responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 557

قائل ليس فيها شيء أعني لا خراج و لا عشر و قال النعمان إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر حق أرض المسلمين و الخراج حق أرض الذميين و من يرى هذا فينبغي إن أرض الذمي إذا انتقلت إلى المسلم أن تعود أرض عشر

(اعتبار ذلك)

للعقل حكم في النفس من حيث ذاته و نظره و للشرع حكم في النفس فإذا سلب العقل النفس من يد الشرع بشبهة اشتراها بها فهل يقبل اللّٰه منه كل عمل حمد صورته الشرع و لكن كان عمله من جهة العقل لا من جهة الشرع فمنا من قال يقبل و يجازى عليه في الدنيا إن لم يكن موحدا و كان مشركا فإن كان موحدا قبل منه و جوزي عليه جزاء غير المؤمن

[المؤمن له جزاءان يوم القيامة في عمله]

فإن المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان جزاء من حيث إنه مؤمن عامل بشريعة و جزاء من حيث إن ذلك العمل من مكارم الأخلاق و أنه خير و قد قال صلى اللّٰه عليه و سلم لحكيم بن حزام حين أسلم و كان قد فعل في الجاهلية خيرا أسلمت على ما أسلفت من خير فجازاه اللّٰه بما كان منه من خير في زمان جاهليته

[الخير يطلب الجزاء لنفسه]

فإن الخير يطلب الجزاء لنفسه فإذا اقترن به الايمان تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة فإن لها حقا آخر فحكم الشرع العشر و حكم العقل الخراج

(وصل)إذا أخرج الزكاة فضاعت

[أقوال العلماء في ضياع الزكاة بعد إخراجها]

فقال قوم تجزى عنه و قال قوم هو لها ضامن حتى يضعها موضعها و قوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها و بين أن يخرجها أول زمان الوجوب و الإمكان فقال بعضهم إن أخرجها بعد أيام من الإمكان و الوجوب ضمن و إن أخرجها في أول الوجوب و لم يقع منه تفريط لم يضمن و قال قوم إن فرط ضمن و به أقول و إن لم يفرط زكى ما بقي و قال قوم بل يعد الذاهب من الجميع و يبقى المساكين و رب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما و يبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي فالحاصل في المسألة خمسة أقوال قوله إنه لا يضمن بإطلاق و قول إنه يضمن بإطلاق و قول إن فرط ضمن و إن لم يفرط لم يضمن و قول إن فرط ضمن و إن لم يفرط زكى ما بقي و القول الخامس يكونان شريكين في الباقي

[إذا ذهب بعض المال بعد وجوب الزكاة عليه]

و أما إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب و قيل تمكن إخراج الزكاة فقيل يزكي ما بقي و قال قوم حال المساكين و حال رب المال حال الشريكين يضيع بعض مالهما و أما إذا وجبت الزكاة و تمكن الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال فإنه ضامن باتفاق و اللّٰه أعلم إلا في الماشية عند من يرى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول و هو مذهب مالك

(وصل الاعتبار في ذلك)

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فتظلموها و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم و إنفاق الحكمة عين زكاتها و لها أهل كما للزكاة أهل فإذا أعطيت الحكمة غير أهلها و أنت تظن أنه أهلها فقد ضاعت كما ضاع هذا المال بعد إخراجه و لم يصل إلى صاحبه فهو ضامن لمن ضاع لأنه فرط حيث لم يتثبت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكمة فوجب عليه أن يخرجها مرة أخرى لمن هو أهلها حتى تقع في موضعها

[حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظن]

و أما حكم الشريكين في ذلك كما تقرر فإن حامل الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظن فهو أيضا مضيع لها و الذي أعطيت له ليس بأهل لها فضاعت عنده فيضيع بعض حقها فيستدرك معطي الحكمة غير أهلها ما فاته بأن ينظر في حال من ضاعت عنده الحكمة فيخاطبه بالقدر الذي يليق به ليستدرجه حتى يصير أهلا لها و يضيع من حق الآخر على قدر ما نقصه من فهم الحكمة الأولى التي ضاعت عنده

[من سئل علما فكتمه]

و الحال فيما بقي من وجوه الخلاف في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء فمن قال بعموم

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه اللّٰه بلجام من نار فسأله من ليس بأهل الحكمة فضاعت الحكمة قال لا يضمن على الإطلاق و من أخذ

بقوله صلى اللّٰه عليه و سلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها قال يضمن على الإطلاق و ضمانها أنه يعطيه من الوجوه فيما سأله ما يليق به و إن لم يصح ذلك في نفس الأمر كالأينية فيمن لا يتصف بالتحيز و من أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في المسألة يقتضيه حال السائل و الوقت قال يزكي ما بقي و يكون حكم ما مضى و ضاع كحكم مال ضاع قبل الحول و من قال يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرط فإن فعل و غلط لشبهة قامت له تخيل أنه من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال إن فرط ضمن و إن لم يفرط لم يضمن و القول الخامس قد تقدم في الشريك

[العلم عند العالم أمانة]

و لا يخلو العالم أن يعتقد فيما عنده من العلم الذي يحتاج الخلق إليه أن يكون عنده لهم كالأمانة فحكمه في ذلك حكم الأمين أو يعتقد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست