responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 449

الخيرات و السباق إلى المناجاة كبر عند سماعه حي على الصلاة في الإقامة إلا أن يكون هو المقيم فلا يتمكن له حتى يفرغ من لا إله إلا اللّٰه و حينئذ يكبر و إنما قلنا يبادر بالتكبير الإقامة و هو قول المؤذن قد قامت الصلاة ليصدق المؤذن في قوله قد قامت الصلاة لأنه جاء بلفظ الفعل الماضي فيبني صلاته على قاعدة صدق فيفوز في الثواب ب‌ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فِي جَنّٰاتٍ وَ نَهَرٍ أي في ستور من علوم جارية واسعة كلما قلت هذا جاء غيره لأن النهر جار على الدوام بالأمثال

[الصلاة الإلهية و الصلاة الكونية]

و اعلم أن أول إقامة الصلاة تكبيرة الإحرام كعجب الذنب من إقامة النشأة فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قبل تكبيرة الإمام لم يصدق و تجوز في الكلام و علم الأذواق و الأسرار لا يحمل التجوز في الكلام فإنه على الحقيقة و الكشف يعمل و روح الإنسان ما هو بيده فلو قبض الإمام و قد قال المؤذن قد قامت الصلاة و لم يكبر الإمام لعلمنا أنه قبض مكذبا و لا ينفعه هنا

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم إن الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة و نحن في هذا الموطن بحكم الصلاة المنتظرة بالألف و اللام و لا نشك أن العارفين في حركاتهم و سكناتهم في صلاة و مناجاة و لكن المطلوب منه في هذه الحالة الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم و ما بينهما ترتيب أعضاء نشأتها حتى تقوم خلقا سويا يشهدها ببصره من أنشأها و لا سيما من أنشأها بربه فإنها تخرج من أكمل النشآت ليس للنفس فيها حظ فهذه صلاة إلهية لا كونية و من جعل الإقامة من المؤذن أو من نفسه من نفس إقامة نشأة الصلاة كبر بعد الإقامة و تكون الصلاة مشتركة في نشأتها إلا في حق المقيم بنفسه لا بالمؤذن فإنه لا فرق في أول إنشاء صورة الصلاة عنده من الإقامة إلا أن يكون المقيم الذي هو المؤذن و الإمام يتصرفان بربهما على قدم فنائهما عن أنفسهما فقد تكون نشأة الصلاة نشأة إلهية و لكن لا تقوى في الصورة قوة الواحد لأن مزاج كل واحد من الشخصين يفارق الآخر و الحق ما يتجلى إلا بحسب القابل اعلم أن العبد يقيم سره بين يدي ربه في كل حال فهو مصل في كل حال ففي أي وقت كبر من هذه الأوقات التي وقع فيها الخلاف بين علماء الرسوم فقد أصاب فإن الصلاة قد قامت فإن اللّٰه قرر حكم المجتهد شرعا منه كلفنا به و يخرج قوله حي على الصلاة في الإقامة خطابا للجوارح لتصرفها في غير تلك الأفعال الخاصة بهذه الحالة و خطابا للروح بل للكل بالخروج من حال هو فيه إلى حال أخرى أي أقبل عليها و إن كنت في صلاة فتكون من

الذين هم على صلاتهم دائمون و عَلىٰ صَلَوٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ

(فصل بل وصل في الفتح على الإمام)

[حكم الفتح على الإمام من الوجهة الشرعية]

اختلف العلماء في الفتح على الإمام فمن قائل بالفتح عليه و من قائل لا يفتح عليه و يركع حيث أرتج عليه و من قائل لا يفتح عليه إلا إذا استطعم و من قائل لا يفتح عليه إلا في الفاتحة و صاحب هذا القول يقول من فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح

(وصل الاعتبار) [الفتح على الإمام من الوجهة الباطنية]

من قال بالخاطر الأول قال لا يفتح على الإمام و كذلك من قال بالوقت و من قال بمراعاة الأنفاس و أما من قال بما سبقت به السابقة في أول الشروع و راعى ذلك الخاطر و جعل الحكم له فإن نوى عند ما شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم ارتج عليه فله أن يتم ما نوى فيستطعم المأموم فيطعم المأموم و يفتح عليه إذا ارتج عليه و

قد سأل النبي صلى اللّٰه عليه و سلم عن أبي حين ارتج عليه يقول له لم لم تفتح علي لأن أبيا كان حافظا للقرآن فراعى القصد الأول بالقراءة فأراد تمامه و الإرتاج على العبد في الصلاة من أدل دليل على وجود عين العبد و أعني بوجود عينه ثبوته لأن ذلك ليس من صفات الحق فإن صلى بربه فينبغي للمصلي أن يكون مع الحق بحسب الوقت فلا ينظر إلى ماض و لا إلى مستقبل فلا يستفتح و لا يفتح عليه و لكن يركع حيث انتهى به ربه من كلامه فذلك الذي تيسر له من القرآن قال تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و قد فعل فلا ينبغي أن يكون لمخلوق في الصلاة أثر ينسب إليه و هو مذهب علي بن أبي طالب و الجواز مذهب ابن عمر

(فصل بل وصل في موضع الإمام)

[أقوال الفقهاء في موضع الإمام]

اختلف العلماء في موضع الإمام فمن قائل بأنه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين و من قائل بالمنع من ذلك و قوم استحبوا من ذلك اليسير و مذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز و ارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست