responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 409

[أقوال الفقهاء في الصلاة بلباس محرم]

فمن قائل بجواز صلاته و هو مذهبنا و إن كنت أكره له ذلك و من قائل لا تجوز و من قائل باستحباب الإعادة في الوقت و هو عندنا عاص بلباس ما لا يحل له و إن جازت صلاته فإنه عندنا من الذين خَلَطُوا عَمَلاً صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً

اعتبار النفس في
ذلك

ما في كل موطن برزق الإنسان العصمة في أحواله و التوفيق في جميع أموره فهو فيما يوفق فيه موفق و فيما يخذل فيه مخذول في الوقت الواحد كالذاكر لله بقلبه و لسانه و هو يضرب بيده في تلك الحالة من يأثم بضربه و من حرم عليه ضربه فلا يقدح ذلك في ذكره كما لا يرفع ذلك الذكر إثمه أو حكم إنه أتى حراما فإن الذكر لا يحلله و لهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة فهو مأثوم من وجه مأجور من وجه

(فصل بل وصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة)

[أقوال الفقهاء في الطهارة من النجاسة في الصلاة]

فمن قائل إنها من فروض الصلاة و أنها لا تصح إلا بإزالتها و من قائل إنها سنة و قد مضى الكلام فيها في الطهارة و من قائل إن إزالة النجاسة فرض على الإطلاق و من هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول إن إزالتها شرط في صحة الصلاة بل يكون مصليا صحيح الصلاة و عاصيا من حمله النجاسة في الصلاة

اعتبار ذلك في النفس

النجاسة عند من يرى إزالتها فرضا تقتضي البعد عن اللّٰه و الصلاة تقضي بالقرب للمناجاة فمن غلب القرب على البعد أزال حكمها و من غلب البعد على القرب لم تصح عنده الصلاة و الأولى أن يقال إن العبد متنوع الأحوال و إنه بكله لله و إنه بما كان منه لله لله ف‌ إِنَّ اللّٰهَ لاٰ يَظْلِمُ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ فصلاته مقتولة سواء صلى بالنجاسة أو لم يصل و الأولى إزالتها بلا خلاف قل ذلك أو كثر و منزلها أن الإنسان لا يحضر مع اللّٰه في كل حال لما جبل عليه من الغفلة و الضيق فاعلم ذلك و بالله التوفيق

(فصل بل وصل في المواضع التي يصلى فيها)

[أقوال الفقهاء في المواضع التي تجوز الصلاة فيها]

فمن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة و منهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع المزبلة و المجزرة و المقبرة و قارعة الطريق و الحمام و معاطن الإبل و فوق ظهر الكعبة و منهم من استثنى من ذلك المقبرة و الحمام و منهم من استثنى المقبرة فقط و منهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها و إن لم يبطلها

اعتبار النفس في ذلك

قوله تعالى وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مٰا كُنْتُمْ و المصلي يناجي ربه و قوله اَلَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلاٰتِهِمْ دٰائِمُونَ و

قول عائشة رضي اللّٰه عنها في رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم على ما علمت من أحواله إنه كان صلى اللّٰه عليه و سلم يذكر اللّٰه على كل أحيانه و ليس للأماكن أثر في حجاب القلب عن ربه إلا لأصحاب الأحوال و إنما الأثر في ذلك للغفلة أو للجهل في العموم أو للحال في أصحاب الأحوال و أما ذكر هذه الأماكن المنهي عنها فإنها كلها تناقض الطهارة و قد تقدم الكلام في الطهارة من النجس و اعتباره و ما بقي من هذه السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت و ذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة و أنت في هذه الحالة لا فيه و لا مستقبله فلم تصل الصلاة المشروعة فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك و من أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجه على الذات و لا شك أنك بذاتك شطر المسجد الحرام فإنك على ظهره و الأرض كلها مسجد

(فصل بل وصل في البيع و الكنائس)

اختلف الناس في البيع و الكنائس أعني في الصلاة فيها فكرهها قوم و أجازها قوم و فرق قوم بين أن تكون فيها صور أم لا تكون

اعتبار النفس في ذلك

هل يناجي الحق شخصان من مرتبة واحدة ذلك عندنا لا يصح للتوسع الإلهي قال تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهٰاجاً تفسير أو إشارة فإن صلينا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم فافهم و اللّٰه الملهم

(فصل بل وصل في الصلاة على الطنافس و غير ذلك مما يقعد عليه)

اتفق العلماء على الصلاة على الأرض و اختلفوا في الصلاة على الطنفسة و غير ذلك مما يقعد عليه على الأرض فالجمهور على إباحة السجود على الحصير و ما يشبهه مما تنبته الأرض و الكراهة في السجود على غير ذلك

الاعتبار في النفس في
ذلك

لما

قال الحق تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي بنصفين فأثبتك في الصلاة و ما نفاك و له الوصف الأعلى الأنزه و لك الوصف الأنزل الأدنى فكل نزول منك إلى أرض عبوديتك أو لوازمها فإنه قادح فيما أمرت بتعميمه فإنه سماك

نام کتاب : الـفتوحات المکیة نویسنده : ابن عربي، محيي الدين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست