالكلية فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة و أن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء زمان الإحرام فالجماع

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست