responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 501

تابعة للأحوال و قد ثبت الأمر بالصلاة لها و ما خص وقتا من وقت و هي صلاة مأمور بها بخلاف النافلة فإنها غير مأمور بها فإن حملنا الصلاة على الدعاء دعونا في الوقت المنهي عن الصلاة فيه و صلينا في غيره من الأوقات و به أقول

(وصل في فصل الخطبة فيها)

اختلف علماء الشريعة في ذلك فمن قائل إن الخطبة من شرطها و من قائل ليس في صلاة الكسوف خطبة و الذي أذهب إليه أنه يستحب للإمام أن يخطب بالناس ليذكرهم و يحذرهم فإن الكسوف من الآيات التي يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبٰادَهُ

(وصل الاعتبار في هذا الفصل)

الخطبة موعظة و ذكرى و الآية منبهة و ذكرى و الكسوف آية تخويف فوقعت المناسبة فترجح جانب من يقول باشتراط الخطبة و

قد ثبت أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم في ذلك اليوم ذكر الناس بعد الفراغ من الصلاة

(وصل في فصل كسوف القمر)

فمن قائل يصلي لكسوف القمر في جماعة كصلاة كسوف الشمس و من قائل لا يصلي له في جماعة و استحب صاحب هذا القول أن يصلي له أفذاذ ركعتين ركعتين كسائر النوافل و الذي أذهب إليه الصلاة في الجماعة أولى إن قدر عليها

(اعتبار هذا الفصل)

لما كان كسوف الشمس سببه القمر كان كسوف القمر كالعقوبة له لكسوفه الشمس فتضمن كسوف القمر آيتين فكانت الصلاة له في الجماعة أولى فإن شفاعة الجماعة لها حرمة أكثر من حرمة الواحد فالجمع لها ينبغي أن يكون آكد من الجمع بكسوف الشمس و كسوف القمر نفسي كما قدمنا و النفس أبدا هي المزاحمة للربوبية بخلاف العقل فكان ذنبها أعظم و حالها أخطر فاجتماع الشفعاء عند الشفاعة أولى من إتيانهم أفذاذا و من اعتبر في الكسوفات الخشوع كما ورد في الحديث الذي تقدم كان منبها على الخشوع للمصلي فإن اللّٰه يقول قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلاٰتِهِمْ خٰاشِعُونَ و قال وَ إِنَّهٰا يعني الصلاة لَكَبِيرَةٌ إِلاّٰ عَلَى الْخٰاشِعِينَ و خشوع كل خاشع على قدر علمه بربه و علمه بربه على قدر تجليه له

(وصل في فصل صلاة الاستسقاء)

فمن قائل بصلاة الاستسقاء و من قائل لا صلاة فيه و الحجة لمن قال بالصلاة إنه من لم يذكر شيئا فليس بحجة على من ذكر و

قد ثبت أنه صلى اللّٰه عليه و سلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة و حول رداءه و رفع يديه و استسقى و استقبل القبلة و العلماء مجمعون على إن الخروج إلى الاستسقاء و البروز عن المصر و الدعاء و التضرع إلى اللّٰه تعالى في نزول المطر سنة سنها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و اختلفوا في الصلاة في الاستسقاء كما ذكرنا و الذي أقول به إن الصلاة ليست من شرط صحة الاستسقاء و القائلون بأن الصلاة من سنته يقولون أيضا إن الخطبة من سنته و

قد ثبت أنه صلى اللّٰه عليه و سلم صلى فيه و خطب و اختلف القائلون بالخطبة هل هي قبل الصلاة أو بعدها فاتفق القائلون بالصلاة أن قراءتها جهر و اختلفوا هل يكبر فيها مثل تكبير العيدين أو مثل تكبير سائر الصلوات و من السنة في الاستسقاء استقبال القبلة واقفا و الدعاء و رفع اليدين و تحويل الرداء باتفاق و اختلفوا في كيفية تحويل الرداء فقال قوم يجعل الأعلى أسفل و الأسفل أعلى و قال قوم يجعل اليمين على الشمال و الشمال على اليمين و الذي أقول به أن يجمع بين الثلاث الكيفيات الأعلى أسفل و اليمين على الشمال و الباطن ظاهرا و اختلفوا متى يحول ثوبه فقال قوم عند الفراغ من الخطبة و قال قوم إذا مضى صدر من الخطبة و الذي أذهب إليه أن وقت التحويل وقت الدعاء فإنه سؤال بالحال في تحويل الحالة و اختلفوا في وقت الخروج إليه فقيل في وقت صلاة العيدين و قيل عند الزوال و روى أبو داود أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس

(وصل الاعتبارات)في جميع ما ذكرناه

اعتبار الاستسقاء الاستسقاء طلب السقيا و قد يكون طالب السقيا لنفسه أو لغيره أو لهما بحسب ما تعطيه قرائن الأحوال فأما أهل اللّٰه المختصون به الذين شغلهم به عنهم و عرفهم بأنهم إن قاموا فهم معه و هو معهم و إن رحلهم رحلوا به إليه فلا يبالون في أي منزل أنزلهم إذ كان الحق مشهودهم في كل حال فإن عاشوا في الدنيا فيه عيشهم و إن انقلبوا إلى الأخرى

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست