responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 672

خلق الأشياء من أجله لا من أجلنا فما لنا شيء نوكله فيه لكن نحن وكلاؤه في الأشياء فحد لنا حدودا فنتصرف فيها على ما حد لنا فإن زدنا على ما رسم لنا أو نقصنا عاقبنا فلو كانت الأموال لنا لكان تصرفنا فيها مطلقا و ما وقع الأمر هكذا بل حجر علينا التصرف فيها فما هي وكالة مفوضة بل مقيدة بوجوه مخصوصة من رب المال الذي هو الحق الموكل و على كل وجه فالنيابة حاصلة إما منه تعالى و إما منا و قد ثبتت في أي طرف كان انتهى الجزء الثاني و الستون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل صفة النائب في الحج)

اختلف علماء الرسوم سواء كان المحجوج عنه حيا أو ميتا هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا فمن قائل ليس من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه و إن كان قد حج عن نفسه فهو أفضل و من قائل إن من شرطه أن يكون قد قضى فريضته و به أقول

[الإيثار في هذا الطريق]

اعلم أنه من رأى أن الإيثار يصح في هذا الطريق قال لا يشترط فيه إن يكون قد حج عن نفسه و ألحق ذلك بالفتوة حيث نفع غيره و سعى في حقه قبل سعيه في حق نفسه فله ذلك و لا سيما إن رأى أن مثل هذا الفعل هو في حق نفسه لما لها في الإيثار من الأجر فما آثر إلا نفسه و من رأى أن حق نفسه أوجب عليه من حق غيره و عامل نفسه معاملة الأجنبي و إنها الجار الأحق فهو بمنزلة من قال لا يحج عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه و هو الأولى في الاتباع و هو المرجوع إليه لأنه الحقيقة و ذلك أنه إن سعى أولا في حق نفسه فهو الأولى بلا خلاف و إن سعى في حق غيره فإن سعيه فيه إنما هو في حق نفسه فإنه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليه و الثواب فيه فلنفسه سعى في الحالتين و لكن يسمى بسعيه في حق غيره مؤثر التركة فيما يظهر حق نفسه لحق غيره الواجب على ذلك الغير لا عليه فإنه في هذا أدى ما لا يجب عليه و جزاء الواجب أعلى من جزاء غير الواجب لاستيفاء عين العبودية في الواجب و في الآخر رفعة و امتنان حالي على المتفتي عليه

[الساعي في حق نفسه و الساعي في حق الغير]

فهو قائم في حق الغير بصفة إلهية لأن لها الامتنان و هو في قيام حق نفسه من طريق الوجوب تقيمه صفة عبودية محضة و هو المطلوب الصحيح من العبد الذي يضيف الفعل المذموم و المكروه في الطبع و العادة و العرف إلى نفسه إيثارا منه لجناب ربه حتى لا ينسب إليه ما جرى عليه لسان ذم كالذنب و لسان كراهة الطبع كالمرض و سائر العيوب غيرة على ذلك الجناب الإلهي و فداء له بنفسه و كذلك لو وقى عرض أخيه بعرضه كالمؤمن مع المؤمن و وقى ضررا كبيرا من نبي و رسول بنفسه كان أعلى ممن لم يفعل ذلك و آثر نفسه و هذا يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك فمن راعى الإيثار و الفتوة عمم و من راعى من آثرته قسم الأمر إلى ما ذكرناه فهو بحسب ما يقام فيه و يخطر له هذا كله ما لم يقع فيه إجارة فإن وقعت النيابة بإجارة فلها حكم آخر

(وصل في الرجل يؤاجر نفسه في الحج)

فكرهه قوم مع الجواز و منعه قوم

[العمل و العوض]

العمل يقتضي الأجرة لذاته و هي العوض في مقابلة ما أعطى من نفسه و ما بقي إلا ممن تؤخذ فمنا من قال لا يأخذه من اللّٰه تعالى لأنه المستخدم لنا في ذلك العمل فالأجرة عليه ما من نبي و لا رسول إلا قد قال إذ قيل له قل فأمر فقال مٰا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ يعني في التبليغ إِنْ أَجْرِيَ إِلاّٰ عَلَى اللّٰهِ فما خرجوا عن الأجرة و التبليغ عن اللّٰه من أفضل القرب إلى اللّٰه و إن اللّٰه استخدمه في التبليغ مع كونه عبدا فتعينت عليه الأجرة سبحانه بتعيينه عوضا مما أعطاه من نفسه فيما استخدمه فيه و ترك مباحة الذي هو له و تخييره و من رأى أن العوض إنما يستحقه من وقعت له المنفعة في ذلك التبليغ طلب الأجرة من المتعلم لأن المنفعة هو حصلها فالعوض يطلب منه فموضع الإجماع ثبوت الإجارة لأن المانع لا يمنعها و إنما يمنعها الخلق من جانب الحق غيرة إن يعبد لأمر لا لعينه لما في ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي و هذا موجود كثير مثل النهي أن يفرد يوم الجمعة بصيام لعينه و كذلك قيام ليلتها و كذلك من يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه و ليس هذا من شأن القوم فإنهم قد أدركوا حرمان ذلك ذوقا و خسرانه

[باعث الحق و باعث الطبع]

مر رجل من القوم مع جماعة ممن سخر لهم الهواء و هم يسيرون فيه فالتفت واحد منهم في طريقه فنظر إلى الأرض و إذا هم قد جازوا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست