responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 595

فكل و نم و إن كان الإنسان هو الجامع لعينه و نفسه الحيوانية و لكن جعل اللّٰه لكل واحد منهما حقا يخصه فحق العين هنا النوم و حق النفس النباتية التغذي و هو الأكل فلا يضم شيء إلى شيء فإن النوم ما يقوم مقام الأكل و لا الأكل يقوم مقام النوم فلا يضم شيء إلى شيء

[اعتبار من يرى الضم]

و الذي يرى ضم الشيء إلى الشيء يرى ضم النوم إلى الأكل فإن الأكل سبب في حصول النوم لما يتولد منه من الأبخرة المرطبة التي يكون بها النوم فتنال العين حقها و النفس حقها فلا بأس بضم الذهب إلى الفضة لحصول الحق من ذلك المجموع

(وصل في فصل الشريكين)

فمن قائل إن الشريكين لا زكاة عليهما في مالهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب و به أقول و من قائل إن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد

(الاعتبار في ذلك)

العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك فليس فيه حق لله فلا زكاة فيه

لأن اللّٰه تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو الذي أشرك و

قال صلى اللّٰه عليه و سلم من قال هذا لله و لوجوهكم فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء

[النصاب بالاشتراك غير معتبر]

و النصاب بالاشتراك غير معتبر فإن الشريكين في حكم الانفصال و إن كانا متصلين فإن الاتصال هو الدليل على وجود الانفصال إذ لو لا الفصل لم يكن الاتصال و إذا كان الحكم للانفصال و لم يبلغ أحدهما ما عنده النصاب في ماله لم تجب عليه الزكاة فإن الزكاة و إن كانت تطلب المال فما تطلبه إلا من المكلف بإخراجه

[المال في بيت المال لا زكاة فيه]

أ لا ترى المال الذي في بيت المال ما فيه زكاة لاشتراك الخلق فيه مع وجود النصاب فيه و حلول الحول إذا مسكه الإمام و لم يفرقه لمصلحة رآها في ذلك فلما اعتبر الخلق المشتركين فيه لم تبلغ حصة واحد منهم النصاب و لم يتعين أيضا رب المال فإذا عينه الإمام و دفع إليه ما يبلغ النصاب فقد خرج من بيت المال و تعين مالكه فزال ذلك الحكم فإذا مضى عليه الحول أدى زكاته انتهى الجزء الرابع و الخمسون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في فصل زكاة الإبل)

الزكاة فيها بالاتفاق و قدرها و نصابها مذكور في أحكام الشريعة

(الاعتبار) [الزكاة مطهرة رب المال من البخل]

حكم الشارع على الإبل إنها شياطين فأوجب فيها الزكاة لتطهر بذلك من هذه النسبة إذ الزكاة مطهرة رب المال من صفة البخل الشيطنة البعد يقال بئر شطون إذا كانت بعيدة القعر و سمي الشيطان لبعده من رحمة اللّٰه لما أَبىٰ وَ اسْتَكْبَرَ وَ كٰانَ مِنَ الْكٰافِرِينَ

[الأفعال إذا لم تنسب إلى اللّٰه فقد أبعدت عن اللّٰه]

و الأفعال و الأعمال إذا لم تنسب إلى اللّٰه فقد أبعدت عن اللّٰه فوجبت الزكاة فيها و هو ما لله فيها من الحق يردها إليه سبحانه فإذا ردت إليه اكتسبت حلة الحسن فقيل أفعال اللّٰه كلها حسنة و الزكاة واجبة على المعتزلي من حيث اعتقاده خلق أعمال العباد لهم و الأشعري تجب عليه الزكاة لإضافة كسبه في العمل إلى نفسه

[في كل خمس ذود شاة]

و كان في كل خمس ذود شاة و الخمس هو عين الزكاة من الورق و هو ربع العشر فصار حكم العدد الذي كان زكاة يزكى أيضا كمن يرى الزكاة في الأوقاص فيخرج من كل أربعة دنانير درهما و من أربعين درهما درهما و كما أخرجت من الذهب درهما في الأوقاص و ليس الورق من صنف الذهب كذلك الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل و ليست من صنفها

[يؤخذ حق اللّٰه من الجارحة]

كذلك يؤخذ حق اللّٰه من الجارحة بالحرق بالنار و القطع في السرقة و النفس المكلفة هي السارقة و ليست من جنس الجارحة و تطهرت من حكم السرقة بقطع اليد كما تطهر الخمس من الإبل بإخراج الشاة و ليست من صنف المزكى و قد تقدم حكم الأوقاص فلا يحتاج إلى ذكره هنا

(وصل في صغار الإبل)

فمن قائل تجب فيها الزكاة و من قائل لا تجب

(الاعتبار)

الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ فلا زكاة في صغار الإبل و الصغير يعلم الصلاة و يضرب عليها و هو ابن عشر سنين و لا يضرب إلا على واجب و البلوغ ما حصل فتجب الزكاة في صغار الإبل العقل إذا وجد من الصبي و إن لم يبلغ فمن اعتبر البلوغ أسقط التكليف و من اعتبر استحكام العقل أوجب

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست