responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 674

و استحكم و انصبت إليه قلوب الرعايا و أحبته و ملكها بإحسانه تقوى على الملك و عزله و خلعه على غير علم من الرعايا فقال له الملك إذ خلعتني فلا تظهر للرعية أنك خلعتني فتنسب إلى قلة المروءة حيث وليتك على علم منهم فجازيتني بالإساءة فربما يتطرق إليك الذم فلا تفعل و إني قد عهدت إلى الرعية عند ما وليتك و استنبتك أن يسمعوا لك و يطيعوا و جعلت لك النظر فيهم بما تراه و قلت لهم إن جميع ما يراه هذا النائب فاعملوا به سواء خالف نظري و رأيى أو وافقه فإني قد علمت أنه ما يأمركم إلا بما فيه صلاحكم فقد مشيت لك مرادك في الملك فإنك تحتاج إلي في أوقات فإنهم لو لا أني آمرهم من حيث لا تشعر ما أطاعوك و ردوا أمرك فليس لك مصلحة في إظهار خلعي و عزلي فإنهم إن صح عندهم عزلي لم يقبلوا منك و عزلوك و لم يسمعوا لك و لا أطاعوا فهذا مثل العقل الذي أعطى المعرفة الأولى و هو الملك و الشرع مثله مثل النائب و ما خاطب الشارع إلا ليسمع و لا يسمع منه إلا ذو عقل فبالعقل الذي ولاة به يسمع المكلف خطابه لأنه إذا زال العقل سقط التكليف و لم يبق للشرع عليه سلطان و لا حجة فأولو الألباب و النهي هم المخاطبون و هذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه عليهم فافهم فهذه المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامة و الملك الذي هو العقل لا يعرفها و لكن أمر بقبولها حتى لا ينسب إلى التقصير و لا يتحدث عنه أنه عزل و لذلك تأول من العقلاء من تأول ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل و سلمه آخرون فلم يقولوا فيه بشيء فإنهم قالوا قد تقرر عندنا من الملك لما ولاة أن نسمع له و نطيع على كل حال فلا نسفه رأى العقل في توليته الشرع و استنابته و هكذا وقعت صورة الحال لمن نظر و استبصر فهذا اعتبار المرأة في السفر إلى الحج و ما فيه من الخلاف الذي تقدم في وجوب ذي المحرم أو سقوطه

(وصل في فصل وجوب العمرة)

فمن قائل بوجوبها و من قائل إنها سنة و من قائل إنها تطوع العمرة الزيارة

[الحق بعد معرفته يناجي في بيته]

للحق بعد معرفته بالأمور المشروعة فإذا أراد أن يناجيه فلا يتمكن له ذلك إلا بأن يزوره في بيته و هو كل موضع تصح فيه الصلاة فيميل إليه بالصلاة فيناجيه لأن الزيارة الميل و منه الزور و زار فلان القوم إذا مال إليهم و كذلك إذا أراد أن يزوره بخلعته تلبس بالصوم و تجمل به ليدخل به عليه و إذا أراد أن يزوره بعبوديته تلبس بالحج فالزيارة لا بد منها و العمرة واجبة في أداء الفرائض سنة في الرغائب تطوع في النوافل غير المنطوق بها في الشرع فأي جانب حكم عليك مما ذكرناه حكمت على العمرة به من وجوب أو سنة أو تطوع فافهم

(وصل في فصل في المواقيت المكانية للإحرام)

و هي أربعة بالاتفاق و خمسة باختلاف ذو الحليفة و الجحفة و قرن و يلملم و ذات عرق و هو المختلف فيه أعني ذات عرق هل وقته رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أو عمر بن الخطاب و قيل العقيق و جعلوه أحوط من ذات عرق فكان سادسا بخلاف فأشبه عدد المواقيت أعداد الصلوات

[الاعتبار في عدد المواقيت]

فمن جعلها أربعة اعتبر أن المغرب وتر صلاة النهار فكأنه جيء بها لغيرها لا لنفسها كما في صلوات الفرض و من اعتبر الفرضية في الجميع قال خمسة و من اعتبر قوله عليه السلام إن اللّٰه زادكم صلاة إلى صلاتكم قال بوجوب الوتر لأن كل فرض واجب فاجتمع الوتر مع الخمس الصلوات المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضية فارتفع عن درجة التطوع و مما يقوي وجوبه تشبيهه بصلاة المغرب فقال في الوتر إنه لصلاة الليل فيقوي لشبهة بالفرض في المغرب حيث جعل وتر الصلاة النهار و ضعف المغرب عن باقي الصلوات المفروضة لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاتفاق شبه به فعين ما يقوى به الوتر هو الذي أضعف المغرب

[الصلاة نور و الحج عبودية فارتبطا]

و الصلاة نور و الحج عبودية فارتبطا فإن اللّٰه قسم الصلاة بينه و بين العبد و المواقيت مكانية و مواقيت الفرائض الجماعة في المساجد

(وصل في فصل حكم هذه المواقيت)

فمن مر عليها و هو يريد الحج و العمرة و تعداها و لم يحرم منها فإن عليه دما و قال قوم لا دم عليه و الذين قالوا بالدم فيهم من قال إن رجع إلى الميقات و أحرم سقط عنه الدم و منهم من قال لا يسقط و إن رجع و قال قوم إن لم يرجع إلى الميقات فسد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست