responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 458

على الإطلاق و من العلم برجوع النسب أو الصفات إلى عين وحدة فاعلم ذلك

(وصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة)

[شروط الجمعة]

اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ثم زادوا أربعة شروط اثنان متفق عليهما و اثنان مختلف فيهما فالمتفق عليهما الذكورة و الصحة و أنها لا تجب على المرأة و المريض و الاثنان المختلف فيهما المسافر و العبد فمن قائل إن الجمعة تجب على المسافر و به أقول و تجب على العبد فللعبد أن يتأهب فإن منعه سيده فيكون السيد من اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ و من قائل إنه لا تجب عليهما و

قد ورد خبر متكلم فيه إن الجمعة واجبة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض و

في رواية أخرى إلا خمسة و ذكر المسافر

(وصل في اعتبار ذلك)

لما كان من شرطها ما زاد على الواحد و أنها لا تصح بوجود الواحد فاعلم إن العقل قد علم إن لله أحدية ذاتية لا نسبة بينها و بين طلب الممكنات و قد ذكرناها و العاقل يعلمها فمن المحال أن يعقل العقل وجود العالم من هذه الأحدية فوجب عليه بصلاة الجمعة أن يرجع إلى النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية فنظر فيه من كونه إلها يطلب المألوه فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا بالجماعة و هو تركيب الأدلة و ترتيبها فوجبت صلاة الجمعة على العقل الموصوف به العاقل و لما كانت المرأة ناقصة عقل و دين فالعقل الذي نقص منها هو عقل هذه الأحدية الذاتية فوجبت الجمعة على الرجل و هو الجمع بين العلم بتلك لاحدية و بين العلم بكونه إلها و نقص عقل المرأة عن علم تلك الأحدية فلم يجب عليها أن تجمع بينها و بين العلم بالله من كونه إلها

[الإنسان مجبور في اختياره]

و أما العبد الذي يسقط عنه وجوب الجمعة عند من يقول به و هو العبد المستحضر لجبر اللّٰه له في اختياره فإن الحقيقة تعطي أن العبد مجبور في اختياره فلما لم يتمكن له أن يجمع بين الحرية و العبودة لم تجب عليه الجمعة و كل من ذكرناه و نذكر أنه لا تجب عليه الجمعة أنه إذا حضرها صلاها كذلك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه فإن فنى عنها بحال يخالفها وجبت الجمعة أي وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه علمه كمريم و آسية اللتين حصل لهما درجة الكمال فتعين عليهما علم الأحدية الذاتية و علم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة

[حكم الأسباب و تجريد التوحيد]

و أما المريض و هو الذي لا يقول بالأسباب و لا يعلم حكمتها فلم يحصل له مقام الصحة حيث فإنه من العلم بالله قدر ما تعطيه حكم لأسباب و من لم يعط حاله هذا العلم و يقدح في تجريده و يخاف عليه لم يجب عليه أن يجمع بين لعلم بحكم الأسباب و بين العلم بتجريد التوحيد عنها

[كل نهاية لها بداية و لا عكس]

و أما المسافر فإن حاله يقتضي أن لا تجب عليه الجمعة فاته ما بين ابتداء الغاية و انتهاء الغاية فهو بين من و إلى فلا تعطي حالته أن يجمع بين من و إلى التي تطلبها لا من التي هي في إلى إلى إلى أخرى فإن إلى تلك غابت فيها من و لو لا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس إلى الأولى من فما نهاية إلا و لها بداية و لا ينعكس فلا تجب عليه الجمعة من حيث ما هو عين من الأولى و الذي نقول بوجوبها عليه إنما هو مع من التي تتضمنها إلى الأولى و إلى الثانية و الثالثة و كذا إلى ما لا نهاية له فلو لا المنازل في الطريق و المقامات ما عقل لمن غاية فإلى تطلب من و من لا تطلب إلى

[الميل إلى الطبيعة و معرفة الحقيقة]

و أما الصبي فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرها و لا يصح كونه صبيا إلا بهذه الصفة فمن المحال أن يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي يصح له بالعلم بها الجمعة فلهذا اعتبرنا أن الصبي لا تجب عليه الجمعة

(وصل في فصل شروط الجمعة)

اتفق العلماء على أنها شروط الصلاة المفروضة المتقدمة و قد ذكرناها ما عدا الوقت و الأذان فإنهم اختلفوا في ذلك و كذلك اختلفوا في الشروط المختصة بها و سأذكرها

(وصل في فصل الوقت)

فمن قائل إن وقتها وقت الزوال يعني وقت صلاة الظهر و من قائل إن وقتها قبل الزوال و أنا أقول بالتخيير بين الوقتين

(وصل الاعتبار في ذلك)

قال تعالى أَ لَمْ تَرَ إِلىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ثم قال ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً فأمرنا بالنظر إليه و النظر إليه معرفته و لكن من حيث إنه مد الظل و هو إظهاره وجود عينك فما نظرت إليه من حيث أحدية ذاته في هذا المقام و إنما نظرت إليه من حيث أحدية فعله في إيجادك في الدلالة و هو صلاة الجمعة فإنها لا تجوز للمنفرد فإن

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست