responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 553

التعلقات كما قد ذكرناه في غير ما موضع فيوجب العبادات من ذلك الباب و بذلك النظر ليظهر ذلك الفعل في ذلك المحل من ذلك الاسم الإلهي القائم به إذا خاطبه اسم إلهي ممن له حكم الحال و الوقت فتعين على هذا الاسم الإلهي الآخر إن تحرك هذا المحل لما طلب منه فسمى ذلك عبادة و هو أقصى ما يمكن الوصول إليه في باب إثبات التكاليف في عين التوحيد حتى يكون الآمر المأمور و المتكلم السامع

[اعتبار من فرق بين ما تخرجه الأرض و ما لا تخرجه]

و أما اعتبار من فرق بين ما تخرجه الأرض و بين ما لا تخرجه الأرض فاعتباره ما بطهره من الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه مما هو سبب ظهورها فإن أضاف وجود ذلك إلى ما أضاف إليه وجوده قال لا زكاة و إن لم يضف و اعتبر ظهورها منه قال بالواجب

[من فرق بين الناض و ما سواه]

و أما من فرق بين الناض و ما سواه فالناض لما كان له صفة الكمال أو التشبه بالكمال و نزل ما سوى الناض عن درجة الكمال أو التشبه بالكمال و اتصف بالنقص أوجب الزكاة في الناقص ليطهره من النقص و لم يوجبه في الكمال فإن الكمال لا يصح أن يكون في غيره إذ لا كمال إلا في الوحدة

[أهل الذمة و نصارى تغلب]

و من ذلك أهل الذمة و الأكثر على أنه لا زكاة على ذمي إلا طائفة روت تضعيف الزكاة على نصارى بنى تغلب و هو أن يؤخذ منهم ما يؤخذ من المسلمين في كل شيء و قال به جماعة و رووه من فعل عمر بهم و كأنهم رأوا أن مثل هذا توقيف و إن كانت الأصول تعارضه

[لا يجوز أخذ الزكاة من كافر]

و الذي أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة من كافر و إن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات إلا أنه لا يقبل منه شيء مما كلف به إلا بعد حصول الايمان به فإن كان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر فإن أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشارع لهم دينهم الذي هم عليه فهو مشروع لهم فيجب عليهم إقامة دينهم فإن كان فيه أداء زكاة و جاءوا بها قبلت منهم و اللّٰه أعلم و ليس لنا طلب الزكاة من المشرك و إن جاء بها قبلناها يقول اللّٰه تعالى وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ اَلَّذِينَ لاٰ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ و يقول اللّٰه تعالى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ و الكافر هنا المشرك ليس الموحد

(وصل) [الاعتبار في زكاة أهل الذمة]

الاعتبار قال اللّٰه تعالى لاٰ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاٰ ذِمَّةً الإل اللّٰه اسم من أسمائه و الذمة العهد و العقد فإن كان عهدا مشروعا فالوفاء به زكاته فالزكاة على أهل الذمة فإن عليهم الوفاء بما عوهدوا عليه من أسقط عنهم الزكاة أي أن الذمي إذا عقد ساوى بين اثنين في العقد و من ساوى بين اثنين جعلهما مثلين و قد قال تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فلا يقبل توحيد مشرك فإن المشرك مقر بتوحيد اللّٰه في عظمته لقوله مٰا نَعْبُدُهُمْ إِلاّٰ لِيُقَرِّبُونٰا إِلَى اللّٰهِ زُلْفىٰ فهذا توحيد بلا شك و مع هذا منع الشرع من قبوله

[الدليل على التوحيد نفس التوحيد]

و اعلم أن الدليل يضاد المدلول و التوحيد المدلول و الدليل مغاير فلا توحيد فمن جعل الدليل على التوحيد نفس التوحيد لم يكن هنالك من تجب عليه زكاة فلا زكاة على الذمي و الزكاة طهارة فلا بد من الايمان فإن الايمان طهارة الباطن و ليس الايمان المعتبر عندنا إلا أن يقال الشيء لقول المخبر على ما أخبر به أو يفعل ما يفعل لقول المخبر لا لعين الدليل العقلي

[سريان التوحيد في الأشياء]

و علم الشرك من أصعب ما ينظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء إذ الفعل لا يصح فيه اشتراك البتة فكل من له مرتبة خاصة به لا سبيل له أن يشرك فيها و ما ثم إلا من له مرتبة خاصة لكن الشرك المعتبر في الشرع موجود و به تقع المؤاخذة

(وصل متمم)

اعلم أن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة و هو الايمان بجميع ما جاء به الرسول من عند اللّٰه من الأخبار و أصول الأحكام و فروعها و هو

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم و تؤمنوا بي و بما جئت به و هو العمل بحسب ما اقتضاه الخطاب من فعل و ترك فالإيمان بصدقة التطوع أنها تطوع واجب و هو من أصول الشريعة و إخراج صدقة التطوع فرع و لا فرق بينها و بين الصدقة الواجبة في الايمان بها و في إخراجها و إن لم يتساويا في الأجر فإن ذلك لا يقدح في الأصل فإن افترقا من وجه فقد اجتمع من الوجه الأقوى

[الإيمان أصل و العمل فرع]

فالإيمان أصل و العمل فرع لهذا الأصل بلا شك و لهذا إلا يخلص للمؤمن معصية أصلا من غير أن يخالطها طاعة فالمخلط هو المؤمن العاصي فإن المؤمن إذا عصى في أمر ما فهو مؤمن بأن ذلك معصية و الايمان واجب فقد أتى واجبا فالمؤمن مأجور في عين عصيانه و الايمان أقوى

[الزكاة لا تجزى عن أهل الذمة]

و لا زكاة على أهل الذمة بمعنى أنها لا تجزى عنهم إذا أخرجوها مع كونها واجبة عليهم كسائر جميع فروض الشريعة لعدم الشرط المصحح لها و هو الايمان بجميع ما جاءت به الشريعة لا بها و لا ببعض ما جاء به الشرع فلو آمن بالزكاة وحدها أو بشيء من الفرائض أنها فرائض أو بشيء من النوافل أنها نافلة و لو ترك الايمان بأمر واحد من فرض أو نفل لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن بالجميع و مع هذا فليس لنا أن نسأل ذميا زكاته فإن أتى بها

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست