responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 558

فيه أنه دين عليه لهم فحكمه حكم الغريم و الحكم في الأمانة و الدين و الضياع معلوم فيمشي عليه الاعتبار بتلك الوجوه و اللّٰه أعلم

(وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه)

قال قوم تخرج من رأس ماله و قال قوم إن أوصى بها أخرجت من الثلث و إلا فلا شيء عليه و من هؤلاء من قال يبدأ بها إن ضاق الثلث و منهم من قال لا يبدأ بها

(وصل)الاعتبار في ذلك

الرجل من أهل طريق اللّٰه يعطي العلم بالله و قد قلنا إن زكاة العلم تعليمه فجاء مريد صادق متعطش فسأله عن مسألة من علم ما هو عالم به فهذا أوان وجوب تعليمه إياه ما سأله عنه كوجوب الزكاة بكمال الحول و النصاب فلم يعلمه ما سأله فيه من العلم فإن اللّٰه يسلب العالم تلك المسألة فيبقى جاهلا بها فيطلبها في نفسه فلا يجدها فذلك موته بعد وجوب الزكاة فإن الجهل موت قال أَ وَ مَنْ كٰانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنٰاهُ أو يكون العالم يجب عليه تعليم من هو أهل فعلم من ليس بأهل فذلك موته حيث جهل الأهلية ممن هو للحكمة أهل و وضعها في غير أهلها ففي الأول قد يمنح المريد الصادق تلك المسألة و لكن عن مشاهدة هذا العالم بأن سمعه يعلمها غيره أو يعلمها ممن قد علمه ذلك العالم قبل ذلك فيكون في ميزان العالم الأول و إن كان قد جهلها فهذا معنى يجزي عنه و يخرج من رأس ماله فإن اعتذر ذلك العالم للمريد و اعترف بعقوبته و ذنبه ففتح اللّٰه على المريد بها فاعترافه بمنزلة من أوصى بها

[المريض لا يملك من ماله إلا الثلث لا غير]

و أما إخراجها من الثلث فإن المرض لا يملك من ماله سوى الثلث لا غير فكأنها وجبت فيما يملك و كذلك هذا العالم لا يملك في هذه الحالة من نفسه إلا الاعتذار و الثلثان الآخران لا يملكهما و هو المنة فلا منة له في التعليم بعد هذه الواقعة و لا يجب عليه فإنه قد نسبها و بالجملة فينبغي لمن هذه حالته أن يجدد توبة مما وقع فيه و يستغفر اللّٰه فيما بينه و بين اللّٰه ف‌ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ

(وصل في خلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه)

فقال قوم يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه و يرجع المشتري بقيمته على البائع و قال قوم البيع مفسوخ و قال قوم المشتري بالخيار من إنفاذ البيع و رده و العشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب الذي وجبت فيه الزكاة و قال مالك الزكاة على البائع و به أقول

(وصل الاعتبار في ذلك)

قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا يعني النفس لأنه قد صيرها ما لا تجب فيه الزكاة و العبد مأمور بزكاة نفسه ثم إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ فباع بعض المؤمنين نفسه من اللّٰه بعد وجوب الزكاة عليه فإن العبد إذا آمن وجبت عليه زكاة نفسه فباعها من اللّٰه بعد وجوب الزكاة

[زكاة عين المال و زكاة ما في ذمة المكلف]

فلا تخلو الزكاة إما أن تكون في عين المال أو تكون في ذمة المكلف فإن كانت في ذمة المكلف وجبت على البائع و إن كانت في نفس المال وجب تزكيتها على من بيده المال في عين ذلك المال فيخرجها المشتري من المال و يرجع بالقيمة على البائع و إذا كان وجوبها على البائع فللبائع أن يزكي ذلك القدر مما عنده من المال

[الشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته]

كالشيخ المرشد يملك نفوس تلامذته فيزكي منها بقدر ما وجب عليه في نفسه من الزكاة قبل بيعها من اللّٰه إذ قد كانت وجبت عليه الزكاة في نفسه فتقوم له زكاة نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك و إن كان ممن يقول بفسخ البيع فإنه يرجع في بيعه حتى يزكيها و حينئذ يبيعها من اللّٰه و إن كان ممن يقول المشتري بالخيار من إنفاذ البيع و رده فذلك إلى اللّٰه إن شاء قبلها و زكاها و إن شاء ردها على البائع حتى يزكيها

(وصل) [زكاة المال الموهوب]

و من هذا الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب و اعتباره أن الموهوب له بالخيار إن شاء قبل الهبة و قد عرف ما فيها من الحق فأوصل الحق منها إلى مستحقه و مسك ما بقي و إن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع حتى يؤديها و الموهوب له هو الحق هنا و الذين لهم الزكاة من هذه النفس ما تطلب منهم الجنة و من فيها هل هو حق لهم من نفس المؤمن انتهى الجزء الحادي و الخمسون (بسم اللّٰه الرحمن الرحيم)

(وصل في حكم من منع الزكاة)

و لم يجحد وجوبها ذهب أبو بكر الصديق رضي اللّٰه عنه إلى أن حكمه حكم المرتد فقاتلهم و سبي ذريتهم و خالفه في ذلك عمر بن الخطاب رضي اللّٰه عنه و أطلق من استرق منهم و بقول عمر قال الجمهور

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست