responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 598

و الخارص قد يصيب و قد يخطئ و العلم بالله من حيث القطع أولى من العلم به من حيث الخرص و إن كان الخرص لا بد منه في العلم بالله ابتداء

(وصل في فصل ما أكل صاحب التمر و الزرع من تمره و زرعه قبل الحصاد و الجداد)

فمن قائل يحسب ذلك عليه في النصاب و من قائل لا يحسب عليه و يترك الخارص لرب المال ما أكل هو و أهله و يأكل

(الاعتبار)

ثمر الإنسان و زرعه أعماله و أعماله واجبة و مندوب إليها و مباحة خاصة و أما المكروه و المحظور فلا دخول لهما هنا و لا سيما المحظور خاصة في الزكاة و قد يدخل في الزكاة بوجه خاص في فعل المحظور و ذلك أن المؤمن لا تخلص له معصية أصلا من غير أن تكون مشوبة بطاعة و هم الذين خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً فالطاعة التي تشوب كل معصية هي الايمان بها أنها معصية و كما هي طاعة في عين معصية فهي قرب في عين بعد فذلك الايمان هو زكاتها فيطهر المحظور بالإيمان فهو قوله تعالى يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ فإذا أعطى هذا القدر في عمل المعصية وقع الترجي للعبد من اللّٰه في القبول و هو قوله تعالى وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً و هؤلاء منهم عسى اللّٰه أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أي يرجع عليهم بالرحمة و القبول و الغفران و تبديل السيئات فهذه عناية الزكاة أثرت في الحظر

[الزكاة حق اللّٰه و حق الإنسان]

و أما في أعمال الطاعات فنصابها الذي تجب فيه الزكاة زكاتها المباح من عامله خاصة و هو الذي يخص النفس فإن الزكاة و إن كانت حق اللّٰه فما هي حق اللّٰه إلا من حيث إنه شرعها فهي راجعة إلينا فإن اللّٰه عين مصارفها بذكر الأصناف الذين يأخذونها فتصدق اللّٰه على الإنسان بالمباح في الثمانية الأعضاء من جميع أعماله فتلك الزكاة التي أعطاها اللّٰه من جميع أعماله و ذلك لفقره و مسكنته و عمله و تألفه على طاعة ربه و اجتماعه من حيث إيمانه عليها و فكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات و إن اندرجت فيها أعني الواجبات لأنه يجب عليه اعتقاد المباح أنه مباح إلى غير ذلك

[شرعية المباح و سقوط التكليف فيه]

فمن حسبه عليه في النصاب فلكونه من جملة ما شرع له لأن المباح مشروع كالواجب فلهذا يتصرف فيه تصرف من أبيح له لا تصرف الطبع و من قال لا يحسب عليه فلكونه و إن كان مباحا إنما راعى سقوط التكليف في المباح لأن المكلف لا يكون مخيرا فإن التكليف مشقة و التخيير لا مشقة فيه و إن تضمن الحيرة و التردد

(وصل في فصل وقت الزكاة)

فجمهور العلماء في الصدر الأول مجمعون على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة و الماشية باشتراط الحول و ما خالف في ذلك أحد من الصدر الأول فيما نقل إلينا إلا ابن عباس و معاوية لأنه لم يثبت عندهما في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم

[كمال الزمان في الحول و كمال الإنسان في العقل]

فاعلم إن الحول فيه كمال الزمان فأشبه كمال النصاب فكما وجبت بكمال النصاب وجبت بكمال الزمان و معنى كمال الزمان تعميمه للفصول الأربعة فيه و لهذا ينتظر بالعنين الحول الكامل حتى تمر عليه الفصول الأربعة فلا تغير في حاله شيئا أي لا حكم لها في عنته لعدم استعداده لتاثيرها و كمال الإنسان إنما هو في عقله فإذا كمل في عقله فقد كمل حوله فوجب عليه إخراج الزكاة و هي أن يعلم ما لله عليه من الحقوق فيجتهد في أداء ذلك

[وقت زكاة الحبوب و التمر]

و وقت الحبوب و التمر يوم حصاده وجده من غير اشتراط الحول إذ قد مر الحول على الأصل و هو ما للخريف و الشتاء و الربيع و الصيف فيه من الأثر فكأنه ما خرج عن حكم الحول بهذا الاعتبار فمن العبادات ما هي مرتبطة بالحول كالحج و الصيام و ما ذكرناه من صنف ما من أصناف المال المزكى و من العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة و العمرة و نوافل الخيرات ما عدا الحج فإن واجبة و نافلته سواء في الحول

(وصل في فصل زكاة المعدن)

فمن العلماء من راعى فيه الحول مع النصاب تشبيها بالذهب و الفضة و منهم من راعى فيه النصاب دون الحول تشبيها بما تخرجه الأرض مما تجب فيه الزكاة

(وصل الاعتبار في هذا)

المعدن الطبيعة التي تتكون عنها الأجسام و نفوس الأجسام الجزئية و الطبيعية أربع حقائق بتأليفها ظهر عالم الأجسام و في العلم الإلهي أن العالم ظهر عن اللّٰه تعالى من كونه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست