responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 437

فمن قائل عند تكبيرة الإحرام فقط و من قائل عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع و من قائل يرفعها عند السجود و عند الرفع من السجود و هو حديث وائل بن حجر و من قائل إذا قام من الركعتين و هو رواية مالك بن الحويرث عن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم و أما أنا فرأيت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم في رؤيا مبشرة فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع و أما الحد الذي ترفع إليه اليدان فمن قائل إلى المنكبين و من قائل إلى الأذنين و من قائل إلى الصدر و لكل قائل حديث مروي أثبتها إلى المنكبين و حديث الأذنين أثبت من حديث الصدر و الذي أذهب إليه في هذه المسألة أن الأحاديث المروية في ذلك إنما هي في حكاية فعله صلى اللّٰه عليه و سلم ما روى أنه أمر بذلك و

قد قال صلوا كما رأيتمونى أصلي و معلوم أن الصلاة تحوي على فرائض و سنن فلا يفهم من هذا الحديث أن أفعال الصلاة فرض جميعها لمعارضة الإجماع لهذا المفهوم فلنصلها و نرفع أيدينا في علم الشارع من غير تعيين فرض أو سنة كما

أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي صلى اللّٰه عليه و سلم حين لم يعلم بما أحرم و أقره على ذلك رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم و ما أنكر عليه فنرفع أيدينا في الصلاة على حكم الشرع فيها فنقبلها على ذلك الحكم و أما الحد فمذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير فإن الأحاديث وردت بحدود مختلفة فعلية فآية حالة فعل المصلي أجزأته فرضا كان أو سنة و الأولى الرفع إلى الأذنين و لكن ينبغي أن يكون رفعهما على الصدر إلى حذو المنكبين إلى الأذنين فيجمع بين الثلاثة الأحوال و كذلك المواضع تعمها كلها عند تكبيرة الإحرام و عند الركوع و عند الرفع من الركوع و عند السجود و عند الرفع من السجود و عند القيام من الركعتين فإن ذلك لا يضره فإنه قد ورد و ما ورد أن ذلك يبطل الصلاة فما ورد ما يعارض ذلك و غاية المفهوم من

حديث ابن مسعود و البراء بن عازب أنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها أي أنه رفع مرة واحدة لم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام و يحتمل أن يريدا بقولهما لا يزيد عليها أي لا يرفعهما مرة أخرى في باقي الصلاة فما هو نص و قد ثبتت الزيادة برفعه عند الركوع و عند الرفع منه و غير ذلك و الزيادة من العدل الثقة مقبولة فالأولى رفعهما في جميع المواطن التي جاءت الرواية بالرفع فيها

[اعتبار العارف في رفع الأيدي في الصلاة]

و أما اعتبار العارف في ذلك فإن رفع الأيدي يؤذن بأن الذي حصل فيها قد سقط عند رفعها فكان الحق يقول له معلما إذا وقفت بين يدي فقف فقيرا محتاجا لا تملك شيئا و كل شيء ملكتك إياه فارم به وقف صفر اليدين و اجعله خلف ظهرك فإني في قبلتك و لهذا يستقبل بكفيه قبلته قائمة ليعلم أنه صفر اليدين مما كان فيهما ثم إنه إذا حطهما رجعت بطون الأكف تنظر إلى خلف و هو موضع ما رمته من يدها ثم إن اللّٰه يعطيه في كل حال من الأحوال أحوال الصلاة ما يقتضيه جزاء ذلك الفعل فإذا ملكه تركه و أعلم الحق برفع يديه أنه قد تركه في الموضع الذي ينبغي له أن يتركه و قد توجه طالبا فقيرا صفر اليدين إلى الوهب الإلهي فيعطيه أيضا فيرفع يديه و هي خالية هكذا في جميع المواطن التي علمه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم أن يرفع فيها يديه و قد يرفعها من باب الحول و القوة إذ كانت محل القدرة الأيدي فيرفع يديه إلى اللّٰه معترفا أن الاقتدار لك لا لي و أن يدي خالية من الاقتدار فمن رفعها إلى الصدر اعتبر كون الحق في قبلته و من رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحق فوقه من قوله وَ هُوَ الْقٰاهِرُ فَوْقَ عِبٰادِهِ في كل خفض و رفع يفعل ذلك يقول بذلك الرفع من يديه أن لا حول لي و لا قوة في كل خفض و رفع و أن القوة لك لا إله إلا أنت انتهى الجزء التاسع و الثلاثون

(فصل بل وصل في الركوع و في الاعتدال من الركوع)

[أقوال الفقهاء في الاعتدال من الركوع]

اختلف العلماء في الركوع و في الاعتدال من الركوع فمن قائل إنه غير واجب و من قائل بوجوبه

(الاعتبار)في
ذلك

الخضوع واجب في كل حال إلى اللّٰه تعالى باطنا و ظاهرا فإذا اتفق أن يقام العبد في موطن يكون الأولى فيه ظهور عزة الايمان و جبروته و عظمته لعز المؤمن و عظمته و جبروته فيظهر في المؤمن من الأنفة و الجبروت ما يناقض الخضوع ففي ذلك الموطن لا يكون الخضوع واجبا بل ربما الأولى إظهار صفة ما يقتضيه ذلك الموطن قال تعالى فَبِمٰا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيه كما ذكر

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست