responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 487

و هو الأقل و لا يجزيه التحري و يسجد و منهم من قال إن كان أول أمره فسدت صلاته و إن تكرر ذلك منه تحرى و عمل على غلبة الظن ثم يسجد سجدتين بعد السلام و قال قوم إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى يقين و لا تحر و إنما عليه السجود فقط إذا شك و الذي أذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخير و إن كان البنيان على اليقين أحوط

وصل في اعتبار هذا الفصل

الخاطر الأول إذا عرفه الإنسان اعتمد عليه و الشك هو التردد بين أمرين أو أمور من غير ترجيح و غلبة الظن الميل بالترجيح لأحد المشكوكين من غير قطع و ليس له رجوع لا إلى يقين و لا إلى غلبة ظن فإن الحكم لصاحب الوقت و هو الشك و كما يلزم المحذور فيما نقص من فعل العبادة كذلك يلزم في الزيادة فإنه شرع لم يأذن به اللّٰه و السجود إنما خوطب به الشاك فلو إن الذي يبني على يقين يزول عنه الشك كان حكمه حكم من لم يشك و أمنا في الزيادة في تلك العبادة فالذي شرع ذلك العمل هو الذي شرع السجود للشك فما خوطب بالسجود من تيقن و لا من غلب على ظنه

[الشك في دليلى السمع و العقل]

فمن شك في دليل عقله في معرفة ربه و في دليل سمعه المعارض دليل عقله في معرفة ربه فلم يثق بأحد الدليلين لأنه لم يترجح عنده أحد الدليلين فإنه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صدق الخبر المتواتر الذي عارضة دليل عقله في علمه بما ينبغي لجلال اللّٰه من التنزيه في دليل عقله و لم يقدر أن يدفع عن نفسه لإيمانه ما وصف الحق نفسه بما ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النص المتواتر به فلو لا أنه ابتغى له ما ورد به الخبر النبوي الذي يوجب القطع و تعارض الدليلان و لم يجد وجها للترجيح و لا للجمع فهذا هو الشاك فليسجد سجدتي السهو إذ سهى عن العمل بالإيمان من غير نظر في الدليلين و يفرغ المحل و يخليه و هو القلب و يحليه بصدق التوجه و هو السجود لهذا الموصوف بالنقيضين و السجود محل القربة من اللّٰه و محل بعد الشيطان منه فإنه يعتزل من العبد في حال سجوده و هو في حال سجوده صاحب شبهة فلا بد بعمله على الإيمان أن ينقدح لمن هذه الصفة صفته في قلبه علم بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشك بأن يعطيه ذلك العلم إما الجمع بين الدليلين و إما الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإيمان من أحد الدليلين و يعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض قال اللّٰه تعالى و اتقوا هنا بسجدتي السهو و يعلمكم اللّٰه هنا الجمع بين الدليلين المتعارضين أو الترجيح أو إبطال أحد الدليلين

(وصل في فصل)
ما هو من الصلاة فرض على الأعيان

و ما ليست بفرض على الأعيان اعلم أن من الصلاة ما هي فرض على الأعيان و هي ما تكلمنا فيها فيما مضى من هذا الباب و منها ما ليست بفرض على الأعيان فأما التي ليست بفرض على الأعيان فمنها ما هي سنة و منها ما هي فرض على الكفاية و منها ما هي نفل و الذي أذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات الخمس و ما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كما سماها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و في الخبر الوارد في حديث الأعرابي نظر عندي إذ قال الأعرابي يا رسول اللّٰه هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع يحتمل قوله صلى اللّٰه عليه و سلم لا إلا أن تطوع بصلاة فتلزمك لزوم الفرائض فإن قوله هل على غيرها يعني من عند اللّٰه ألزمنيها ابتدا و الصلاة إذا تطوعت بها مثل النذر ألزمك اللّٰه الإتيان بها بإلزامك نفسك إياها ثم إن هذه صلاة التطوع للشرع فيها أحوال مختلفة أدى ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء مختلفة لتعرف بها و جملتها فيما أحسب عشرة الوتر و ركعتا الفجر و النفل و تحية المسجد و قيام رمضان و الكسوف و الاستسقاء و العيدان و سجود القرآن عند من يجعله صلاة فإذا فرغنا من هذه العشرة و اعتباراتها سقنا صلاة الجنائز و صلاة الاستخارة و غير ذلك مما يسمى في الشرع صلاة و إن لم يكن فيها ركوع و لا سجود و لا إحرام و لا تسليم كالصلاة على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم المأمور بها شرعا منزلا و حكمة ذلك

(وصل الاعتبار)

الصلاة تقتضي العبودية و لما انقسمت الصلاة إلى قسمين كما قدمنا إلى ما هو فرض أعيان و إلى ما ليس بفرض انقسمت العبودية إلى قسمين عبودية اضطرار و بها أصلي فرائض الأعيان و عبودية اختيار و بها نصلي ما عدا فرض الأعيان و سماها الحق تعالى نوافل و سماها رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم تطوعا قال تعالى وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ يقول بعض الصالحين ما لأحد نافلة مقطوع بها إلا لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم فإنها لا تصح النوافل إلا لمن كملت فرائضه و من نقصت فرائضه

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست