responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 412

تكبيرة الإحرام فقط ينبه بها نفسه أنها ممنوعة محجور عليها التصرف فيما يخرجها عن هذه العبادة المختصة المسماة صلاة و قد انحصرت المذاهب في الاعتبار و الحمد لله

(فصل بل وصل في لفظ التكبير في الصلاة)

[أقوال الفقهاء في صفة لفظ التكبير في الصلاة]

اختلف علماء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة فمن قائل لا يجزئ إلا لفظة اللّٰه أكبر و من قائل يجزئ بغير الصيغة و لكن فيه لا بد من حروف التكبير و هي الكاف و الباء و الراء و من قائل يجوز التكبير على المعنى كالأجل و الأعظم و مذهبنا في ذلك أن اتباع السنة أولى

فإن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم يقول صلوا كما رأيتمونى أصلي و ما نقل إلينا قط إلا هذا اللفظ اللّٰه أكبر تواتر ذلك عندنا

الاعتبار في ذلك

ما عين الشرع لفظا في عبادة نطقية دون غيره من الألفاظ مما في معناه إلا و قد أراد ما يمتاز به ذلك اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله عما يقع فيه الاشتراك فالأولى بنا مراعاة الاقتداء و مراعاة المعنى الذي يقع به الامتياز علمنا ذلك المعنى أو جهلناه فإن علمناه فوجب أن لا نعدل عنه و إن لم نعلمه فنأتي به على علم الذي شرعه فيه و لا نتحكم بسياق لفظ آخر و اللّٰه قد أمر نبيه صلى اللّٰه عليه و سلم بطلب الزيادة فقال له قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً و العالم إذا كان حكيما لا يعدل إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه إلا لخصوص وصف فيعتبر ذلك و لا يعدل عنه فعلا كان أو قولا فإنه لا بد لمن يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص و يتصف بالمخالفة بلا شك

(فصل بل وصل في التوجيه في الصلاة)

[صيغة التوجيه في الصلاة و أقوال الفقهاء فيه]

فمن قائل بوجوبه و من قائل بعدم وجوبه و صورته أن يقول بعد التكبير وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاٰتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ لاٰ شَرِيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ الحديث و من قائل له أن يسبح و إن لم يقل هذا اللفظ بعينه و من قائل يجمع بينهما بين التسبيح و التوجيه و أما الذي أذهب إليه فهو التوجيه في صلاة الليل في التهجد لا في الفرائض و أما في الفرائض فينبغي أن يقول بين التكبير و القراءة في نفسه لا يسمع غيره إذا كبر اللهم باعد بيني و بين خطاياي كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج و الماء و البرد هذا هو الذي اختاره و به وردت السنة و مذهبنا الوقوف عندها و العمل بها و إن لم نوجب ذلك إذ لم يوجبه اللّٰه و لكن الاتباع أولي

الاعتبار في ذلك عند أهل اللّٰه

التوجيه في حال من حال إلى حال من اللّٰه بالله إلى اللّٰه مع اللّٰه في اللّٰه لله على اللّٰه من اللّٰه ابتداء بالله إعانة و تأييد إلى اللّٰه غاية و انتهاء مع اللّٰه صحبة و مراقبة في اللّٰه رغبة لله قربة من أجله على اللّٰه توكلا و اعتمادا ثم يعتبر ألفاظ ما ورد في التوجيه و كذلك تعتبر ما ذكرناه من الدعاء بين التكبير و القراءة و الماء الحياة فإنه جعل مِنَ الْمٰاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أي بما تحيي به قلبي بذكرك و جوارحي بطاعتك حتى لا تتصرف إلا فيها فإنها شاهد مصدق يوم القيامة لمن تشهد عليه أو له كما ورد في القرآن العزيز من شهادة الجوارح : و اعتبر البرد من برد اليقين كبرد الأنامل الوارد في الخبر الصحيح فحصل به من العلم على يقين فيبرد به ما يجده العبد المصطفى من حرارة الشوق إلى المراتب العلى عند المسبح الأعلى من العلم بالله و الثلج من ثلج القلب الذي هو سروره بما أكرمه اللّٰه به من تجليه و شهوده

(فصل بل وصل في سكتات المصلي في الصلاة)

[السكتات الثلاث في الصلاة]

و هي بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام و قبل الشروع في القراءة هذه السكتة الأولى و أما السكتة الثانية فعند الفراغ من قراءة الفاتحة و أما السكتة الثالثة فبعد الفراغ من القراءة و قبل الركوع سوى السكتات التي هي الوقوف على كل آية ليتراد إليه نفسه أو ليتدبر فيما قرأ و هذه السكتة الثالثة إنما هي لمن يقرأ قرآنا سوى الفاتحة بعد الفاتحة فإن اكتفى بالفاتحة فما هما إلا سكتتان فاعلم

اعتبار أهل اللّٰه في ذلك

من الناس من أنكر سكتات الإمام و منهم من استحبها و لا شك أن السكتات هي السنة فأما اعتبارها

فالله يقول قسمت الصلاة بيني و بين عبدي بنصفين و

قال صلى اللّٰه عليه و سلم اعبد اللّٰه كأنك تراه فالمصلي يتأهب لمناجاة ربه و يجعله نصب عينيه في قبلته و كذلك هو الأمر في نفسه لكن من غير تحديد

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست