responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 439

فإنه قال عن نفسه إنه يصلي علينا فكانت الركعتان في الرباعية لهذا و لما أراد أن يفصل بين الشيئيتين الأوليين و الأخريين ليتميزا فصل بينهما بالجلسة و هذا هو العارض الذي عرض له حتى جلس فإن فاته سجد له و لم يأت به كما يأتي بالركن إذا فاته

[الجلوس بعد ركعتى صلاة المغرب]

و أما وقوع الجلوس بعد الثنتين في المغرب فلأمر آخر خلاف هذا و ما هي بجلسة وسطي لأنه ليس بعدها ركعتان فهي في الثلثين و في الرباعية في النصف و ذلك أن ينبه بأن الشيئين إذا تألفا كانا شيئا واحدا فذلك الواحد هو عين الركعة الثالثة من المغرب يشير بأن هاتين الركعتين المقسمتين بين عبد و رب هي في المعنى واحدة لأن المعنى الواحد يتضمن الثاني من جميع وجوهه و ليس الآخر كذلك لأن الآخر يتضمنه من وجه و لا يتضمنه من وجه فمن الوجه الذي يتضمنه ظهرت للرباعية ركعتان بعد الجلسة الوسطى الركعة الواحدة للواحد لتضمنه معنى الآخر و الأخرى للآخر لتضمنه معنى الأول و يبقى الوجه الواحد الذي لا أخ له بمنزلة الوتر الذي زادنا اللّٰه إلى صلاتنا و هو ركعة واحدة لا ثاني لها و هو الوجه الذي ينفرد به الحق عنا من حيث ذاته

[الصلة الوجودية بين الحق الواجب و الخلق الممكن]

و صورة ذلك في المعارف أن العبد يطلب الواجب الوجود لنفسه لأنه ممكن فلا بد له من مرجح فالعبد يتضمن الرب بوجوده بلا شك فركعة المغرب اكتفى بها لأنها تتضمن الثانية و وجود الواجب لنفسه له وجه لتضمن الممكن و هو وجه كونه إلها قادرا مريدا فقد تكون ركعة المغرب إلهية من هذا الوجه و له سبحانه وجه أيضا إلى نفسه لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة و هو الغني الذي له على الإطلاق فهو بالنظر إليه سبحانه لا يلزم من النظر فيه من حكم ذاته وجود العالم و لا بد إلا أن ننظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن فتظهر النسب عند ذلك و كونه قادرا فيطلب المقدور و مريدا فيطلب المراد فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الذي للحق من حيث ما لا يطلب الأكوان و لا تطلبه الأكوان إذا لم ننظر في ذواتها قال اللّٰه عز و جل فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ و العالمون هنا هو الدلالات على اللّٰه فهو يقول في هذه الآية إنه غني عن الدلالات عليه فرفع إن يكون بينه و بين العالم نسبة و وجه يربطه بالعالم من حيث ذلك الوجه الذي هو منه غني عن العالمين و هو الذي تسميه أهل النظر وجه الدليل يقول الحق ما ثم دليل علي فيكون له وجه يربطني به فأكون مقيدا به و أنا الغني العزيز الذي لا تقيدني الوجوه و لا تدل على أدلة المحدثات فدليل الحق على الحق وجود الحق في عين وجود الممكن للممكن من حيث ما هو وجوده وجود عين الحق لا من حيث إنه موجود عن الحق أو مفتقر إلى الحق فإن الممكن لا يفتقر إلا لأمر ممكن يعني أنه يمكن أن يحصل له و يمكن أن لا يحصل و الافتقار إلى الممكن من الممكن محال و الافتقار إلى الواجب بنفسه من الممكن في غير ممكن محال فلا افتقار لممكن و لا لواجب أصلا فالواجب الوجود غني على الإطلاق و الممكن ليس بفقير لممكن على الإطلاق و لا لغير ممكن فإن تحصيل ما ليس بممكن لممكن محال فالحق لا يحصل منه في العبد شيء و لا للعبد منه شيء فالظاهر من الممكنات و أعيانها وجود الحق و الممكنات باقية على أصلها من الإمكان لا تبرح أبدا فمعنى الاستفادة هي دلالة الحق بوجوده عليها لا دلالتها عليه فإنها لا تدل عليه أبدا فالناظر في هذه المسألة يتوهم أن الكون دليل على اللّٰه لكونه ينظر في نفسه فيستدل و ما علم إن كونه ينظر راجع إلى حكم كونه متصفا بالوجود فالوجود هو الناظر و هو الحق فلو لم تتصف ذاته بالوجود فبما ذا كان ينظر فما نظر إلا الحق في الحق فانتج له الحق نفسه فقال عرفت اللّٰه بالله و هو مذهب الجماعة إذا ضربت الواحد في الواحد كان الخارج واحدا فافهم

(فصل بل وصل في التكتيف في الصلاة)

[أقوال الفقهاء في التكليف في الصلاة]

اختلف العلماء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة فكرهها قوم في الفرض و أجازها في النفل و رأى قوم أنها من سنن الصلاة و هذا الفعل مروي عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم كما روى في صفة صلاته أيضا أنه لم يفعل ذلك و قد ثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك

(اعتبار ذلك عند أهل اللّٰه)

تختلف أحوال المصلي بين يدي ربه عز و جل في قيامه بحسب اختلاف ما يناجيه به فإن اقتضى ما يناجيه به التكتيف تكتف و إن اقتضى السدل و هو إرسال اليدين أرسلهما كما أنه إذا اقتضت الآية الاستغفار استغفر و إذا اقتضت الدعاء سأل و إذا اقتضت تعظيم الجناب العالي عظم و إذا اقتضت السرور سر و إذا اقتضت الخشوع خشع فهو بحسب

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست