responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 443

سمع اللّٰه لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه معتدلا ثم يقول اللّٰه أكبر ثم يهوى إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه و يثني رجله اليسرى فيقعد عليها و يفتح أصابع رجليه إذا سجد و يسجد ثم يقول اللّٰه أكبر ثم يرفع و يثني رجله اليسرى و يقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر و يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى و قعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى اللّٰه عليه و سلم و

قال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث كان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما و رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه و قال في الرفع من الركوع اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا و كذلك بين السجدتين و زاد في آخره ثم سلم و قال هذا حديث حسن صحيح و هذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء اللّٰه نذكرها فصلا فصلا

(فصول الأحوال)

(فصل بل وصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة و اختلفوا في صلاة الجماعة هل هي واجبة على من سمع
النداء أم ليست بواجبة)

[حكم صلاة الجماعة عند الفقهاء]

فمن قائل إنها سنة و من قائل إنها فرض على الكفاية و من قائل إنها فرض متعين على كل مكلف

(الاعتبار في ذلك)

لما شرع اللّٰه للمصلي أن يقول إِيّٰاكَ نَعْبُدُ بنون الجمع دل على أنه مطلوب بكل جزء منه بالصلاة معا في حال واحد و لهذا سميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام أي يحرم على العبد في صلاته أن يتصرف بعضو من أعضائه فيما ليس من الصلاة و كل ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة و لكن لا من صلاة كل مصل إلا لمصل عرض له في صلاته من ذلك شيء ففعله و هي أمور منصوصة عليها و كل فعل يجوز أن يفعل في الصلاة فهو صلاة لأن الشارع عينها فلا تبطل الصلاة بفعل شيء منها فحضور جماعة العبد مع اللّٰه تعالى في الصلاة واجب بلا شك فعلى كل عضو من أعضائه في الصلاة صلاة و أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان يقول اللّٰه قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و وصف نفسه بأنه يصلي علينا و قد أدخل نفسه مع العبد في الصلاة و كل يصلي مع ربه بلا شك فهو في جماعة بلا شك و يكون الحق إماما و العبد مأموما لأنه هو الذي يقيمه و يقعده و يكون العبد إماما في المناجاة فإن اللّٰه جعل ابتداء القول إليه فما ثم مصل فذا فإن غاب عن الحضور مع اللّٰه في هذه الصلاة فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربه و هذا هو الفذ في الاعتبار و هو على هذا و إن كان في جماعة من عالمه فهو في حكم الفذ و الفذ الآخر أن يفرد الصلاة للرب لغلبة مشاهدته إياه و فنائه عن نفسه فلا يشهد نفسه مصليا مع شهود وقوع الصلاة منه بربه فهذا أيضا يلحق بصلاة الفذ فإذا كوشف العبد على كل جزء منه في صلاته أنه مسبح بحمد ربه في صلاته و كل جزء فإن عن نفسه بشهوده فهو من حيث ما هو مجموع في جماعة فله أجر الجماعة و له أجر الفذ بكل جزء منه بالغا ما بلغت أجزاؤه فإن شئت قلت إنه صلى فذا و إن شئت قلت إنه صلى في جماعة و الحق الإمام ثم إن من العارفين من يقيمه الحق في مقام الإمامة و يكون الحق مأموما و ذلك مثل

قوله صلى اللّٰه عليه و سلم إن اللّٰه لا يمل حتى تملوا فهو يجري معك ما دمت تجري معه و هو قوله تعالى من هذا الباب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ و

قوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي و من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فهذا معنى الإمام و المأموم فهو سبحانه قدمك في هذا الموضع و أمثاله و مثل أُجِيبُ دَعْوَةَ الدّٰاعِ إِذٰا دَعٰانِ و مثل إمامته بك فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي في دعائه إياهم ثم يدعونه اقتداء بدعائه فيجيبهم بإجابتهم إياه فانظر ما أكرم هذا الرب مع الغني المطلق الذي وصف به نفسه كيف ربط نفسه بعبده في جميع ما أمره به من العبادة ذلك هو الفضل المبين

(فصل بل وصل فيمن صلى وحده ثم أدرك الجماعة أو صلى في جماعة ثم إنه أدرك جماعة أخرى)

[حكم صلاة الفرد و الجماعة]

اعلم أنه من صلى ثم أتى المسجد فلا يخلو من أحد وجهين إما أن صلى منفرد أو في جماعة فإن كان صلى منفردا يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط و قالت طائفة يعيد إلا المغرب و العصر و قالت طائفة إلا المغرب و الصبح و من قائل إلا الصبح

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست