responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 554

من نفسه فليس لنا ردها لأنه جاء بها إلينا من غير مسألة فيأخذها السلطان منه لبيت مال المسلمين لا يأخذها زكاة و لا يردها فإن ردها عليه فقد عصى أمر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم

[زكاة مال العبد]

و أما العبد فالناس فيه على ثلاثة مذاهب فمن قائل لا زكاة في ماله أصلا لأنه لا يملكه ملكا تاما إذ للسيد انتزاعه و لا يملكه السيد ملكا تاما أيضا لأن يد العبد هي المتصرفة فيه إذن فلا زكاة في مال العبد و ذهبت طائفة إلى أن زكاة مال العبد على سيده لأن له انتزاعه منه و قالت طائفة على العبد في ماله الزكاة لأن اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف الحر قال شيخنا و جمهور من قال لا زكاة في مال العبد على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق و قال أبو ثور في مال المكاتب الزكاة و الذي أقول به أنه لا يخلو الأمر إما أن يرى أن الزكاة حق في المال و لا يراعي المالك فيجب على السلطان أخذها من كل مال بشرطه من النصاب و حلول الحول على من هو في يده و من رأى أن وجوب الزكاة على أرباب المال جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك فالأولى كل ناظر في المال هو المخاطب بإخراج الزكاة منه

اعتبار ذلك

العبد و ما يملكه لسيده فبأي شيء أمره سيده وجبت عليه طاعته و الزكاة حق أوجبه اللّٰه في عين المال لأصناف مذكورين و هو بأيدي المؤمنين فإنه لا يخلو مال عن مالك أي عن يد عليه لها التصرف فيه فالزكاة أمانة بيد من هو المال بيده لهؤلاء الأصناف و ما هو مال للحر و لا للعبد فوجب أداؤه لأصحابه ممن هو عنده و له التصرف فيه حرا كان أو عبدا من المؤمنين و الكل عبيد اللّٰه فلا زكاة على العبد لأنه مؤد أمانة و الزكاة عليه بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله ف‌ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا و تطهيره المال الذي فيه الزكاة بالزكاة أعني بإخراجها منه و الزكاة على السيد لأنه يملكه من باب ما أوجبه الحق لخلقه على نفسه مثل قوله كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ و قوله فَسَأَكْتُبُهٰا و قوله وَ كٰانَ حَقًّا عَلَيْنٰا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ و قوله أُوفِ بِعَهْدِكُمْ فكل من رأى أصلا مما ذكرناه ذهب في مال العبد مذهب

(وصل)و من ذلك المالكون الذين
عليهم الديون

التي تستغرق أموالهم و تستغرق ما تجب فيه الزكاة من أموالهم و بأيديهم أموال تجب الزكاة فيها

[أقوال العلماء في مال الدين]

فمن قائل لا زكاة في مال حبا كان أو غيره حتى يخرج منه الدين فإن بقي منه ما تجب فيه الزكاة زكى و إلا فلا و قالت طائفة الذين لا يمنع زكاة الحبوب و يمنع ما سواها و قالت طائفة الدين يمنع زكاة الناض فقط إلا أن تكون له عروض فيها وفاء له من دينه فإنه لا يمنع و قال قوم الذين لا يمنع زكاة أصلا

الاعتبار في ذلك

الزكاة عبادة فهي حق اللّٰه و حق اللّٰه أحق أن يقضى بذا ورد النص عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و اللّٰه قد جعل الزكاة حقا لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الذي لاٰ يَأْتِيهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ و الدين حق مترتب متقدم فالدين أحق بالقضاء من الزكاة

(وصل)و من ذلك المال الذي هو في ذمة الغير

و ليس هو بيد المالك و هو الدين فمن قائل لا زكاة فيه و إن قبض حتى يمر عليه حول و هو في يد القابض و به أقول و من قائل إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين و قال بعضهم يزكيه لحول واحد و إن قام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض فإن كان على غير عوض مثل الميراث فإنه يستقبل به الحول

(اعتبار الباطن في ذلك)

لا مالك إلا اللّٰه و من ملكه اللّٰه إذا كان ما ملكه بيده بحيث يمكنه التصرف فيه فحينئذ تجب عليه الزكاة بشرطها و لا مراعاة لما مر من الزمان فإن الإنسان ابن وقته ما هو لما مضى من زمانه و لا لما يستقبله و إن كان له أن ينوي في المستقبل و يتمنى في الماضي و لكن في زمان الحال هذا كله فهو من الوقت لا من الماضي و لا من المستقبل

[لا مراعاة لما مر على المال من الزمان]

فلا مراعاة لما مر على ذلك المال من الزمان حين كان بيد المديان فإنه على الفتوح مع اللّٰه تعالى دائما الذي بيده المال هو اللّٰه فالزكاة واجبة فيه لما مر عليه من السنين

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم حجي عن أبيك و أمر صلى اللّٰه عليه و سلم ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان و ما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن حج عنه أو صام عنه مما هو واجب عليه إلا أن فرط فله حكم آخر

[من حج عنه أو عمل عنه عمل ما]

و مع هذا فمن حج عنه أو عمل عنه عمل ما فهو صدقة من عمل هذا العمل على المعمول عنه ميتا كان المعمول عنه أو غير ميت غير أن الحي لا يسقط عنه الواجب عليه إلا إذا لم يستطع فعله فإن فعله وليه عنه كان له أجر من أدى ما وجب عليه و ليس ذلك إلا في الحج بما ذكرناه و الثواب ما هو له بقابض إلا إن كان المعمول عنه ميتا فإنه أخراوي فإن كان حيا فالقابض عنه الوكيل و هو اللّٰه فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست