responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 648

الحج يقول اللّٰه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ كما قررناه

(وصل في فصل الشهادة في رؤيته)

[في هلال الفطر شاهدان ظاهران و في الصوم شاهدان ظاهر و باطن]

فإن لم نره و أخبرنا به رجل واحد أو اثنان فهل ندخل تحت حكم الوقت و تقوم لنا الشهادة مقام الرؤية فأقول لا يخلو حكم هذا الهلال في ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الغرض النفسي أو يخالفه فإن خالف قبلنا فيه شهادة الواحد و يكون الشاهد الآخر ما أمرنا به من مخالفة النفس فإن النفس بطبعها ما تريد هذا الحكم فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم و لما كان الفطر فيه غرض النفس طلبنا شاهدا آخر في الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة لا لأجل غرض النفس و ربما اشترطنا فيهما العدالة و إن مثل هذا الفطر الذي هو عيد الفطر عبادة و صومه حرام فإنا فيه أعني في رؤية هلال الفطر مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه و تحريم الصوم كما أنا في هلال رمضان مستقبلو عبادة لوجوب الصوم و تحريم الفطر فلا فرق و مع هذا يحتاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل و لو لا الخبر الوارد في هلال الصوم لأجريناه مجرى هلال الفطر و إن كان الأمر فيه على الاحتمال و لكن لنا ما ظهر فيحتاج في هلال الفطر إلى شاهدين ظاهرين و في هلال الصوم إلى شاهدين ظاهر و باطن فالباطن شاهد الأمر بمخالفة النفس يقول تعالى وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوىٰ و الصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعي فما صمنا إلا بشاهدين و لا أفطرنا إلا بشاهدين لأن كل واحدة من العبادتين حكم وجودي فلا بد لكل نتيجة من مقدمتين و هما في هذه العبادات الشاهدان

[الأخبار الواردة في رؤية هلالى الصوم و الفطر]

فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا الكتاب مأخذنا حتى لا يفتقر إلى كتاب آخر فيتعب فأقول

حديث وارد في سنن أبي داود خرج أبو داود عن ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّٰه عليه و سلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بأنه لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم الناس أن يفطروا و أن يغدوا إلى مصلاهم حديث آخر أيضا من سنن أبي داود

خرج أبو داود أيضا عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه حديث ثالث عن أبي داود أيضا

خرج أبو داود أيضا عن الحسين بن الحرث أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره و شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما ثم قال إن فيكم من هو أعلم بالله و رسوله مني و شهد هذا من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و أومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه فقال هذا عبد اللّٰه بن عمر و أمير مكة كان الحارث بن حاطب الجمحي حديث رابع للدارقطني و

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر و ابن عباس قالا إن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان و قالا كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين و هذا الحديث ضعيف

(وصل في فصل الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربه)

[من راعى اللّٰه في عمله كان هو لا غيره جزاءه]

لما كان الصوم حكما أضافه اللّٰه إليه و عرى الصائم عنه مع كونه أمره بالصيام فانبغى للصائم أن يكون مدة صومه ناظرا فيه إلى ربه حتى يصح كونه صائما لا يغفل عنه فإن الحق لا يضيفه إليه حتى يصح أنه صوم و لا يصح إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع اللّٰه له فيه أن يأتي بها فإن لم يصمه على حد ما شرع له فما هو صائم و إذا لم يكن صائما فما ثم صوم يرده اللّٰه إليه فإن الصائم قد يحسب أنه صائم و قد فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن صومه كالغيبة إذا وقعت منه و أمثالها فهو مفطر أي ليس بصائم و إن لم يأكل فإن كان لذلك الفعل كفارة و أتى بها فهو صائم فيحافظ الصائم على هذا فإن فيه إيثار الحق على نفسه فيجازيه على قدر المؤثر به و هو اللّٰه تعالى فمن راعى ربه عز و جل راعاه اللّٰه تعالى فما يكون جزاؤه إلا هو مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزٰاؤُهُ و قد وجد في رحله فإن الحق في قلب عبده المؤمن الحاضر معه لا بد من ذلك و الصوم وجد عند اللّٰه فإنه له لما صح صوم الصائم طلب رحله فقيل له أخذه اللّٰه فكان اللّٰه جزاءه

فقال الصوم لي و أنا أجزي به

[حديث خراش بن عبد اللّٰه في فساد الصوم]

حديث مروي في فساد الصوم

ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث خراش بن عبد اللّٰه عن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست