responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 491

(وصل في الاعتبار في هذا الفصل)

الصلاة المقسومة بين اللّٰه و بين العبد ليست في الأفعال و إنما هي في قراءة المصلي فاتحة الكتاب و ما في معناها من أقوال الإنسان في الصلاة عند أهل اللّٰه فيجوز الوتر على الراحلة و هو مصل و من راعى تنزيه الحق جل جلاله في كل فعل في الصلاة و اعتباره فيما يناسب الحق من ذلك قال لا يجوز الوتر على الراحلة لأن من شروط صحة الصلاة ما يسقط في مشي الراحلة إذا توجهت لغير القبلة

[النبي وجه كله بلا قفا]

فإن اعترض بوتر النبي صلى اللّٰه عليه و سلم على الراحلة حيث توجهت فاعلم أن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم كله وجه بلا قفا فإنه

قال صلى اللّٰه عليه و سلم إني أراكم من خلف ظهري فأثبت الرؤيا لحاله و مقامه فثبتت الوجهية له و ذكر الخلف و الظهر لبشريته فإنهم ما يرون رؤيته و يرون خلفه و ظهره

[وراثة ابن عربي للنبي في الوجهية]

و لما ورثته صلى اللّٰه عليه و سلم في هذا المقام و كانت لي هذه كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة فاس فإذا دخلت المحراب أرجع بذاتي كلها عينا واحدا فأرى من جميع جهاتي كما أرى قبلتي لا يخفى على الداخل و لا الخارج و لا واحد من الجماعة حتى أنه ربما يسهو من أدرك معي ركعة من الصلاة فإذا سلمت و رددت وجهي إلى الجماعة أدعو أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته فيخل بركعة فأقول له فاتك كذا و كذا فيتم صلاته و يتذكر فلا يعرف الأشياء و لا هذه الأحوال إلا من ذاقها و من كانت هذه حاله فحيث كانت القبلة فهو مواجهها هكذا ذقته بنفسي فلا ينبغي أن يصلي على الراحلة إلا صاحب هذا الحال

[وجه اللّٰه للمصلي إنما هو في قبلته]

و رأيت مقالة لبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز الوتر إلا على الراحلة فقط لا على غير الراحلة من حمار و بغل و فرس و لا على الراحلة إلا الوتر فقط فما أوتر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قط على راحلته حيث توجهت إلا و القبلة في وجهه كما قررناه و من كان له مثل هذه الحال يثبت له في صلاته و جميع تصرفاته قوله تعالى فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ و وجه اللّٰه للمصلي إنما هو في قبلته فدل إن من حاله هذا الوصف و يرى القبلة بعين منه تكون في الجهة التي تليها فهو مصل للقبلة

(وصل في فصل من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلي من الليل)

فمن قائل يصلي ركعة تشفع له وتره ثم يصلي ما شاء ثم يوتر و من قائل لا يشفع وتره فإن الوتر لا ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه بها و التنفل بركعة واحدة غير الوتر غير مشروعة فهو شرع لم يأذن به اللّٰه و الوتر مختلف فيه بين سنة مؤكدة و وجوب و أين النفل من السنن المؤكدة أو الصلاة الواجبة و الحكم هنا للشرع و

قد قال صلى اللّٰه عليه و سلم لا وتران في ليلة و من راعى المعنى المعقول قال إن هذه الركعة الواحدة تشفع تلك الركعة الوترية و اتباع الشرع أولى في ذلك بلا شك

(اعتبار هذا الفصل)

الوتر لا يتكرر فإن الحضرة الإلهية لا تقتضي التكرار لما هي عليه من الاتساع وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ و لما كان العلم صفة إحاطته قرن معه السعة و اشتق له اسما منها كما اشتق من العلم فاعلم ذلك فلا وتران في ليلة

[أحدية الحق و أحدية المخلوق و أحدية المرتبة]

فأحدية الحق لا تشفعها أحدية كل مخلوق فإنه لكل شيء أحدية لا بد من ذلك و بأحديته عرف كل شيء أحدية خالقه و هي الآية التي لله في كل شيء الدالة على أحديته و هو الذي أشار إليه القائل بقوله و هو أبو العتاهية

و في كل شيء له آية تدل
على أنه واحد
و لا يكون لشيء أحديتان فلا يشفع وتره من قام يصلي ممن نام على وتر و من راعى أحدية الألوهة و أضافها إلى أحدية الذات الموصوفة بالألوهة فإن أحدية المرتبة لا تعقل إلا مع أحدية صاحب المرتبة قال من قام من الليل يريد الصلاة و كان قد نام على وتر يضيف إلى تلك الركعة التي نام عليها و هي التي أوتر بها ركعة عند قيامه يشفعها به ثم يصلي بعد تلك الركعة ما يشاء مثنى مثنى فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة فكل قائل من العلماء له اعتبار خاص يسوغ له فيما ذهب إليه من ذلك

(وصل في فصل ركعتي الفجر)

[ركعتا الفجر و المغرب قبل الفرض]

ركعتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركعتين قبل صلاة فرض المغرب

فإن الصحابة في زمن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كانوا إذا سمعوا أذان المغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبي صلى اللّٰه عليه و سلم بحديث عبد اللّٰه بن مغفل ذكره مسلم في صحيحة و كان يخرج عليهم رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و يراهم و لا ينكر عليهم و

قد قال صلى اللّٰه عليه و سلم بين كل أذانين صلاة يريد الأذان و الإقامة فإنها أذان بلا شك و لا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إلا من استبرأ لدينه إلا أن تعجله الإقامة فإنه إذا كانت الإقامة فلا صلاة إلا التي أقيم لها و هي سنة متروكة مغفول

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست