responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 438

و قال في الموطن الآخر يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ جٰاهِدِ الْكُفّٰارَ وَ الْمُنٰافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ فهو من باب إظهار عزة الايمان بعز المؤمن و

ثبت أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال في غزوة و قد تراءى الجمعان من يأخذ هذا السيف بحقه فأخذه أبو دجانة فمشى به بين الصفين خيلاء مظهر الإعجاب و التبختر فقال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم هذه مشية يبغضها اللّٰه و رسوله إلا في هذا الموطن فإذا علمت إن للمواطن أحكاما فافعل بمقتضاها تكن حكيما ثبت أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم قال للرجل الذي علمه فروض الصلاة اركع حتى تطمئن راكعا و ارفع حتى تطمئن واقفا فالواجب اعتقاد كونه فرضا

(فصل بل وصل في هيأة الجلوس)

[أقوال الفقهاء في هيئة الجلوس في الصلاة]

فمن قائل يفضي بأليتيه إلى الأرض و ينصب رجله اليمنى و يثني اليسرى و الرجل و المرأة في ذلك على السواء و قال آخرون ينصب الرجل اليمنى و يقعد على اليسرى و فرق آخرون بين الجلسة الوسطى و الآخرة فقال في الوسطى ينصب اليمنى و يقعد على اليسرى و قال في الجلسة الآخرة يفضي بأليته إلى الأرض و ينصب رجله اليمنى و يثني اليسرى و كل قائل له مستند إلى حديث فما فعل من ذلك أجزأه

(الاعتبار في ذلك)

الجلوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيد و ليس له أن يجلس إلا أن يأمره سيده و قد أمر المصلي بالجلوس في الصلاة و

قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد فأحسن الحالات في الجلوس في الصلاة هو الجلوس الذي يكون فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيده هذا إذا كان حال العارف حال ما ينبغي أن يكون عليه العبد من حيث ما هو عبد و إن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف ربه فالأولى في جلوسه أن يفضي بأليته إلى الأرض في آخر جلوسه و لا بد فإنه أقرب إلى النظر في ذاته بخلاف الجلسة الوسطى فإن جلوسه فيها عارض عرض له من الحق أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه لمعرفة يريد تحصيلها فيكون كالمستوفز لأنه مدعو إلى الوقوف و هي الركعة الثالثة و الطمأنينة في الركوع و السجود و أحوال الانتقالات كلها في أحوال الصلاة المراد بها الثبات لتحقيق ما يتجلى له فيها لأنه إذا أسرع بأدنى ما ينطلق عليه اسم راكع يفوته علم كبير لا يناله إلا من ثبت فلهذا أمر بالطمأنينة في هذه المواطن فإن العجلة من الشيطان إلا في خمس و هي مذكورة في بابها فالمسارعة إلى الخيرات مشروع يعد الثبات و الاطمئنان في الخير الذي أنت فيه فلا مناقضة بين الطمأنينة و المسارعة

(فصل بل وصل في الجلسة الوسطى و الأخيرة)

[حكم الجلسة الوسطى و الأخيرة في الصلاة]

اختلف العلماء في الجلسة الوسطى و الاخيرة فقائل في الوسطى إنها سنة و ليست بفرض و شذ قوم فقالوا إنها فرض و الأصل الذي أعتمد عليه في أفعال الصلاة كلها أن لا تحمل أفعاله صلى اللّٰه عليه و سلم على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك و أما الجلسة الاخيرة فبعكس الوسطى و الأكثرون إنها فرض و شذ قوم فقالوا إنها ليست بفرض و من قائل إن الجلستين سنة و هو أضعف الأقوال و بقي الجلوس في وتر من الصلاة يذكر بعد هذا إن شاء اللّٰه في فصله

(الاعتبار
في ذلك)

أما الجلسة الوسطى فإنها كما قلنا عارض عرض لأجل القيام بعدها إلى الركعة الثالثة و العارض لا يتنزل منزلة الفرض و لهذا سجد من سها عنه و فرق بينه و بين الركن إذا فإنه و لم يقترن بالجلسة الوسطى أمر فيحمل على الوجوب و إنما هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيات دعاه أن يسلم عليه لما شرع فيه من التحيات فلما رأى أن ذلك المقام يدعوه إلى التحية تعين عليه إن يجلس له كما يفرض عليه في الجلسة الآخرة التي هي فرض و الحكمة في ذلك المشهودة إن أصل الصلاة يقتضي الشفعية للقسمة المذكورة فيها بين اللّٰه و بين العبد فأقلها ركعتان إلا الوتر فإن له خصوص وصف أذكره في الوتر إذا جاء إن شاء اللّٰه و لما ثبت عين الشفع بوجود الركعتين فتميز الرب من العبد فقد حصل المقصود فلا بد من الجلوس كما يكون في صلاة الصبح و في الصلاة الليلية مثنى مثنى و في صلاة السفر و قول الراوي في أول فرض الصلاة إنها فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر و أقرت في السفر على الأصل فلما عرض لهذا الشفع في الصلاة الثلاثية و الرباعية إن الشيئين إذا تألفا صح على كل واحد منهما اسم الشيئين و من الناس من قال كانا شيئا واحدا و قد تألف بوجود الركعتين الأوليين نسبة شيئية الصلاة للعبد و نفي نسبة شيئية الصلاة للرب

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست