responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 450

التعيين

(وصل الاعتبار في ذلك)

المناسبات في الأمور أولى من عدم المناسبات و مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة المأموم فينبغي أن يكون في تلك المرتبة الأفضل و الأعلى و ينبغي أن يكون في موضعه أرفع لأنه في مقام الاقتداء به فلا بد أن يكون له الشرف على المأموم فإنه موضع للمأموم و لهذا سمي إماما فله حالتان و حالتان فالحالتان الأوليان أن يكون إماما مأموما معا في حال واحدة فيقتدي بأضعف المأمومين في صلاته فهو مأموم و يقتدي به المأموم في ركوعه و سجوده و جميع أفعاله فهو إمام و الحالتان الأخريان حالة يسمى بها مصليا فهو مع ربه في هذه الحالة و هو إمام لغيره فله حالة أخرى فمن راعى كونه مصليا منع أن يكون له شفوف على المصلين و إن كثروا فإنهم أئمة بعضهم لبعض من الإمام إلى آخر الصفوف و من راعى كونه إماما كان أولى أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب مشهده

(فصل بل وصل في نية الإمام الإمامة)

[حكم نية الإمام الإمامة من الوجهة الشرعية]

اختلف العلماء هل يجب للإمام أن ينوي الإمامة أم لا فمن قائل بوجوبها و من قائل بأنها لا تجب و به أقول و إن نوى فهو أولى

(وصل الاعتبار) [نية الإمام الإمامة من الوجهة الباطنية]

ينبغي للمصلي أن يكون له شغل بربه لا بغير ربه فإن الصلاة قسمها اللّٰه بينه و بين المصلي فليس له أن ينوي الإمامة و من رأى أن قوله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين من غير نظر إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة أم القرآن أدخل حكم رعاية المأموم في هذا القول أي المصلي إذا كان إماما أو مأموما فإن الصلاة مقسومة بيني و بين عبدي نصفين فينوي التوجه إلي و ينوي التوجه إلى القبلة و ينوي القربة بهذه العبادة إلي و ينوي الإمامة بالمأمومين و ينوي المأموم بهذه العبادة القربة إلي و ينوي الايتمام بالإمام و كل مصل بحسب ما يقع له و يشهده الحق في مناجاته

(فصل بل وصل في مقام المأموم من الإمام)

[أحوال المأموم مع الإمام و مقامه منه]

لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين و لا يخلو ما أن يكون رجلا أو رجلين أو امرأة أو صبيا فأما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن يمينه فإن كان صبيا أقامه عن يمينه مثل الرجل و قيل عن يساره ليمتاز حكم الصبي من حكم الرجل فإن كان رجلين أقام أحدهما عن يمينه و الآخر عن يساره و إن شاء أقامهما خلفه و إن كان رجلا و صبيا فحكمهما مثل حكم الرجلين فإن كان امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردت فإن كان معها رجل واحد فالرجل عن يمين الإمام و المرأة خلفه و إن كان أكثر من واحد مع وجود المرأة أقام الرجال خلفه و المرأة أو النساء خلف الرجال

(وصل الاعتبار) [مقام المأموم من الإمام من الوجهة الباطنية]

ورد في الأخبار الندب إلى التخلق بأخلاق اللّٰه

قال عليه السلام ما كان اللّٰه لينهاكم عن الربا و يأخذه منكم و ما من وصف وصف الحق به نفسه إلا و قد ندبنا إلى الاتصاف به و هذا معنى التخلق و الاقتداء و الائتمام و هذه الإمامة عينها فالإمام على الحقيقة هو اللّٰه تعالى و المأموم المخلوقون فلا يخلو الإمام أن ينظر نفسه واحدا من حيث أحديته و هو ما يختص به و يتميز عن كل من سواه مع الحق أو ينظر نفسه مع الحق من حيث شفعيته أو ينظر مع الحق من حيث فرديته و هو الثلاثة أعني ثالث اثنين أو ينظر نفسه من حيث إنه لم يكمل كما كمل غيره أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلا إلى طبيعته و هو الصبي من صبا إذا مال أو ينظر نفسه مع الحق من كونه مائلا إلى طبيعته لا من حيث عقله فيكون بمنزلة المرأة فلا يخلو من أن يستحضر عقله مع طبيعته و الحق تعالى في هذه الأحوال كلها إمام فاليمين للقوة و كلتا يديه يمين للقربة و إسقاط الحول و القوة و الخلف للاقتداء و الاتباع فانظر أيها المصلي بأي حال حضرت في صلاتك مما ذكرناه فقم به في المقام الذي بيناه من الإمام تكن قد أتيت بالصلاة المشروعة و لكن مشهودك الحق و إمامك من حيث ما وصفه الشارع لا من حيث ما دل عليه دليل العقل حتى تكون ذا دين في عقلك و عقدك عملك و إن لم تفعل انتقص من عبادتك على قدر ما أدخلت فيها من عقلك من حيث فكرك و نظرك

(فصل بل وصل في الصفوف وصل فيمن صلى خلف الصف وحده)

[تسوية الصفوف من الوجهة الشرعية]

أجمع العلماء على إن الصف الأول مرغب فيه و كذلك التراص و تسوية الصف إلا من شذ في ذلك فقال من قدر على الصف الأول و لم يصل فيه بطلت صلاته و كذلك التراص و تسوية الصفوف إذا لم يوجد بطلت الصلاة و لما ثبت الأمر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست