responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 612

(وصل في فصل وقت النية للصوم)

فمن قائل لا يجزي الصيام إلا بنية قبل الفجر مطلقا في جميع أنواع الصوم و من قائل تجزى النية بعد الفجر في صوم التطوع لا في الفروض و من قائل تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين و النافلة و لا تجزى في الواجب في الذمة

(وصل الاعتبار في ذلك)

الفجر علامة على طلوع الشمس فهو كالاسم الإلهي من حيث دلالته على المسمى به لا على المعنى الذي تميز به عن غيره من الأسماء و القاصد للصوم قد يقصده اضطرارا و اختيارا و الإنسان في علمه بالله قد يكون صاحب نظر فكري أو صاحب شهود فمن كان علمه بالله عن نظر في دليل فلا بد أن يطلب على الدليل الموصل إليه إلى المعرفة فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر و مدة نظره في الدليل كالمدة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[المعرفة بالله على قسمين:واجبة و غير واجبة]

و المعرفة بالله على قسمين واجبة كمعرفته بتوحيده في ألوهيته و معرفة غير واجبة كمعرفته بنسبة الأسماء إليه التي تدل على معان فإنه لا يجب عليه النظر في تلك المعاني هل هي زائدة عليه أم لا فمثل هذه المعرفة لا يبالي متى قصدها هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله

[العلم الضروري مقدم على العلم النظري]

و أما الواجب في الذمة فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في الكتاب و السنة فإنه قد تعين بالدليل النظري إن هذا شرعه و هذا كلامه فوقع الايمان به فحصل في الذمة فلا بد من القصد إليه من غير نظر إلى الدليل النظري و هو الذي اعتبر فيه النية قبل الفجر لأنه عنده علم ضروري و هو المقدم على العلم النظري لأن العلم النظري لا يحصل إلا أن يكون الدليل ضروريا أو مولدا عن ضروري على قرب أو بعد و إن لم يكن كذلك فليس بدليل قطعي و لا برهان وجودي

(وصل في فصل الطهارة من الجنابة للصائم)

فالجمهور على إن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصوم و أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم إلا بعضهم فإنه ذهب إلى أنه إذا تعمد ذلك أفسد صومه و هو قول ينقل عن النخعي و طاوس و عروة بن الزبير و قد روى عن أبي هريرة ذلك في المتعمد و غير المتعمد و كان يقول من أصبح جنبا في رمضان أفطر و كان يقول ما أنا قلته محمد صلى اللّٰه عليه و سلم قاله و رب الكعبة و قال بعض المالكين إن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل إن يومها يوم فطر

(وصل
الاعتبار في هذا)

الجنابة الغربة و الغربة بعد الحيض أذى و الأذى يوجب البعد و أعني الأذى الخاص مثل قوله إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ أي أبعدهم و اللعنة البعد و سببه وقوع الأذى منهم فهو بعيد من الاسم القدوس و الصوم يوجب القرب من اللّٰه الذي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ و الصوم لا مثل له في العبادات فكما لا يجتمع القرب و البعد لا يجتمع الصوم و الجنابة و الأذى

[الحكمة إعطاء كل ذى حق حقه]

و من راعى أن الجنابة حكم الطبيعة فكذلك الحيض و قال إن الصوم نسبة إلهية أثبت كل أمر في موضعه فقال بصحة الصوم للجنب و للطاهرة من الحيض قبل الفجر إذا أخرت الغسل فلم تتطهر إلا بعد الفجر و هو الأولى في الاعتبار لما تطلبه الحكمة من إعطاء كل ذي حق حقه فإن الحكيم عز و جل يقول أَعْطىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ أي بين و أثنى اللّٰه بهذا القول لما حكاه عن موسى أنه قاله لفرعون و لم يجرحه تعالى في هذا القول كما جرح من قال إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ و إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلاٰثَةٍ

(وصل في فصل صوم المسافر و المريض شهر رمضان)

فمن قائل إنهما إن صاماه وقع و أجزأهما و من قائل إنه لا يجزيهما و أن الواجب عليهما عدة من أيام أخر و الذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهما و أن الواجب عليهما أيام أخر غير أني أفرق بين المريض و المسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان فأما المريض فيكون الصوم له نفلا و هو عمل بر و ليس بواجب عليه و لو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه و أما المسافر لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان و لا في غيره عمل بر و إذا لم يكن عمل بر كان كمن لم يعمل شيئا و هو أدنى درجاته أو يكون على ضد البر و نقيضه و هو الفجور و لا أقول بذلك إلا أني أنفي عنه إن يكون في عمل بر في ذلك الفعل في تلك الحال و اللّٰه أعلم

(الاعتبار)

السالك هو المسافر في المقامات بالأسماء الإلهية فلا يحكم عليه الاسم الإلهي رمضان بالصوم الواجب و لا غير الواجب و لهذا

قال صلى اللّٰه عليه و سلم ليس من البر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست