responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 653

(وصل في فصل صوم المرأة التطوع و زوجها حاضر)

ذكر مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا تصوم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه الحديث الاتفاق على وجوب صوم رمضان و لهذا زاد أبو داود في هذا الحديث غير رمضان

[المرأة هي النفس المؤمنة و بعلها هو إيمانها بالشرع]

فاعلم إن المرأة هي النفس المؤمنة و بعلها المتحكم فيها إنما هو إيمانها بالشرع لا الشرع ثم الشارع يشرع لإيمانها به ما شاء أن يشرع فلا تدخل في فعل و لا تشرع في عمل إلا بإذنه أي بحكمه و قليل من عباد اللّٰه من يفعل هذا فتلحظ حكم الشرع في جميع أفعاله عند الشروع في الفعل فلو أنهم فعلوا ذلك كان خيرا لهم و لهذا يفوتهم خير كثير و علم كبير

(وصل في فصل صوم المسافر)

[ليس من البر أن تصوموا في السفر]

ثبت في الصحيحين مسلم و البخاري عن ابن عباس أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر لفظة من في هذا الحديث من رواية البخاري فإن حديث مسلم ليس البر بغير من سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من المشقة و الجهد لأهل الثروة و اليسار فكيف حال الضعفاء فمن أسفر له عمله عن عامله صار عن صومه بمعزل و تركه للعامل فلا يدعيه مع أنه صائم و هذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده فإنه ليس من البر أو ليس البر أن يدعي الإنسان فيما يعلم أنه ليس له أنه له و لو كان بربه متحققا و هذه إشارة فقف عندها فقد طال الكلام في هذا الباب

(وصل في فصل في عدد أيام الوجوب في الصوم)

عدد أيام الوجوب في الصوم مائتا يوم و ستة و عشرون يوما و النذر لا ينضبط فنحصره و غايته سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة أيام من أجل من يحرم صوم أيام التشريق أو يومين و هو موضع الاتفاق يوم الأضحى و يوم الفطر و أقل النذر في الصوم يوم واحد فإن نظرت إلى أقله قلت سبعة و عشرون يوما و مائتان و ما عدا هذا العدد فليس بواجب منها لمن جامع في رمضان و الظهار و قتل الخطاء ستون ستون ستون و منها رمضان ثلاثون و منها للفداء في الحج ثلاثة و لليمين ثلاثة و للتمتع عشرة و للنذر واحد على الأقل و منها ما هو واجب مخير و موسع و معين بالزمان مضيق

[المناسبة بين الصوم و بين هذه الأفعال التي أوجبته]

فاعلم أنه لو لم يكن بين الصوم و بين هذه الأفعال التي أوجبته أو الأفعال التي يكون عوضا عنها مناسبة ما صح أن يقوم مقامها و ذلك من كل صوم يكون كفارة و هو قولنا الواجب المخير فمنه ما يحل به ما كان حرم عليه و منه ما يسقط به حق اللّٰه عليه و منه ما يسقط به حق اللّٰه و حق الغير عليه و قيل لي لما عرفت بهذه الأيام و وجوبها قد وكلناك إلى نفسك في استخراج هذه المناسبات و ما أنت وحدك بل كل من عرف بها حتى علمها حجر عليه إن يعلم بها إذا علمها بأي طريق فهذا منعني من إيضاح هذه المناسبات فالوقوف عند الأوامر الإلهية و الإشارات الربانية على أهل هذه الطريق واجب

(وصل في فصل السواك للصائم)

[السواك مطهرة للفم مرضاة للرب]

ثبت في الحسان عن عامر بن ربيعة أنه قال رأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم ما لا أحصي تسوك و هو صائم فمن قائل به مطلقا في سائر اليوم و به أقول و من قائل بكراهيته له من بعد الظهر فمن راعى حكم الخلوف كرهه و هو ناقص النظر في ذلك فإنه

ثبت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن السواك مطهرة للفم و مرضاة للرب فهو طاهر مطهر يرضي الرب و ينظف الأسنان من القلح و الصفرة التي تطلع عليها

فإن البزار روى عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أنه قال لأصحابه ما لكم تدخلون علي قلحا استاكوا فذكر ما هو حظ البصر و ما تعرض للشم و الخلوف لا يزيله السواك فإنه تغير في المعدة يظهره التنفس فصاحب هذا النظر و الذي يقول استنوق الجمل سواء

[لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّٰه من ريح المسك]

و إذا كان الخلوف من الصائم أطيب عند اللّٰه يوم القيامة من ريح المسك فيوم القيامة تتغير رائحته برائحة المسك فما هو هناك خلوف و ما ورد عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في حق الصائم نهى عن التسوك في حال صومه أصلا و لا كراهة بل هو أمر مندوب إليه مرغب فيه مطلقا من غير تقييد بزمان و لا حال و هو أقرب إلى الوجوب منه إلى الندب مما أكد فيه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و كان هذا الخبر جبر القلب الصائم لما ظهرت من فيه رائحة يتأذى منها جليسه إذا كان غير مؤمن و أما المتحلي بالإيمان حاشاه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست