responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 619

يفتقر فإن ألمه أشد و الحسرة عنده أعظم فإن حكمه حكم من استؤسر و كان حرا فيجد ألم الاسترقاق لكونه حصل فيه عن حرية

من كان ملكا فعاد ملكا قد حاز هلكا و مات فتكا
و العبد الأصلي المؤثل القن لا يجد ذلك فلهذا قال ما بين لابتيها أفقر مني أنطقه اللّٰه بذلك من حيث لا يشعر حتى يكون مناسبا لما أنطقه به أيضا في قوله من الصوم أتى علي

[حكمة اللّٰه في إجراء الحقائق على السنة عباده]

فانظر حكمة اللّٰه في إجراء هذه الحقائق في عباده من حيث لا يشعرون فهو المتكلم على الحقيقة لا هم فهذا حكم الكفارة على من هذا فعله و الحمد لله قد دخل في هذا جميع الأقوال التي ذكرنا في هذه المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للاطالة في ذلك فإنه كالتكرار و إن كان ذكرها يتضمن فوائد زائدة على ما ذكرنا لاختلاف النسب و لكن يكفي هذا في اعتبار هذه المسألة

(وصل في فصل من أكل أو شرب متعمدا)

فقال قوم عليه القضاء و الكفارة التي أوجبها في الجماع و قال آخرون لا كفارة عليه و الذي أقول به إنه لا قضاء عليه و لا كفارة فإنه لا يقضيه أبدا و لكن يكثر من صوم التطوع لتكمل له فريضته من تطوعه فإن الفرائض عندنا المقيدة بالأوقات إذا ذهب وقتها بتعمده من الواجبة عليه لا يقضيها أبدا مطلقا فليكثر من التطوع الذي يناسبها إلا الحج و إن كان مربوطا بوقت و لكنه مرة واحدة في العمر إلا من يقول بالاستطاعة و لكن متى حج كان مؤديا و يكون عاصيا في التأخير مع الاستطاعة

(الاعتبار)

الأكل و الشرب تغذ له فأحياه الأكل و الشرب عند هذا السبب لأن حياته مستفادة كما كان وجوده مستفادا ليتميز الممكن الواجب بالغير عن الواجب بنفسه و الصوم لله لا للعبد فلا قضاء عليه و لا كفارة

[اعتبار من قال بالقضاء و من قال بالكفارة]

و من قال بالكفارة أوجب عليه ستر مقامه و حكمه فيها حكم المجامع في الاعتبار سواء و من قال بالقضاء عليه يقول ما أوجب عليه القضاء إلا كونه غيرا كما كان في أصل التكليف كما كان في صوم رمضان سواء فيقضيه برده إلى من الصوم له فإن الصوم للعبد الذي هو لله كمن سلف شيئا من غيره فقضاؤه ذلك الدين إنما هو رده إلى مستحقه مع ما عاد عليه من الانتفاع به و العبد إنما يصوم مستسلفا ذلك لأن الصمدانية ليست له و الصوم صمدانية فهو لله لا له فاعلم ذلك

(وصل في فصل من جامع ناسيا لصومه)

فقيل لا قضاء عليه و لا كفارة و به أقول و قيل عليه القضاء دون الكفارة و قيل عليه القضاء و الكفارة

(الاعتبار)

هذا من باب الغيرة الإلهية لما اتصف العبد بما هو لله و إن كان مشروعا و هو الصوم أنساه اللّٰه أنه صائم فأقامه في مقام و حالة تفسد عليه صيامه تنبيها له أن هذه الحقيقة لا يتصف بها إلا اللّٰه غيرة إلهية أن يراجع فيما هو له بضرب من الاشتراك فلما لم يكن للعبد في ذلك قصد و لا انتهك به حرمة المكلف سقط عنه القضاء و الكفارة و الجماع قد عرفت معناه فيمن جامع متعمدا

[اعتبار القول:بالقضاء دون الكفارة]

و من قال عليه القضاء دون الكفارة قال يشهد بالصمدية له دون نفسه في حال قيامها به فيكون موصوفا بها لا موصوفا بها مثل قوله وَ مٰا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ فنفى و أثبت

[اعتبار القول بالقضاء و الكفارة معا]

و من قال عليه القضاء و الكفارة قال النسيان هو الترك و الصوم ترك و ترك الترك وجود نقيض الترك كما أن عدم العدم وجود و من هذه حاله فلم يقم به الترك الذي هو الصوم فما امتثل ما كلف فلا فرق بينه و بين المتعمد فوجب عليه القضاء و الكفارة و الاعتبار قد تقدم في ذلك و أنه ليس في الحديث أن ذلك الأعرابي كان ذاكرا لصومه حين جامع أهله و لا غير ذاكر و لا استفصله رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم هل كان ذاكرا لصومه أو غير ذاكر و قد اجتمعا في التعمد للجماع فوجب على الناسي كما وجب على الذاكر لصومه و لا سيما في الاعتبار فإن الطريق تقتضي المؤاخذة بالنسيان لأنه طريق الحضور فالنسيان فيه غريب

(وصل في فصل هل الكفارة مرتبة كما هي في المظاهر أو على التخيير)

فإنه قال له أعتق ثم قال له صم ثم قال له أطعم فلا يدري أ قصد عليه السلام الترتيب أم لا فقيل إنها على الترتيب أولها العتق فإن لم يجد فالصوم فإن لم يستطع فالإطعام و قيل هي على التخيير و منهم من استحب الإطعام أكثر من العتق و من الصيام و يتصور هنا ترجيح بعض هذه الأقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع

[المقصود بالحدود إنما هو الزجر عند بعضهم]

فمن رأى

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست