responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 466

في ذلك النوع كما إن رمضان إنما فضله على سائر الشهور في الشهور القمرية لا في الشهور الشمسية فإن أفضل الشهور الشمسية يوم تكون الشمس في برج شرفها و قد يأتي شهر رمضان في كل شهور السنة الشمسية فيشرف ذلك الشهر الشمسي على سائر شهور الشمس بكون رمضان كان فيه و كونه فيه أمر عرض له في سيره فلا يفاضل يوم الجمعة بيوم عرفة و لا غيره و لهذا شرع الغسل فيه لليوم لا لنفس الصلاة فإن اتفق أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة الجمعة فلا خلاف بيننا أنه أفضل بلا شك و أرفع للخلاف الواقع بين العلماء

[أفضل الأيام و الأوقات]

فلما ذكر اللّٰه شرف هذا اليوم للأمم و لم يعينه و كلهم اللّٰه في العلم به لاجتهادهم فاختلفوا فيه فقالت النصارى أفضل الأيام و اللّٰه أعلم هو يوم الأحد لأنه يوم الشمس و هو أول يوم خلق اللّٰه فيه السموات و الأرض و ما بينهما فما ابتدأ فيه الخلق إلا لشرفه على سائر الأيام فاتخذته عيدا و قالت هذا هو اليوم الذي أراده اللّٰه و لم يقل لهم نبيهم في ذلك شيئا و لا علم لنا هل أعلم اللّٰه نبيهم بذلك أم لا فإنه ما ورد بذلك خبر و قالت اليهود بل ذلك يوم السبت فإن اللّٰه فرغ من الخلق في يوم العروبة و استراح يوم السبت و استلقى على ظهره و وضع إحدى رجليه على الأخرى و قال أنا الملك قال اللّٰه تعالى في مقابلة هذا الكلام و أمثاله وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ و تزعم اليهود أن هذا مما نزل في التوراة فلا نصدقهم في ذلك و لا نكذبهم فقالت اليهود يوم السبت هو اليوم الذي أراده اللّٰه بأنه أفضل أيام الأسبوع فاختلفت اليهود و النصارى

[مجيء يوم الجمعة في صورة مرآة مجلوة فيها نكتة]

و جاءت هذه الأمة فجاء جبريل إلى محمد ص بيوم الجمعة في صورة مرآة مجلوة فيها نكتة فقال له هذا يوم الجمعة و هذه النكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مسلم و هو يصلي إلا غفر اللّٰه له فقول النبي ص فهدانا اللّٰه لما اختلف فيه أهل الكتاب هو هذا التعريف الإلهي بالمرآة و أضاف الهداية إلى اللّٰه و سبب فضله أنه اليوم الذي خلق اللّٰه فيه هذه النشأة الإنسانية التي خلق المخلوقات من يوم الأحد إلى يوم الخميس من أجلها فلا بد أن يكون أفضل الأوقات و كان خلقه في تلك الساعة التي ظهرت نكتة في المرآة و لما ظهرت نكتة في المرآة دل ضرب المثل أنها لا تنتقل كما لا تنتقل تلك النكتة التي في المرآة فهي ساعة معينة في علم اللّٰه فإن راعينا ضرب ذلك المثل في الحس و لا بد قلنا إن الساعة لا تنتقل كما لا تنتقل في الحس و إن راعينا ضرب المثل بها في الخيال و لا نخرجه بالحمل إلى الحس قلنا تنتقل الساعة في اليوم فإن حكم الخيال للانتقال في الصورة لأنه ليس هو بمحسوس فينضبط و إنما هو معنى في صورة جسدية خيالية تشبه صورة حسية و كما إن المعنى الواحد ينتقل في صور ألفاظ كثيرة و لغات مختلفة في زمان واحد أشبه الخيال فتنتقل الساعة في يوم الجمعة و كلا الأمرين سائغ في ذلك و لا يعرف ذلك إلا بإعلام اللّٰه

[الساعة المعينة في يوم الجمعة و ليلة القدر في السنة]

و هذه الساعة في يوم الجمعة كليلة القدر في السنة سواء قال تعالى في هذا اليوم أعني في شأنه كٰانَ النّٰاسُ أُمَّةً وٰاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّٰاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مٰا جٰاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ هذه الآية نزلت في الاختلاف في هذا اليوم فغسل يوم الجمعة من هذا الاختلاف حتى يكون على يقين في طهارته بما كشف اللّٰه عن بصيرته و هو علم الساعة التي في هذا اليوم فإن اليوم كان مبهما ثم إن اللّٰه عرفنا به على لسان رسوله و بقي الإبهام في الساعة التي فيه فمن علمها في كل جمعة إن كانت تنتقل أو علمها في وقتها المعين إن كانت لا تنتقل فقد صح غسله يوم الجمعة من هذا الجهل الذي كان فيه بها و لهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم فإنه أعم

(وصل في فصل وجوب الجمعة على من خارج المصر)

[اختلاف الناس في وجوب الجمعة على من هو خارج المصر]

اختلف الناس في وجوب الجمعة على من خارج المصر فمن قائل لا تجب الجمعة على من خارج المصر و من قائل أنها تجب على من هو خارج المصر و اختلفوا في قدر المسافة فمنهم من قال مسيرة يوم و هو قول شاذ و منهم من قال ثلاثة أميال و منهم من قال إن يكون على مسافة يسمع منها النداء غالبا و الذي أقول به إذا كان الإنسان على مسافة بحيث إنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر ثم يخرج إلى المسجد و يمشي بالسكينة و الوقار فإذا وصل و أدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداء و أما قبل النداء فلا

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست