responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 568

جحر دينارا ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج سبعة عشر دينارا ثم أخرج دينارا ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت تسعة عشر دينارا فذهب بها إلى النبي صلى اللّٰه عليه و سلم فأخبره و قال له خذ صدقتها فقال له النبي صلى اللّٰه عليه و سلم هل قربت الجحر قال لا فقال له رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بارك اللّٰه لك فيها

(وصل في فصل زكاة المدبر)

قال الراوي رضي اللّٰه عنه كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع

(وصل في
الاعتبار فيه)

إذا حدث الإنسان نفسه في نفسه بأن يعمل خيرا أو يأتي خلقا كريما من مكارم الأخلاق فلينو بما حدث به نفسه من ذلك القربة إلى اللّٰه

(وصل في فصل الصدقة قبل وقتها)

و قال به بعض الأئمة

لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي اللّٰه عنه إن العباس سأل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له و قال مرة فاذن له تكلم في هذا الحديث و لو صح فهي رخصة في قضية عين لا يقاس عليها

(وصل في اعتبار ذلك)

نية الصلاة الواجبة على المكلف لا تجب إلا عند الشروع فيها فإن نواها الإنسان قبل ذلك من حين شروعه في الوضوء ثم استصحب النية إلى أن شرع في الصلاة جاز له ذلك و حصل على خير كثير و لكن لا تجزيه الصلاة المقيدة بالوقت قبل دخول الوقت إلا في مذهب من يرى الجمع بين الصلاتين في أول الوقت فلا يبعد أن يجوز تعجيل الصدقة و الاسترواح في مثل هذا من قوله أُولٰئِكَ يُسٰارِعُونَ فِي الْخَيْرٰاتِ وَ هُمْ لَهٰا سٰابِقُونَ

[النظر إلى المخطوبة]

و مثاله أيضا في الاعتبار من جاز له النظر إلى المخطوبة فامتنع من ذلك حياء من اللّٰه و حذرا أن يزيد في النظر على قدر الحاجة فلم يفعل حتى عقد عليها و عندي في النظر إلى المخطوبة تقسيم و هو إن كانت المخطوبة من ذرية الأنصار و لم ينظر إليها قبل العقد فهو عاص و إن نظر إلى وجهها قبل العقد كان نظره قربة إلى اللّٰه و طاعة لرسوله صلى اللّٰه عليه و سلم و أما غير الأنصارية فلا و إن نظر فهو أولى إذا خطب

[البسملة في كل سورة مفتاحها]

و أما ما ذكرناه من الجمع بين الصلاتين إذا ضم الثانية إلى الأولى فهو في الباطن أن يجد في البسملة روح الفاتحة أو السورة التي يريد قراءتها فإن البسملة في كل سورة مفتاحها

(وصل في فصل زكاة الفطر)

اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فمن قائل إنها فرض و من قائل إنها سنة و من قائل إنها منسوخة بالزكاة

(اعتبار الفطر)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أ و لم يروا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ كٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا و الفطر الفتق و منه كل مولود يولد على الفطرة

[أول فتق الأسماء و الألسنة و معى الصائمين و أهل الجنة]

و أول ما فتق اللّٰه إسماع المكونات في حال إيجادها و هي حالة تعلق القدرة بين العدم و الوجود بقوله كن فتكونوا بأنفسهم عند هذا الخطاب امتثالا لأمر اللّٰه و تلك كلمة الحضرة و أول ما فتق أسماعهم به و هم في الوجود الأول قوله أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ ف‌ قٰالُوا بَلىٰ فهذا خصوص بالبشر و التكوين عموم و أول ما فتق به ألسنتهم بقولهم بلى و أول ما فتق معي الصائمين ما أكلوه يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلي و أول ما فتق به معي أهل الجنة أكلهم زيادة كبد النون

[ما ينبغي للعبد معرفته في صدقة الفطر يوم العيد]

فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد أن الصفة الصمدانية لا تنبغي إلا لله تعالى فإن الصوم لله لا للعبد و هذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى أن يعرف ما تستحقه الربوبية من صفة الصمدانية ثم إنها لا تجزى عندنا إلا من التمر و الشعير غير ذلك لا يجزي فيها و عند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به و هي مسألة خلاف

[قوت الأشباح و قوت الأرواح]

و القوت ما تقوم به هذه النشأة الطبيعية و قوت الأرواح ما تتغذى به من علوم الكشف أو الايمان خاصة فإن بهذا القدر من العلم تقوم نشأة الأرواح الناطقة و زكاتها علم الكشف خاصة

(وصل في فصل وجوبها على الغني و الفقير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير)

أوجبها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم على كل اثنين صغير أو كبير

(اعتباره)

متعلم و عالم

[الحرية و العبودية]

و قوله حر أو عبد

اعتباره

من تحرر عن رق الأكوان فكان وقته شهوده كونه حرا عنها أو عبدا من كان وقته شهود العبودية من غير نظر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست