responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 567

نشاطه و لا ذات عوار و هو العمل بغير نية أو نية بغير عمل مع التمكن من العمل و ارتفاع المانع و أما مشيئة المصدق في تيس الغنم فاعتباره أن لا يجحف على صاحب المال و هو الحضور في العمل من أوله إلى آخره فربما يقول لا يقبل العمل إلا هكذا و يكفي في العمل النية في أول الشروع و لا يكلف المكلف أكثر من هذا فإن استحضر المكلف النية في جميع العمل فله ذلك و هو مشكور عليه حيث أحسن في عمله و أتى بالأنفس في ذلك و الجامع لهذا الباب اتقاء ما يشين العبادات مثل الالتفات في الصلاة و العبث فيها و التحدث في الصلاة في النفس بالمحرمات و المكروهات و تخيلها و أمثال هذا مما هو مثل الجعرور و لون الحبيق في زكاة التمر و أمثال ذلك من العيوب

(وصل في فصل زكاة الورق)

[الورق هو العمل و الذهب هو العلم]

قد تقدم أن الورق هو العمل و أن الذهب هو العلم و الزكاة في العمل الفرض منه و الزكاة في العلم أيضا الفرض منه فإن نوافل الأعمال و العلوم كثيرة و هي التي زكاتها الفرائض لكون الزكاة واجبة و ما كان من النوافل صدقة تطوع فهي حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره و زكاة أخرى أعني زكاة تطوع و هو أن يقصد بعمله ذلك تكملة الفرائض

[إكمال الفرائض من النوافل]

فإنه

ورد عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أنه قال أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة و إن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال اللّٰه أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه قال ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم يعني الزكاة و الصوم و الحج و ما بقي من الأعمال الواجبة عليه فأما إن يقصد بعمله تلك النافلة تكملة الفرائض أو تعظيم جناب الحق بدخوله في عبودية الاختيار لا يحمله على ذلك طمع في جنة و لا خوف من نار

(وصل في فصل زكاة الركاز)

خرج مسلم في صحيحه عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن في الركاز الخمس و هو ما يوجد من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار

(وصل الاعتبار في ذلك)

ما هو مركوز في طبيعة الإنسان هو الركاز و هو حب الرئاسة و التقدم على أبناء الجنس و جلب المنافع و دفع المضار و الخمس فيه

[زكاة الرئاسة و التقدم على أبناء الجنس]

إذا وجد الرئاسة في قلبه فليقصد بها إعلاء كلمة اللّٰه على كلمة الذين كفروا كما هي في نفس الأمر فإن في نفس الأمر كلمة اللّٰه هي العليا و كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلىٰ و الكفر هنا هو الشرك لا غيره و كما

ذكر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في الخيلاء في الحرب في شأن أبي دجانة حين أخذ السيف من رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم بحقه فمشى به مصلتا خيلاء بين الصفين فلما رآه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم على تلك الصورة قال هذه مشية يبغضها اللّٰه و رسوله إلا في هذا الموطن و زكاتها ما ذكرناه من قصد إهانة الكفار و الحط من قدرهم و إعلاء كلمة اللّٰه التي هي الإسلام و عدم المبالاة بالمشركين

[زكاة جلب المنافع و دفع المضار]

و كذلك جلب المنافع و دفع المضار فزكاة جلب المنافع أن يقصد بالمنفعة المعونة له على القيام بطاعة اللّٰه من نوم أو أكل أو شرب أو راحة أو ادخار مال و أمثال ذلك و أما دفع المضار أن لا يدفعها إلا من أجل أنها تحول بينه و بين ما يريده من إقامة طاعة اللّٰه و دينه و ما يؤول إليه من السعادة في الآخرة فذلك خمس ركازها فإن قلت كيف يضر بدينه فأعني به إن لم يدفع تلك المضرة عن نفسه و إلا حالت بينه و بين أداء فرض من فرائض اللّٰه أو حالت بينه و بين أسباب الخير فدفعها خمس ركازها ما في جبلتها من دفع مضار لا تؤدي إلى تعطيل فرض تعين عليه أداؤه أو مرغب فيه و

قد سئل النبي صلى اللّٰه عليه و سلم عن الركاز فقال هو الذهب الذي يخلق اللّٰه في الأرض يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ يعني المعادن

(وصل في فصل من رزقه اللّٰه مالا من غير تعمل فيه و لا كسب)

ورد في الخبر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أنه قال في حصول مثل هذا المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول و هو في يده

وجه اعتبار ذلك

ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جهة القربة إلى اللّٰه فإنه ينتفع بذلك في الدار الآخرة و لا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى اللّٰه و لا بد و لكن بلا خلاف إن نوى بذلك القربة فهو أولى و أفضل في حقه و الحديث الوارد في ذلك

ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير قالت ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست