responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 621

إذا أوقع الوطء بعد تكفير وطء قبله متعددا كان ذلك الأول أو واحدا

(الاعتبار)

الروح الواحد يدبر أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على ذلك و يكون ذلك في الدنيا للولي بخرق العادة و في الآخرة نشأة الإنسان تعطي ذلك و كان قضيب البان ممن له هذه القوة و لذي النون المصري

[الروح الواحد يدبر سائر أعضاء البدن]

كما يدبر الروح الواحد سائر أعضاء البدن من يد و رجل و سمع و بصر و غير ذلك كما تؤاخذ النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منها كذلك الأجساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد أي شيء وقع منها يسأل عنه ذلك الروح الواحد و إن كان عين ما يقع من هذا الجسم من الفعل مثل ما يقع من الجسم الآخر فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر و إن كان مثله

[ما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام]

و قسم المذاهب على هذا الحد فيما يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدد الأجسام المماثل لتعدد الزمان في حق المجامع في رمضان فاعلم ذلك

(وصل في فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر و كان معسرا في وقت الوجوب)

فمن قائل لا شيء عليه و به أقول و من قائل يكفر إذا أيسر

(الاعتبار)

المسلوب الأفعال مشاهدة و كشفا معسر لا شيء له فلا يلزمه شيء فإن حجب عن هذا الشهود و أثبت ذلك من طريق العلم بعد الشهود كمتخيل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحس فإن الأحكام الشرعية تلزمه بلا شك و لا يمتنع الحكم في حقه بوجود العلم و يمتنع بوجود المشاهدة فإنه يشاهد الحق محركا له و مسكنا و كذلك إن كان مقامه أعلى من هذا و هو أن يكون الحق سمعه و بصره على الكشف و الشهود فمنا من قال حكمه حكم صاحب العلم فإن اللّٰه قد أوجب على نفسه و لا يدخل بذلك تحت حد الواجب و منا من ألحقه بمشاهدة الأفعال منه تعالى كما قدمناه فلا يلزمه الحكم كما لم يلزمه هناك فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحق و تارة ينطلق عليه اسم العبد مع اختلاف هذه الأحوال و في كل واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وجه و ينتفي عنه من وجه

(وصل في فصل من فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة و الاستقاء و بلع الحصى و المسافر يفطر
أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر)

فكل من أوجب في هذه الأفعال و أشباهها الفطر اختلفوا فمن قائل منهم عليه القضاء و من قائل منهم عليه القضاء و الكفارة و هكذا كل مختلف فيه و الذي أذهب إليه مما ذكرناه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر و قد تقدم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال فمن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم و المريض و المسافر يفطران قبل المرض و قبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر فمذهبنا عليه القضاء و لا كفارة و إنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر و أما حكمه في الإثم حكم من أفطر متعمدا حتى أنها لو لم تحض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبدا و ليكثر من صيام التطوع و مع هذا فأمرهم إلى اللّٰه لأنهم أفطروا في يوم يجوز لهم الفطر فيه عند اللّٰه و أما الظاهر فما قلناه

(الاعتبار)

في هذا الفعل رائحة من الكشف الذي للنفوس و استطلاع على الغيب من حيث لا يشعر و سببه أنها من عالم الغيب و إن كانت النشأة الجسمية أمها فإن الروح الإلهي أبوها فلها الاطلاع من خلف حجاب رقيق بحيث إنه لو دخل صاحب هذا الفعل طريق أهل اللّٰه سارع إليه الكشف لاستعداده و تأهله لذلك و مثل هذا لا يسمى اتفاقيا إذا لأمر الاتفاقي عندنا لا يصح فإن الأمر كله لله و اللّٰه لا يحدث شيئا بالاتفاق و إنما يحدثه عن علم صحيح و إرادة و قضاء غيبي و قدر فلا بد من كون ما هو كائن في علمه

[تعلق الحكم الشرعي بصاحب الكشف و الاستطلاع الغيبى]

و إنما بقي هل يتعلق بمن ظهر عليه مثل هذا الفعل الإلهي إثم أم لا فعندنا الإثم متعلق به و لو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه و لم يتلبس بالسبب فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال الذي تسمى به حائضا أو مريضا أو مسافرا في اللسان الظاهر هذا مذهب المحققين من أهل اللّٰه و هو مذهبنا في مثل هذه المسألة و الحكم في صاحبها لله إن شاء عفا و إن شاء آخذ فضلا و عدلا إلا إن كان حاله ممن قد أعلم ما يقع منه من الجرائم مشاهدة و كشفا و من اطلاعه على المقدر عليه اطلاعه أنه غير مؤاخذ بذلك عند اللّٰه فإن لم يطلع فلا يبادر و لا يكن له تعمل في ذلك ما لم يعلم علم اللّٰه فيه فإن علم أنه مؤاخذ و لا بد فيعلم إن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست